هل يجب تعديل الدستور لانتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية؟
تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة ٤٩ من الدستور على ما يأتي: «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بأكثرية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالأكثرية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، وتدوم رئاسته ست سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما… اقرأ المزيد