Site icon IMLebanon

«الديار» تنشر تقرير «لجنة السلسلة» بعد حسم 1000 مليار ليرة والإيرادات:

«الديار» تنشر تقرير «لجنة السلسلة» بعد حسم 1000 مليار ليرة والإيرادات:

لا مفعول رجعي ــ إلغاء تعويضات للعسكريين والدرجات الست للمعلمين ولا ضرائب على المصارف

سليمان يستوضح على طاولة الحوار عن الكلام الايراني باعتبار ارض لبنان حدود طهران

تسلم الرئيس نبيه بري، وبعد 20 يوما، تقرير اللجنة النيابية بشأن سلسلة الرتب والرواتب، وقد تبين ان التقرير يحمل تعديلات جوهرية وجذرية عن تقرير الحكومة الميقاتية السابقة واللجان النيابية المشتركة.

وعلم ان تقرير اللجنة حدد تكاليف السلسلة بـ1742 مليار ليرة لبنانية، اي بزيادة 200 مليار ليرة عن تقرير حكومة ميقاتي وخفض 1000 مليار عن كلفة السلسلة كما وردت في تقرير اللجان النيابية المشتركة وبلغت بحدود 2762 مليار ليرة لبنانية. كما تضمن تقرير اللجنة تعديلات جذرية لجهة الغاء التقسيط والمفعول الرجعي والضرائب على ودائع المصارف والدرجات الست للمعلمين وبعض تعويضات العسكريين لانها معطاة من دون وجه حق. كما اقر زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1% على جميع السلع وتصبح 11% بعد ان كانت 10% ، وزيادة 5% على العديد من الكماليات وتصبح 15%.

فيما اقر بدء العمل بالسلسلة من 1/7/2014، وابقى على وحدة التشريع للتعليم الخاص والعام، والمضي في الاصلاحات الجدية. كما اقر فرض رسوم على الاملاك البحرية والنهرية واقر زيادة الرسوم الجمركية 5% على مجموعة الهاتف الخلوي وبعض الكماليات. كما جاء في التقرير:

يحظى موظفو الادارات العامة من مختلف الفئات والرتب والعاملون بتاريخ نفاذ هذا القانون باربع درجات استثنائية موزعة كما يلي:

درجتان استثنائيتان اعتبارا من 1/1/2013 ودرجتان استثنائيتان اعتبارا من 1/1/2014 كما يحظون بأقدمية سنة خاصة في تدرجهم وذلك وفقا للاحكام الوارد ذكرها في القانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011 ورقم 223 تاريخ 2/4/2012، ويستثنى من ذلك الذين سبق ان استفادوا من احكام القانونين المذكورين.

كما تضاف الى التعويض الشهري الذي يتقاضاه المتعاقدون في الادارات العامة والمتعاقدون الاداريون في الجامعة اللبنانية والمتعاقدون في الملاك المؤقت للمشروع الاخضر وفي مجلس الجنوب زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الاتي:

تزاد الى قيمة التعويض الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 21/12/2008 المضافة الى رصيد زيادة غلاء المعيشة بنسبة 100% على الشطر الاول منه حتى 400.000 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية على الشطر الثاني الذي يزيد عن الـ400 الف ليرة لبنانية 9% ولا يتجاوز مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية.

كما تضمن التقرير توقف التوظيف بشتى اشكاله وانواعه في المؤسسات العامة التي تعاني عجزا في موازناتها ومن الاستخدام المفرط وتكليف لجنة تتمثل فيها رئاسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة ووزارة المالية لدرس اوضاعها المالية. كما يتوقف التوظيف والتعاقد في القطاع التعليمي بمختلف مستوياته واختصاصاته الى ما بعد الانتهاء من اجل مسح شامل.

كما يتضمن الطلب الى الحكومة وضع نظام موحد للاستشفاء ومنح التعليم لجميع العاملين في القطاع العام يطبق في تعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد للقضاة العدليين والشرعيين واساتذة الجامعة اللبنانية وسائر الاسلاك العسكرية والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها.

كما تكلف وزارة المالية وضع مشروع قانون للمساءلة في المالية العامة. كما تكلف وزارة المالية استبدال الضرائب النوعية على الدخل الاجمالي بالضريبة الموحدة على جميع مصادر الدخل المحقق في لبنان، دون ادخال اي تعديلات جديدة على نسب الضريبة، مما يساهم في تحقيق مساواة في العمل الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية. كما تحدد مجموعة التعويضات والمكافآت العائدة التي يتقاضاها الموظف او المستخدم او الاجير او سواهم ومن اي نوع كانت من موازنة الدولة او من موازنات المؤسسات العامة خلال سنة مالية واحدة بـ40% من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها. كما يتضمن التقرير اتخاذ اجراءات تتعلق بمؤسسة كهرباء لبنان حيث انه مع نهاية العام 2013 اصبح مجمل العجز الممول من الخزينة اللبنانية والمترتب على مؤسسة كهرباء لبنان بما فيه فوائده حوالى 22 مليار دولار اي حوالى 35 % من مجمل الدين العام.

كما حدد التقرير موعد العطلة القضائية اعتبارا من اول آب وتنتهي بنهاية هذا الشهر من كل سنة، كما تم تحديد دوام الموظفين من 1/7/2014 بـ35 ساعة اسبوعيا بدلا من 32 ساعة موزعة كالآتي: ايام الاثنين والثلثاء والاربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة عشرة ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة ويوم السبت من الساعة الثامنة حتى الساعة الرابعة عشرة.

