أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم 14503، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 8018 تاريخ 6/12/2002، المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.
وجاء في المرسوم:
المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم رقم 8018 تاريخ 6/12/2002 لتصبح على الشكل التالي:
1- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة
الدولة، ويحدد كما يلي:
-مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الثانية ثلاثون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الثالثة عشرون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الخامسة عشرة ملايين ليرة لبنانية.
2- يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الإستثمار نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة “1”.
3- يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معاً، رسم التحقق المحدّد
في الفقرة “1”.
المادة الثانية: يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه المادة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية”.