IMLebanon

12 تعديلاً في الدستور اللبناني منذ 23 أيار 1926.. 5 منها تتعلّق بالرئاسة

 

 

54 يوما تفصل عن نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، وفيما بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد كما حددت المادة 73 من الدستور: «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس».

 

وإذا سارت الأمور وفق آلياتها الدستورية بشأن انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد فقد حدد المادة 49 من الدستور كيفية الانتخاب حيث جاء فيها: «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي».

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته.. كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد».

السؤال الذي يطرح بإلحاح مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، هل ستتم الأمور بسلاسة، ويرى اللبنانيون رئيسا جديدا؟

إذا كان لبنان قد شهد عند نهاية ولاية الرئيس أمين الجميل في أيلول 1988 فراغا رئاسيا استمر 409 أيام انتهى باتفاق الطائف وانتخاب الرئيس رينيه معوض الذي كان في الخامس من تشرين الثاني 1989 واغتيل يوم عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني، ليصار في 24 تشرين الثاني انتخاب الرئيس إلياس الهراوي في مطار القليعات في الشمال.

هنا يمكن القول ان مرحلة جديدة أو تجربة جديدة ميّزت الانتخابات الرئاسية اللبنانية، فالعهدان الأولان بعد الطائف أي عهدي الرئيس الهراوي والرئيس إميل لحود تم التمديد لكل منهما ثلاث سنوات بعد تعديل دستوري، ففي 18 تشرين الأول 1995، اجتمع مجلس النواب وأقرّ بأكثرية 110 أصوات ومعارضة 11 نائبا وتغيّب سبعة نواب عن الحضور، مشروع تعديل المادة 49 من الدستور لمرة واحدة، والذي استمرت بموجبه ولاية الرئيس إلياس الهراوي من 24 تشرين الثاني 1995 حتى 23 تشرين الثاني 1998، والنواب الذين عارضوا التمديد هم: مخايل الضاهر، مصطفى سعد، حبيب صادق، سليم الحص، عصام نعمان، زاهر الخطيب، نجاح واكيم، رياض أبي فاضل، بيار حلو، كميل زيادة، ونسيب لحود، أما الذين تغيّبوا بعذر فهم: فتحي يكن بداعي السفر، حبيب كيروز بداعي المرض، وطلال أرسلان.

وغاب أربعة نواب بدون عذر وهم: الرئيس حسين الحسيني، ميشال سماحة، إيلي سكاف، ويحيى شمص (كان في السجن).

مع اقتراب ولاية الرئيس إلياس الهراوي الممددة من نهايتها، عدّلت المادة 49 من الدستور أيضا لمرة واحدة، ليتم انتخاب قائد الجيش العماد إميل لحود رئيسا للجمهورية، حيث تم انتخابه في 15 تشرين الأول بإجماع 118 نائبا حضروا الجلسة. ليتم في العام 2004 التمديد للرئيس لحود  بموجب تعديل دستوري لمرة واحدة ثلاث سنوات أي حتى العام 2007.

الجدير بالملاحظة هنا، ان هذه التعديلات الأخيرة التي أقرّها مجلس النواب تحمل الرقم 12 في سلسلة التعديلات الدستورية منذ صدوره في 23 أيار 1926 وهو التعديل الخامس الذي تعرض الدستور لمرة واحدة أو بصورة استثنائية وقد يكون من طريف المصادفة ان التعديلات المذكورة استهدفت المادة 49 من الدستور في أربعة منها، وارتبطت الخامسة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وكان التعديل الأول قد طال المادة 49 من الدستور مضافا إليها المادة 73 التي تحدد فترة إجراء انتخاب الرئيس وقد أقرّ يوم السبت في 22 أيار 1948 في جلسة استمرت 30 دقيقة وصدّق بالإجماع وعلى أساسه تم تجديد ولاية الرئيس بشارة الخوري لمدة ست سنوات.

التعديل الثاني المتعلق برئاسة الجمهورية وطاول المادة 73 من الدستور والتي يتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية، حيث أقرّ مجلس النواب تعديلها يوم السبت الموافق في 10 نيسان من سنة 1976 والتي تتيح انتخاب الرئيس الجديد قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس.

ad

أما التعديلات الثلاث الأخيرة فقد كانت بعد الطائف وأتاحت التمديد للرئيس الهراوي وانتخاب الرئيس لحود والتمديد لولايته.

ومن التجارب المريرة بعد الطائف، هي تجارب الفراغ الرئاسية كما حصل في نهاية عهد الرئيس اميل لحود والتي امتدت من 24 تشرين الثاني 2007 حتى 25 أيار 2008 وانتهت بانتخاب العماد ميشال سليمان الذي انتهى عهده بفراغ في سدة الرئاسة استمر من 25 أيار 2014 حتى 31 تشرين الثاني 2016 وانتهى بانتخاب العماد ميشال عون. فكيف سيسد الفراغ في الكرسي الأولى بعد 54 يوما؟