كما تضمن التقرير انه لا يعود الموظف الى السريان في عمله بعد توقفه لاي سبب كان الا بمباشرة هذا الموظف لعمله وفقا للاصول. وكما تضمن انه في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان يقطع هذا المعاش نهائيا لمصلحة الخزينة اللبنانية.

وانه لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يتدنى المعاش التقاعدي عن الحد الادني الرسمي للاجور النافذ في اي وقت، واذا توفي الموظف وكانت مدة خدمته دون عشر سنوات اعطي اللبنانيون من اصحاب الحق من افراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة، واذا كانت خدماته تجاوزت عشر سنوات يحق لافراد عائلته المشار اليهم اعلاه الاستفادة من المعاش التقاعدي اذا اختاروا هذا المعاش.

كما تضمن التقرير انه يضاف الى الاجر الذي يتقاضاه الاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة والذين يتقاضون تعويضات شهرية في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المكتب التنفيذي للمشروع الاخضر ومجلس الجنوب زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآتي:

مئة في المئة على الشطر الاول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة على 375 الف ليرة لبنانة

9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد على 400 الف ليرة لبنانية، ولا يتجاوز المليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية، ولا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية.

تقرير اللجنة النيابيّة عن سلسلة الرتب والرواتب وتعديلات الإيرادات عليها

تنشر «الديار» تقرير اللجنة النيانية بشأن الرتب والرواتب والايرادات المعدلة الوارد بالمرسوم رقم 10415 الرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العام غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية

(كما عدلته اللجنة الفرعية)

} المادة الاولى: }

تعديل المادة 25 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته «الضريبة على القيمة المضافة».

تعدل المادة 25 من القانون رقم 379 تاريخ 14/22/2001 وتعديلاته الضريبية على القيمة المضافة بحيث تصبح كما يلي:

ان معدل الضريبة هو 11 %، يطبق هذا المعدل اعتبارا من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.

خلافا لاي نص اخر تعتبر الزيارة في الضريبة على القيمة المضافة بما يفوق الـ 10% على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية ايراد خزينة يستوفى ويسدد حسب الاصول القانونية لاستيفاء وتسديد الضريبة على القيمة المضافة، او يعدل بين المادة 25 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بحيث يصبح كما يلي:

ان معدل الضريبة هو عشرة بالمئة (10 %) وخلافا لاي نص اخر تخضع للضريبة بمعدل 15 % .

العمليات والخدمات التالية:

1 – عمليات استيراد وتسليم:

– الاجهزة الخلوية

– السلمون والقريدس والكفيار على جميع انواعها.

2- عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وغير المستعملة.

2 عمليات استيراد مختلف انواع المراكب البحرية للنزهة التي لا يزيد طولها 15 مترا من البنود التعريفية.

10-92-8903

90-92-8903

90-99-8903

وقطع الغيار العائدة لها.

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

ثانيا: يزاد الرسم الجمركي بنسبة 5 % على الاصناف التالي بيانها:

الصنف البند التعريفي

اسماك محضرة وكافيار وابداله 1604

قشريات ورخويات محضرة 1605

اغذية كلاب وقطط 10-2309

العاب نارية 10-3604

البسة من فراء 4303

فراء تقليدية ومصنوعاتها 4304

قرميد سقوف 2810-19

بلاط سيراميك غير ملمع 6907-90

بلاط سيراميك ملمع 6908-90

خزنات مؤمنة 8308

اجهزة هاتف 85017

اجهزة هاتف خلوية 8517-12

اجهزة مختلفة: ازالة الشعر، شد الوجه،

وغيرها 8543

دراجات موتوسيكل 8711

اجهزة تدليك – مائية جاكوزي 9019-10-10

قداحات 9613

ثالثا: يزاد الرسم الجمركي بنسبة 1 % على كامل البنود التعريفية.

وذلك من الفصل 15 ولغاية الفصل 98 ضمنا من جدول تعريفة الرسوم الجمركية باستثناء الفصل 30 الى منتجات الصيدلة والادارية والفصلين 61 – 62 البسة والفصل 72 حديد وصلب.

رابعا: يزاد الرسم الجمركي بنسبة 1 %.

على جميع البنود التعريفية التابعة للفصل 72 «حديد وصلب» ويفرض الرسم الجمركي ذاته على البند 72 – 28 «قضبان وزوايا من خلائط فولاذية.

} المادة الثالثة }

تعديل تعرفات بعض الصكوك والكتابات واردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع الصكوك والكتابات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) وفقاً لما يلي:

} المادة الرابعة }

تعديل البند 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 67/1967 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته

يعدل البند 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 67/1967 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته بحيث يصبح كما يأتي:

7ـ رخصة بناء او اعادة بناء او اضافة بناء في جميع المناطق بما فيها المناطق المصنفة صناعية.

عن كل متر مربع من البناء نسبة 1% من القيمة التخمينية التي تحددها لجنة التخمين المختصة بالترخيص للبناء في كل محافظة.

} المادة الخامسة}

فرض رسم استهلاك داخلي على السيمنتو

خلافاً لأي نص آخر يستوفى رسم استهلاك داخلي على الاسمنت وقدره 6000ل.ل. (ستة آلاف لبنانية) عن الطن الواحد.

