IMLebanon

دار الفتوى مجدّداً في دائرة الضوء… والإنقسام قباني: أعَدْنا الهيئة الناخبة كما كانت

يُعقد في السرايا الكبيرة اليوم اجتماع بين رئيس الحكومة تمام سلام والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الممددة ولايته برئاسة المحامي عمر مسقاوي، وقد أرجئ الاجتماع الطارئ الذي كان مقررا للمجلس أمس الى ما بعد اجتماع السرايا الذي يأتي بعد قرار اتخذه المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، ويقضي باعادة العمل بنصوص المواد 7 و8 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 والتي ألغاها الرؤساء السابقون للحكومة عام 1996 بعد سبع سنوات على استشهاد المفتي الشيخ حسن خالد وتعذّر انتخاب مفت للجمهورية نتيجة خلافات وتباينات سياسية، وكان “أمين الفتوى” الشيخ محمد رشيد قباني تولى طوال تلك السنوات القيام مقام مفتي الجمهورية. فما هي تلك المواد؟ ولماذا الغاؤها اليوم؟

المادة 7 تقضي بحرية الترشح لمنصب الافتاء من العلماء الذين يرون أنفسهم قادرين على القيام بمهمات ذلك المنصب واللجنة القضائية في المجلس الشرعي هي المختصة ببت طلبات الترشيح. والمادة 8 تنص على ان مجلس الانتخاب الاسلامي لمفتي الجمهورية يتألف من رئيس الوزراء العامل والرؤساء السابقين للحكومة، الوزاء العاملين، النواب، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا وأعضائها والقضاة الشرعيين والمفتين في المناطق والقضاة العدليين والاداريين من الدرجات الثماني العليا، ونائب رئيس وأعضاء المجلس الشرعي ورؤساء وأعضاء مجالس الاوقاف في العاصمة ومراكز المحافظات، ومندوبين ثلاثة عن كل من الغرف التجارية والزراعية وجمعيتي التجار والصناعيين، ومندوبين ثلاثة عن كل نقابة من نقابات المحامين والاطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين والمعلمين والصحافيين وعن كل من جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت وصيدا وعن الجمعية الاسلامية واسعاف المحتاجين في طرابلس، ومندوب عن كل من اتحادات نقابات العمال وأصحاب العمل المعترف بها رسميا، والاساتذة الجامعيين والخطباء وأئمة المساجد والمدرسين الدينيين الحائزين شهادات دينية وكل لبناني يحمل شهادة دينية عالية، وإن لم يكن عاملا في السلك الديني. وكل هؤلاء من المسلمين السنة. وتنص المادة 13 على أن المدير العام للاوقاف الاسلامية هو من يدعو مجلس الانتخاب قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الاقل. في 28 كانون الثاني 1996 اجتمع المجلس الشرعي والرؤساء السابقون للحكومة وأصدروا القرار رقم 50/96 وألغوا المواد 7 و8 و13 وحصروا حق الترشح لمنصب مفتي الجمهورية بالمجلس الشرعي، حيث يمكن أحد الاعضاء ترشيح أحد العلماء في جلسة الانتخاب فاذا أثنى على اقتراحه عضوان أصبح الاسم المقترح مرشحا لمنصب الافتاء، وقلصوا يومئذ الهيئة الناخبة وحصروها بـ: رئيس الحكومة والرؤساء السابقين، الوزراء العاملين، النواب، اعضاء المجلس الشرعي، المفتين العاملين وقضاة الشرع العاملين والمتقاعدين، أميني الفتوى في بيروت وطرابلس والمدير العام للأوقاف الاسلامية، فأصبح عدد أعضاء الهيئة الناخية 120 بعدما كان نحو 2000، وأصبح رئيس مجلس الوزراء هو من يدعو الى الانتخاب لا المدير العام للأوقاف بموجب تلك التعديلات التي لم تنشر عامذاك في الجريدة الرسمية، بل لصقا على مدخل دار الفتوى، “ويعمل به فور صدوره”، وهذا ما يدفع المفتي قباني الى القول إنّ “ليس لأحد ان يعترض على عدم نشر القرار الذي اتخذناه في الجريدة الرسمية” والى ان التعديل الحاصل بموجب القرار 50/96 باطل لمخالفته النظام العام في انتخاب المفتي، وهو يحرم العلماء الذين يحملون شهادات دينية عالية انتخاب رئيسهم مفتي الجمهورية، كما يحرم قطاعات واسعة دينية واجتماعية حق مشاركتها في الانتخاب.

وقد أبقى المجلس الشرعي برئاسة المفتي قباني من القرار 50/96 تعديل المادة السادسة من المرسوم 18/55 التي تنص على أن “مفتي الجمهورية ينتخب لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين” وذلك بإصرار من المفتي قباني، كما تؤكد مصادر دار الفتوى، وقد كان جازماً في عدم قبول التمديد له.

ويلفت المفتي قباني ان المجلس الشرعي باعادته العمل في المواد 7 و8 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 انما أعاد الهيئة الناخبة كما كانت قبل الالغاء نتيجة تعثر انتخاب مفت للجمهورية، بعد سنوات على استشهاد المفتي الشيخ حسن خالد”، وكان قباني يتولى شؤون المنصب بصفة “قائم مقام مفتي الجمهورية” ويقول إنه “أصبح لكل من الهيئات المشار اليها آنفا، التمسك بحقها في المشاركة في الانتخاب”. ويذكر أعضاء في المجلس الشرعي الذي ألغى المواد المذكورة، انه تم انتخاب المفتي قباني بعد ظهر اليوم نفسه الذي أجريت فيه التعديلات في الهيئة الناخبة.

ومع نهاية ولاية المفتي قباني منتصف ايلول المقبل، ستكون دار الفتوى مرة جديدة أمام مشكلة انقسام المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، بين واحد برئاسة المفتي المنتهية ولايته، وآخر ممددة ولايته برئاسة نائب الرئيس، واستطرادا أمام أزمة استحقاق مفصلي هو انتخاب مفتٍ جديد…