IMLebanon

“المركزي” جدّد الدفعتين وفق التعميمين 158 و166

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:

جدّد مصرف لبنان، كمت كان متوقعاً، تسديد الدفعتين الشهريتين لسحوبات الودائع التدريجية بالعملات الأجنبية لشهر واحد إضافي. وأصدر تعميمين وسيطين عدّل فيهما أرقام السحوبات السنوية الواردة في التعميمين 158 و 166.

طلب مصرف لبنان في بيان أصدره أمس من المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين في كانون الثاني 2025 للمستفيدين من التعميمين 158 و166 اللذين يتعلقان بإجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية.

وبذلك بات بإمكان من يستفيد من 300 دولار شهرياً أن يحصل على 600 ومن يستفيد من 400 على 800 دولار ومن يستفيد من 150 دولاراً سيحصل على 300 دولار، وذلك للشهر الرابع على التوالي ولشهر كانون الثاني فقط.

منذ بداية تطبيق التعميمين الأساسيين رقم 158 و166 ولغاية 30 تشرين الثاني 2024، بلغ عدد المستفيدين من التعميمين 431,448 مودعاً، والقيمة المسدّدة 3,241,894,179 دولاراً أميركياً .

وبسبب تعديل السحوبات استثنائياً لضرورات الحرب التي كانت تعيشها البلاد وإجازة سحب دفعتين أو ثلاث دفعات من المودعين شهرياً منذ ثلاثة أشهر ما غيّر قيمة السحوبات المصرفية سنوياً، أصدر مصرف لبنان أمس تعميمين عدّل فيهما قيمة المبلغ المسحوب من المودع خلال الدورة الحالية التي تنتهي في حزيران 2025 كالتالي :

باتت قيمة السحوبات كما علمت “نداء الوطن” من مصدر مصرفي للتعميم 166 بقيمة 2550 دولاراً بدلاً من 1800 دولار من حزيران 2024 إلى حزيران 2025. والسحوبات للتعميم 158 باتت 6800 دولار بدلاً من 4800 دولار سنوياً (أي 400 شهرياً) بعد مضاعفة الدفعات الشهرية في الأشهر الثلاثة الماضية ومع كانون الثاني يصبح لأربعة أشهر. ورفعه إلى 5100 دولار سنوياً لمن يتقاضى 300 دولار . وما قيل حول رفع قيمة السحوبات غير صحيح، وما حصل هو فقط تعديل الدفعة الشهرية إلى اثنتين لشهر كانون الثاني فقط على أن تنتهي مفاعيله في شهر شباط.

تعديل التعميم رقم 166

جاء في التعميم الوسيط رقم 721 والمخصص للمصارف ما يلي :

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين70 و 174 منه،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2024/2/2 وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ 2023/9/30 بالعملات الأجنبية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/12/24.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يلغى نص البند (3) من المقطع “أولاً” من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 13611، تاريخ 2024/2/2 ويستبدل بالنص التالي:

– يتم استثنائياً، سحب دفعتين خلال شهر تشرين الأول 2024 ودفعة خلال كل من شهر تشرين الثاني 2024 وشهر كانون الأول 2024 وشهر كانون الثاني 2025 وذلك إضافة إلى الدفعات الشهرية وفقاً للآلية والشروط التالية:

أ – تطبق أحكام هذا البند على الأشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية المصرفية بغية الاستفادة من أحكام هذا القرار:

– قبل تاريخ 2024/9/25 في ما خص الدفعتين الإضافيتين خلال شهر تشرين الأول 2024.

-قبل تاريخ 2024/11/1 في ما خص الدفعة الإضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024.

– قبل تاريخ 2024/11/26 في ما خص الدفعة الإضافية خلال شهر كانون الأول 2024

– قبل تاريخ 2024/12/24 في ما خص الدفعة الإضافية خلال شهر كانون الثاني 2025

ب- يعدل سقف السحب السنوي من المصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 2025/6/30 ليصبح / 2550/ د.أ. تعميم وسيط رقم 721

ويمكن لصاحب الحساب”، الذي لا يتوفر في “الحساب الخاص المتفرع” العائد له المبلغ الكافي للاستفادة من أحكام البند (3) هذا، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ إضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق أحكامه وبحيث يتم دفع المبالغ المتبقية من الدفعات الإضافية عند توفرها.

د – يصرح عن الدفعات الإضافية للمصلحة المركزية للحسابات الخاصة المتفرعة” في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.

تعديل التعميم رقم 158

صدر في التعميم رقم 720 قرار وسيط رقم 13683 عدّل فيه القرار الأساسي رقم 13335 الصادر بتاريخ 8/6/2021 . وجاء فيه:

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و 174 منه،

وبناء على أحكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 وتعديلاته المتعلّق بإجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،

ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حالياً،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/12/24،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يلغى نص البند (4) من المقطع “أولاً” من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

4- يتم استثنائياً، سحب دفعتين خلال شهر تشرين الأول 2024 ودفعة خلال كل من شهر تشرين الثاني 2024 وشهر كانون الأول 2024 وشهر كانون الثاني 2025 وذلك إضافة إلى الدفعات الشهرية وفقاً للآلية والشروط التالية:

ا – تطبق أحكام هذا البند على الأشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية المصرفية بغية الاستفادة من أحكام هذا القرار:

– قبل تاريخ 2024/9/25 في ما خص الدفعتين الإضافيتين خلال شهر تشرين الأول 2024.

– قبل تاريخ 2024/11/1 في ما خص الدفعة الإضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024.

– قبل تاريخ 2024/11/26 في ما خص الدفعة الإضافية خلال شهر كانون الأول 2024

– قبل تاريخ 2024/12/24 في ما خص الدفعة الإضافية خلال شهر كانون الثاني 2025

ب- يعدل سقف السحب السنوي من المصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2021 ليصبح كما يلي:

-6800 د. أ في ما خصّ الأشخاص المحدّدين في البند 1 من المقطع “أولاً” هذا.

5100 د. أ في ما خصّ الأشخاص المحدّدين في البند 2 من المقطع أولاً هذا .

يمكن لصاحب الحساب، “الذي لا يتوفر في الحساب الخاص المتفرع” العائد له المبلغ الكافي للاستفادة من أحكام البند (4) هذا ، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ إضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق أحكامه وبحيث يتم دفع المبالغ المتبقية من الدفعات الإضافية عند توفرها.

د – يصرح عن الدفعات الإضافية للمصلحة المركزية للحسابات الخاصة المتفرعة” في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.