} المادة السادسة }

رفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة الواردة في اللائحة رقم 5 من المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000

ترفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة الواردة في اللائحة رقم 5 من المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000 على الشكل التالي:

ـ من 60ل.ل. لتصبح 150ل.ل.

ـ من 200ل.ل. لتصبح 900ل.ل.

ـ من 400ل.ل. لتصبح 1500ل.ل.

} المادة السابعة }

رفع الرسوم على استهلاك بعض أنواع التبغ والتنباك

تُرفع الرسوم على استهلاك بعض انواع التبغ والتنباك على الشكل التالي:

البنود التعريفية وصف المادة رسم الاستهلاك الجديد

240210 سيجار وسيجارلوس 43.75%

240220 سجاير 135%

240290 غيرها من اصناف

السيجار والسجائر 135%

240311 تبغ نرجيلة معسل 37.5%

240319 تبغ نرجيلة 135%

240399 تبلغ وابدال التبغ 135%

} المادة الثامنة }

تعديل الجدول رقم (أ) الملحق بالقانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل).

يعدل الجدول رقم (أ) الملحق بالقانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل) بحيث يصبح كالتالي:

ـ رسوم كتابة العدل

نوع السند:

أولا: الأسناد المصادق عليها لدى الكاتب العدل والمتضمنة مبلغاً من المال والعروض الفعلية شرط الا يقل الرسم عن مبلغ عشرين الف ليرة لبنانية /20.000ل.ل. 2 بالألف.

ثانياً: الوصية ولو تضمنت مبلغاً من المال مقطوع 40.000ل.ل.

ثالثاً: العقود المتبادلة بما فيها عقود العمل والعقود الموجهة للدوائر العقارية او الواجب تسجيلها لدى أي مرجع رسمي مهما بلغت قيمتها ومهما بلغ عدد الموقعين

مقطوع 100.000ل.ل.

رابعاً: سند الوكالة العامة، اذا لم يتضمن مبلغاً من المال مقطوع 30.000ل..ل

سند الوكالة الخاصة، اذا لم يتضمن مبلغاً من المال 20.000ل.ل.

سند الابراء العام وصك التحكيم 20.000ل..ل

السندات والتعهدات والكفالات والموجبات الأخرى التي لا تتضمن مبالغ معينة من المال 20.000ل.ل.

خامساً: معاملة الاحتجاج او البروتيستو 20.000ل.ل.

سادساً: معاملة اعطاء الاسناد تاريخاً صحيحاً 20.000ل..ل

سابعاً: الأسناد المترجمة التي يصادق الكاتب العدل على توقيع المترجم المحلف لها والتي لا تتضمن مبلغا معيناً من المال 4.000ل.ل.

ـ واذا تضمنت مبلغا من المال مقطوع 20.000ل.ل.

ثامناً: اوراق التبليغ والاخطار والانذار والاسقاط والتنازل والمخالصة وكل ورقة غير مذكورة في هذا الجدول مقطوع 10.000ل..ل

تاسعاً: صورة طبق الاصل عن الاسناد والصكوك والأوراق مقطوع 4.000ل.ل.

} المادة التاسعة }

تعديل البند 2 من المادة 33 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1944 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل)

يعدل البند 2 من المادة 33 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1944 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل) بحيث تصبح المادة كما يأتي:

1 – على الكاتب العدل ان يستوفي لحسابه الدولة ووفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 730 تاريخ 13 تموز 1936 رسوم كتاب العدل المفصلة في الجدول (آ) الملحق بهذا القانون، كما عليه ان يلصق الطوابع الاميرية المتوجبة قانونا وان يعطلها.

تعفى النسخ التي يحتفظ بها الكاتب العدل في دائرته وفقا لاحكام هذا القانون من جميع الرسوم بما فيه رسم الطابع.

2 – يستوفي الكاتب العدل علاوة على الرسوم المذكورة في الجدول رقم (أ) الملحق بهذا القانون اتعابه بنسبة (20%) عشرين بالمائة من مبلغ الرسوم المستوفاة وفقا للبند (1) كما يستوفي عن تنظيم وتحرير كل صفحة ومهما تعددت نسخها مبلغ /7000/ل.ل. سبعة آلاف ليرة لبنانية وكذلك /1500/ل.ل. الف وخمسمائة ليرة لبنانية عن طباعة كل صفحة اصلية مهما تعددت النسخ.

وتعتبر الصفحة مؤلفة من عشرين سطرا والسطر من خمس عشرة كلمة كحد ادنى والصفحة الناقصة الوحيدة او الاخيرة تعتبر صفحة كاملة.

ويستوفى ايضا نسبة 001.0 واحد بالالف عن العقود المسجلة لديه المعدة للتسجيل في الدوائر العقارية وفي السجل التجاري.

3 – في حال انتقال الكاتب العدل بناء على طلب احد اصحاب المصلحة يستوفي تعويضا مقداره عشرون الف ليرة لبنانية اذا انتقل في نطاق مركزه ومبلغا قدره خمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية اذا انتقل خارج نطاق مركزه.

4 – يلزم الكاتب العدل بوضح لائحة مفصلة بالرسوم المتوجبة للخزينة والاتعاب التي يتقاضاها عن كل معاملة تدخل ضمن صلاحيته في مكان بارز في دائرته يسهل رؤيتها وقراءتها.

