الآلية.. والدستور
تحسَّب الدستور اللبناني، منذ وضعه العام 1926، لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو – كما ورد في المادة 62 – لحالة «خلو سدَّة الرئاسة»، فنص، منعاً للفراغ، على أن صلاحيات الرئيس تُناط عندئذ، وكالةً، بمجلس الوزراء. قبل تعديل الدستور تبعاً لاتفاق الطائف، أي عندما كانت السلطة الإجرائية بيد رئيس الجمهورية، كان الدستور ينصّ على ان… اقرأ المزيد