5 – على الكاتب العدل ان يدون على كل معاملة بيانا مفصلا وواضحا بالرسوم والاتعاب المستوفاة وفقا لاحكام المادة 191 من قانون المحاسبة العامة على ان تحدد اصول الاستفاء بقرار من وزير المالية.

يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف احكام احدى الفقرات السابقة من هذه المادة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة (15) الخامسة عشرة من هذا القانون.

6 – يعمل بالوكالة المنظمة لتسجيل بيع المركبات والآليات على انواعها لمدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تنظيمها غير قابلة للتجديد او التوكيل وتسقط بعد مرور المدة المذكورة ويستوفى عنها رسم مقداره 100.000ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية).

} المادة العاشرة }

إضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 المعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 72 تاريخ 23/4/2009.

تضاف الى المادة الاولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 المعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 72 تاريخ 23/4/2009 الفقرة التالية:

يفرض على المسافرين بطريق البر لدى مغادرتهم الاراضي اللبنانية رسم خروج قدره 5000ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية).

} المادة الحادية عشرة }

تعديل المادة الاولى من القانون رقم 90 تاريخ 10 ايلول 1991 والمعدلة بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) – فرض رسم خروج على المسافرين.

يضاف على نص المادة الاولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 الفقرة التالية:

يُفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 1250 كلم كوجهة نهائة لدى مغادرتهم الاراضي اللبنانية رسم خروج قدره:

– 75.000ل.ل (خمس وسبعون الف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة السياحية.

– 110.000 ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية) على كل مسافر من درجة رجال الاعمال.

– 150.000ل.ل (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة الاولى.

وتبقى الرسوم كما هي بالنسبة لباقي الرحلات

} المادة الثانية عشرة }

اضافة نص الى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب.

يُضاف الى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانونه رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب النص التالي:

يُفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقا لما يأتي:

– مستوعب قياس 20 قدما: 80.000ل.ل.

– مستوعب قياس 40 قدما: 120.000ل.ل

يُستوفى هذا الرسم لحساب الخزينة اللبنانية بموجب ايصال تصدره ادارة الجمارك.

} المادة الثالثة عشرة }

استيفاء مبالغ على الاشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية والنهرية والبرية العائدة للمؤسسات العامة والبلديات دون اعطاء صاحب العلاقة اي حق مكتسب.

يتم معالجة التعديات على الاملاك العامة البحرية على اساس المخالفات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/1994 وبعده وفق التالي:

المخالفات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/1994:

تحدد قيمة الغرامات الواجب تسديدها الناتجة من هذه التعديات اعتبارا من تاريخ 1/1/1994 وفق طبيعة المخالفة وبحسب الحالات التالية:

ثانيا: الاملاك العامة البحرية المشغولة اذا كان العقار المتاخم لها ملكا خاصا للدولة او للمؤسسات العامة او للبلديات:

تضع الادارة يدها على الاملاك العامة البحرية المشغولة ويتم اخلاؤخا ما لم يثبت الشاغل خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون بأنه استحصل على عقد ايجار او استثمار عليها كليا، وتفرض في هذه الحالة غرامة تساوي ضعفي (×2) البدل السنوي عن الفترة السابقة.

ثالثا: الاملاك العامة البحرية المشغولة، دون ان يكون شاغلها مالكا لعقار خاص متاخم او حائزا على حق ايجار او استثمار عليه:

تضع الادارة يدها على الاملاك العامة البحرية المشغولة ويتم اخلاؤها ما لم يثبت الشاغل خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون بأنه تملّك العقار او العقارات المتاخمة او استحصل على عقد ايجار او استثمار عليها كليا. وفي هذه الحالة تطبق على الشاغل احكام البند رابعا او خامسا من هذه المادة وفق حالة المخالفة.

رابعا: الاملاك العامة البحرية المشغولة دون ترخيص قانوني من قبل شاغر يملك حقا على عقار خاص متاخم ويستوفي شروط المرسوم 4810 تاريخ 24 حزيران 1966 لاشغال الاملاك العامة البحرية:

يعالج وضع الشاغل وفقا لاحكام البند عاشرا من هذه المادة ويسمح له بالاشغال المؤقت وتفرض غرامة تساوي مرة وربع (×1.25) البدل السنوي عن الفترة السابقة.

خامسا: الاملاك العامة البحرية المشغولة من قبل شاغل يملك حقا على عقار خاص متاخم، وذلك دون ترخيص ودون مرارعاة شروط اشغال الاملاك العامة البحرية:

1 – المساحة المشغولة من الاملاك العامة البحرية تتجاوز حدود واجهة العقار الخاص المتاخم الى واجهة عقار آخر:

تضع الادارة يدها على الاملاك العامة البحرية المشغولة والمتجاوزة لواجهة العقار الخاص المتاخم ويتم اخلاؤها ما لم يثبت الشاغل خلال مهلة ثلاثة اشهر بأنه تملك العقار او العقارات المتاخمة او استحصل على عقد ايجار او استثمار عليها كليا. وفي هذه الحالة، تطبق على الشاغل احكام الفقرة (2) ادناه.

2 – إشغال مساحة من الاملاك العامة البحرية تفوق ضعفي مساحة العقار الخاص المتاخم:

يعطى الشاغل مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتملّك مساحة كافية من العقار او العقارات المتاخمة او الحصول على عقد ايجار او استثمار عليها، كليا، لبلوغ نسبة نصف المساحة المشغولة على الاقل:

أ – اذا تملك الشاغل العقار او العقارات المتاخمة او اذا استحصل على عقد ايجار او استثمار، كليا، بمساحة تساوي على الاقل نصف مساحة الاملاك العامة البحرية المشغولة:

تتم معالجة وضع الشاغل ويسمح له بالاشغال المؤقت وتفرض عليه غرامة تساوي مرة ونصف (×1.5) البدل السنوي عن الفترة السابقة.

ب ـ اذا لم يتملك الشاغر العقار او العقارات المتاخمة او لم يستحصل على عقد ايجار او استثمار، كليا، بمساحة تساوي على الاقل نصف مساحة الاملاك العامة البحرية المشغولة:

تتم معالجة وضع الشاغل ويسمح له بالاشغال المؤقت وتفرض عليه الغرامات محتسبة على شطور المساحة المشغولة وفقا لما يلي:

المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم نسبة المضاعفة للبدل السنوي على الشطور.

الشطر الذي يوازي ضعفي مساحة العقار المتاخم ×1.5

الشطر الذي يتجاوز الضعفين لغاية ثلاثة اضعاف ×2

الشطر الذي يتجاوز ثلاثة اضعاف لغاية اربعة اضعاف ×2.5

الشطر الذي يتجاوز اربعة اضعاف ×3

3 – الانشاءات الدائمة على المساحات المشغولة من الاملاك العامة البحرية:

تهدم على نفقة ومسؤولية المخالف الانشاءات الدائمة على الاملاك العامة البحرية التي لا تعتبر من الملحقات المكملة للانشاءات المقامة على العقار الخاص مثل التجهيزات الرياضية والتنظيمية والترفيهية التي يتوجب إيجادها قريبة من الشاطئ.

يتم الابقاء على الانشاءات الدائمة على الاملاك العامة البحرية التي تعتبر من الملحقات المكملة للانشاءات المقامة على العقار الخاص مثل التجهيزات الرياضية والتنظيمية والترفيهية التي يتوجب إيجادها قريبة من الشاطئ شرط ان يتحقق فيها المعايير التالية مجتمعة:

الحد الاقصى للاستثمار السطحي: 15% من مساحة الاملاك العامة البحرية التي يسمح بإشغالها.

الحد الاقصى للاستثمار العام: 20% من مساحة الاملاك العامة البحرية التي يسمح بإشغالها.

العلو الاقصى للبناء فوق مستوى الاملاك العامة البحرية: ستة امتار.

تهدم على نلفقة ومسؤولية المخالف الانشاءات الدائمة على الاملاك العامة البحرية التي تفوق المعايير المحددة اعلاه.

سادسا: الاملاك العامة البحرية المشغولة بموجب ترخيص قانوني من قبل شاغل يملك عقارا خاصا متاخما مع تجاوز شروط الترخيص.

يعالج وضع الشاغل، حسب نوع المخالفة، وفقا لاحكام البند 2ب اعلاه وذلك بالنسبة للمساحات والانشاءات التي تزيد عن تلك الملحوظة في الترخيص القانوني، ويسمح له بالاشغال المؤقت.

سابعا: في الحالات المبينة اعلاه، ولأغراض معالجة المخالفات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/1994، لا تطبق احكام المرسوم رقم 4810 تاريخ24/6/1966 وتعديلات التي تتعارض مع الاسس المعتمدة للمعالجة.

ثامنا: اذا كان الاشغال ينطوي على اكثر من مخالفة، تطبق الاحكام الملحوظة في هذه المادة على كل مخالفة على حدة.

تاسعا: لاجل احتساب الغرامات، يتم اعتماد النسب وقيم البدلات السنوية المحددة بالمرسوم رقم 12841 تاريخ 25/4/1963 المعدل بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلات، وفق المعادلة التالية:

الغرامة المتوجبة = (البدل السنوي للمساحة المشغولة × نسب المضاعفة × عدد السنين) + (فائدة سنوية بمقدار 7.5% اعتبارا من 1/1/1994).

عاشرا: على الشاغر ان يسدد قيمة بدلات ورسوم الاشغال والغرامات على النحو التالي:

1- عن الفترة السابقة لتاريخ المعالجة:

– على الشاغل المخالف ان يسدد المبالغ المتوجبة عليه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور المرسوم القاضي بالسماح له بالاشغال المؤقت، ويعفي في هذه الحالة عند التسديد بنسبة 20% من الغرامات المتوجبة عليه.

– يمكن للشاغل المخالف ان يطلب، خلال مهلة شهر من تاريخ صدور مرسوم الاشغال المؤقت، تقسيط المبالغ المتوجبة لمدى خمس سنوات على خمسة او عشرة اقساط متساوية يستحق القسط الاول منها خلال الشهر الاول من تاريخ الموافقة على التقسيط. وفي هذه الحالة تسرى عليه فائدة سنوية بمعدل سبعة ونصف بالمئة (7.5%) وتسجل قيمة الاقساط الاجمالية مع فوائدها كدين ممتاز على الصحيفة العينية للعقار المتاخم الذي تعود ملكيته للشاغل، والا على الشاغل المخالف تقديم كفالة مصرفية توازي قيمة الاقساط الاجمالية مع فوائدها. في حال التأخير في دفع اي قسط تستحق جميع الاقساط الباقية مرة واحدة.

2- عن الفترة اللاحقة لتاريخ المعالجة:

في الحالات التي يتم معالجتها وفق احكام هذه المادة ويتم لذلك اصدار مراسيم اشغال لها، تسدد الرسوم عن كل سنة خلال الشهر الاول من السنة وفقا لبدلات الاشغال المعمول بها في حينه وذلك عن كامل المساحات المشغولة وفق نسب المضاعفة على الشطور بحسب الجدول ادناه:

المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم نسبة مضاعفة الرسوم السنوية على الشطور.

الشطر الذي يوازي ضعفي مساحة العقار المتاخم ×1

الشطر الذي يتجاوز الضعفين لغاية ثلاثة اضعاف ×1.5

الشطر الذي يتجاوز ثلاثة اضعاف لغاية اربعة اضعاف ×2

الشطر الذي يتجاوز ثلاثة اضعاف لغاية اربعة اضعاف ×2

الشطر الذي يتجاوز اربعة اضعاف × 2.5

يعتبر السماح بالاشغال المؤقت ملغى حكما في حال التخلف عن دفع المبالغ موضوع المعالجة او عن دفع الاقساط المستحقة في المواعيد المحددة بموجب الموافقة الممنوحة على التقسيط، ويتم الغاء مرسوم الاشغال. وفي هذه الحالة تضع الادارة يدها على الاملاك العامة البحرية المشغولة ويتم اخلاؤها وتبقى المبالغ والاقساط متوجبة في جميع الاحوال.

ان دفع الغرامة في هذا الاطار لا يعتبر بمثابة تسوية للمخالفات او للتعدي ولا ينشئ للمخالف اي حق من اي نوع كان.

التعديات الحاصلة بعد تاريخ 1/1/1994:

يفرض بشأن هذه التعديات على المخالفين ولمرة واحدة تسديد الغرامات المحددة بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280تاريخ 10/12/1993 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1993) التي حددت قيمة الغرامة كالتالي:

الغرامة = المساحة المشغولة بالتعدي × 5× سعر المتر التخميني للعقار الخاص المتاخم حسب المنطقة العقارية التي تقع فيها المخالفة والمحدد في المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 ، ويتم ازالة هذه المخالفات.

على الشاغل المخالف ان يسدد المبالغ التوجبة عليه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون ويستفيد من التخفيضات واحكام التقسيط المشار اليها اعلاه.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل.

} المادة الرابعة عشرة }

تعديل المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984) (اخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي).

تعدل المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984 ) (اخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي) بحيث تصبح كالتالي:

خلافا لاي نص اخر، تخضع جوائر اليانصيب الوطني بكافة انواعه، وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان، التي تفوق قيمتها 10.000 ليرة لبنانية، لرسم نسبي قدره 20% من قمية هذه الجوائز، يؤخذ ايرادا للموازتة العامة.

} المادة الخامسة عشرة }

تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

تعدل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:

أ –

اولا – للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال. يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يملكها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذا.

ثانيا – في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة باعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.

لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين التاليتين:

1-اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الميزانية.

2-اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.

يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 15% في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.

ثالثا – يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي اوجزئي لضريبة الدخل بمعدل 8% غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدرما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لايواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة، تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.

كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة.

ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.

ب – تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة في المئة (15 %) ارباح التفرغ عن الاصول الثابتة ما فيها العقارات، التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على اساس الربح المقطوع او المقدر.

ج- تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة في المئة (15 %) ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين وغير خاضعين للضريبة على الدخل، او كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة او خاصة او استثنائية من تلك الضريبة، او تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات اصلا من اصول ممارسة المهنة، وفقا لما يلي:

تستثنى من الضريبة المذكورة اعلاه ارباح التفرغ عن امكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على ان لا تتجاوز المسكنين.

من اجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8 % من قيمة ربح التفرغ. ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على ان يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.

يتوجب على الاشخاص المشار اليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.

عند مخالفة احكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

} المادة السادسة عشرة }

فرض رسم على اتفاقيات وعقود البيع العقاري

يفرض رسم قدره 2 % من اصل رسم الفراغ العقاري عند تنظيم عقد بيع عقاري ممسوح ويضاف اليه الرسم البلدي ويُعتبر المبلغ المسدد على العقد كدفعة من اصل قيمة رسم الفراغ العقاري، على ان يبادر الشاري الى التسجيل على الصحيفة العينية خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء مهلة ترقين القيد الاحتياطي، والا توجب عليه رسم التسجيل كاملا».

يعمل بهذا الاجراء اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

تحدد الية استيفاء هذا الرسم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

} المادة السابعة عشرة }

تعديل البند 5 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 (قانون رسم الانتقال)

يعدل البند 5 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

5- يُعفى من الرسم الجزء الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:

أ- لكل من الفروع والازواج والوالدين: مائة وعشرين مليون ليرة.

ب- لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: خمسة واربعين مليون ليرة.

ج- لكل من باقي الورثة: ثلاثين مليون ليرة.

ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية:

– ثلاثون مليون ليرة عندما يكون الولد مصاباً بعاهة دائمة تمنعه من العمل.

– اربعة ملايين وخمسمائة الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.

– ثلاثون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وخمسة عشر مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة، على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود خمسة وسبعين مليون ليرة.

ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة ان يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما.

بتاريخ وفاة المورث.

} المادة الثامنة عشرة }

اضافة فقرة الى احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي).

تضاف الى احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:

عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط ان يصار الى ادراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.

} المادة التاسعة عشرة }

الغاء نص المادة 52 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1963 وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديد

يلغى نص المادة 52 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته ويستعاض عنه بنص جديد.

ينزل مبلغ اثني عشر مليون ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك او احد الشركاء في الملكية او من هو في حكم المالك.

يستفيد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى كل بنسبة حصته في الملكية من وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلها وذلك عن الوحدتين ذات القيم التأجيرية الاعلى.

يعمل بهذا النص ابتداء من ايرادات عام 2014 وتحدد دقائق تطبيقه بقرار يصدر عن وزير المالية.

} المادة العشرون }

تعديل نص المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

عدل نص المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، على النحو التالي:

تخضع ارباح شركات الاموال ( الشركات المغفلة ـ الشركات المحدودة المسؤولية ـ شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبع عشرة بالمائة).

عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الالف ليرة ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة.

} المادة الواحدة والعشرون }

تعديل المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراكي 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):

الغي نص الفقرة المضافة بموجب المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000 (قانون موازنة العام 2000) على المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمعدلة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 254 تاريخ 30 كانون الاول 2000، والمصححة بموجب القانون رقم 302 تاريخ 3 نيسان 2001.

} المادة الثانية والعشرون }

تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003)

تعدل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003) بحيث تصبح على الشكل التالي:

اولا:

خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثلاث منه بمعدل سبعة بالمائة (7%):

1ـ فوائد وعائدات وايرادات كافة الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة، والبعثات الديبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان.

2ـ فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.

3ـ فوائد وايرادات وعائدات حسابات الائتمان وادارة الأموال.

4ـ عائدات وفوائد شهادات الايداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.

5ـ فوائد وايرادات سندات الخزينة اللبنانية.

ثانياً:

اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والايرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية او مؤسسات تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فانها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئاً ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.

اما اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والايرادات عائدة الى مؤسسات تجارية او مهن حرة خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح المقطوع، فانها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الايرادات السنوية لتلك المؤسسات والمهن، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.

} المادة الثالثة والعشرون }

تعديل المادة الاولى من القانون رقم 210 تاريخ 26 ايار 2000 (اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم).

تعدل المادة الاولى من القانونرقم 210 تاريخ 26 ايار 2000 (اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم)، بحيث تصبح كما يلي:

تستفيد كل طائفة معترف بها قانوناً وكل شخص معنوي ينتمي اليها بحكم القانون، قبل صدور هذا القانون، من الاعفاء من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد منها قانوناً المؤسسات العامة.

اما بالنسبة للرسوم الجمركية، تستفيد كل طائفة معترف بها قانوناً باعفاء السلع المستوردة لصالحها بقيمة 500.000.000ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية) سنويا.

} المادة الرابعة والعشرون }

الغاء الاقتطاع من الغرامات

خلافاً لأي نص آخر، عام او خاص، تشريعي او تنظيمي، يلغى كل اقتطاع لصالح القضاة او الموظفين او العسكريين او المستخدمين، من اصل الغرامات المفروضة في الادارات العامة والمؤسسات ا لعامة مهما كانت تسمية هذه الغرامات (غرامات ـ غرامات تحقق ـ غرامات تحصيل ـ محاضر ضبط ـ غرامات قضائية ـ غرامات مياه ـ الخ..)، او مناسبة فرضها او طبيعة المخالفة التي فرضت بسببها، ومهام كانت تسمية المستفيد من هذا الاقتطاع وصفته الوظيفية.

} المادة الخامسة والعشرون }

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

وعلم ان الرئيس نبيه بري بادر على الفور الى ارسال التقرير عبر احد نوابه الى هيئة التنسيق النقابية لدرسه وابداء الرأي، وكذلك الى وزارة المالية حيث سيجري الوزير علي حسن خليل مقارنة بين مشروع اللجان النيابية المشتركة ولجنة السلسلة ومشروع الحكومة لاعطاء وزارة المالية رأيها، وفي ضوء هذه الاراء ووصولها الى الرئيس بري عندها سيدعو الى جلسة للجان لدرس ومناقشة الاراء كلها بشكل موضوعي وهادئ وفي ضوء النقاشات والخلاصات سيدعو الرئيس بري الى جلسة تشريعية لاقرار السلسلة الاسبوع المقبل.

اما عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب فرفض تقرير اللجنة، واكد ان الامور ذاهبة الى مواجهة مفتوحة والعودة الى الشارع مجددا، ودعا الجميع الى التحضير للمعركة.

وقال غريب: ان صيغة سلسلة الرتب والرواتب المطروحة استفزازية ووقحة، مشيرا الى ان «الاعتراف بالحقوق وعدم اعادتها الى اصحابها هو بسبب سرقتها والاصرار على سرقتها»، لافتا الى ان «هناك حربا على القطاع العام لتصفيته».

واوضح غريب في حديث تلفزيوني «اننا متجهون الى معركة مفتوحة لاسقاط تقرير اللجنة الفرعية المكلفة دراسة السلسلة، معتبرا ان اللجنة تريد اعادة تنفيذ ملف باريس 3 تحت غطاء السلسلة، واذا ارادوها حربا فلتكن، داعيا الجميع الى ان يتحضر للمعركة. واكد غريب ان هيئة التنسيق ستعود الى الشارع مجددا لاسقاط المشاريع ومن اجل اقرار 121 في المئة، وبدون تخفيض وبدون تقسيط ودون تجزئة وبمفعول رجعي منذ 1/7/2012.

طاولة الحوار ورد بري على سليمان

وعلى وقع النيران الساخنة في محيط قصر بعبدا، عقدت طاولة الحوار جلستها الاخيرة في عهد رئيس الجمهورية ميشال سليمان في اجواء باردة وبمن حضر، في ظل غياب رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون، بالاضافة الى المقاطعين من الجلسة الماضية، وتحديدا حزب الله والمردة والقومي وطلال ارسلان وكذلك القوات اللبنانية.

وعلم ان العماد ميشال عون اتصل بالرئيس سليمان صباح امس وابلغه الاسباب الشخصية التي تحول دون مشاركته، اما الحاضرون من الرؤساء بري والجميل والسنيورة وميقاتي وجنبلاط واعضاء الطاولة فقد استمعوا من الرئيس سليمان لعرض تضمن ابرز ما حققه مؤتمر الحوار الوطني عام 2006 وهيئة الحوار الوطني بين ايلول 2008 واذار 2014.

وقد شهدت الجلسة لقاءات ثنائية بين الرئيسين بري والسنيورة وبين الرئيس سليمان والسنيورة، اضافة الى عدة لقاءات بين المشاركين. وفي حين لم يحدد موعد جديد للجلسة المقبلة، فان جنبلاط ادلى بتصريح اشاد فيه بدور سليمان وحكمته، مشددا على ان التاريخ سينصفه، واصفا اعلان بعبدا بالنقطة البيضاء في تاريخ عهد سليمان.

وعلم ان الرئيس سليمان اعرب عن عزمه على استيضاح تصريحات للقائد السابق للحرس الثور الايراني والمستشار العسكري الحالي للسيد علي خامنئي الذي اعتبر ارض لبنان هي حدودا دفاعية لايران، وان هذه التصريحات تتنافى مع منطق السيادة اللبنانية وحسن العلاقة بين الدول.

فيما قدم الرئيس نبيه بري مداخلة شاملة بدأها بالرد على كلام الرئيس سليمان في افتتاح مدينة ميشال سليمان الرياضية في جبيل، عندما قال سليمان التلكؤ عن واجب انتخاب الرئيس هو تنكر لمبادئ الجمهورية وتهديد للكيان الوطني، مخاطبا القيادات وتحديدا الاسلامية، بالله عليكم لا تستدرجوا البلاد والعباد الى مؤتمر تأسيسي قد يؤدي في احسن الاحوال الى الاخلال بالميثاقية والمناصفة وتغيير وجه لبنان، فأكد بري ان كل المسلمين لا يريدون مؤتمرا تأسيسيا ولا يريدون تغيير وجه لبنان ومتمسكون بالمناصفة والطائف والميثاقية.

واكد الرئيس السنيورة على تمسك المسلمين بمبدإ عدم الخروج عن المناصفة والعيش المشترك والتمسك بالطائف.

ملف استحقاق الرئاسة وتحرك الجميل

اما على صعيد ملف رئاسة الجمهورية، فلم يحصل اي خرق جدي في ظل التأكيد على عدم اكتمال النصاب في جلسة الاربعاء وتكرار سيناريو جلسة 30 نيسان الماضي.

هذا مع العلم ان السفير الاميركي ديفيد هيل عاد من الرياض عصر امس بعد زيارة استمرت يومين، وتردد انه قابل خلالها الرئيس سعد الحريري وعددا من المسؤولين السعوديين، ومن بينهم نائب ولي العهد الامير مقرن بن عبد العزيز. لكن اللافت ما قاله الرئيس امين الجميل في مؤتمر صحفي، انه «سيقوم بسلسلة اتصالات انطلاقا من اليوم وسيلتقي قيادات من كل الاصطفافات للبحث في سبل الخروج من هذا المأزق وانقاذ الاستحقاق الرئاسي لانه اذا استمر الوضع على ما هو عليه سيكون له تأثير مدمر في كل المؤسسات ومصير البلد»، مشددا على ضرورة اعادة الوهج لرئاسة الجمهورية وان نضعها على الصعيد الوطني كمؤسسة اساسية جامعة للكل.

واوضح أن حزب الكتائب سيرفع شعار انقاذ الجمهورية ويدافع عنه من خلال انقاذ الانتخابات الرئاسية، مضيفا بأنه سيعير هذا الموضوع الاهمية القصوى وسيكون شغلنا الشاغل للوصول الى نتيجة.

لكن الرئيس الجميل لم يعلن ترشحه الى رئاسة الجمهورية كما تردد في وسائل الاعلام.

فيما توقعت مصادر متابعة للملف ان يشهد تحركات جديا وغير «كلاسيكي» بعد جلسة الاربعاء من اجل التوافق على انتخاب رئيس جديد.

اما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد فأكد «على اننا نريد رئيسا لا يغير مواقفه ولا يخضع للتبدلات الخارجية».