IMLebanon

جدل في لبنان حول مهمة البرلمان بعد اشتراط بري «التوافق» على الرئيس الجديد

 

امتناعه عن تحديد موعد لجلسة انتخابية ثانية شكّل مفاجأة لدى الخبراء الدستوريين

يوسف دياب

ما إن رُفِعت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني دون تحديد موعدٍ لجلسة ثانية، حتى تضاربت الآراء القانونية والدستورية حول وظيفة البرلمان اللبناني ودوره في المهلة الفاصلة عن انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وما إذا تحوّل لمجرّد هيئة انتخابية، أم أنه ما زال يملك القدرة على التشريع وسنّ القوانين الجديدة، وإمكان منح الثقة للحكومة الجديدة في حال لو تشكّلت خلال هذا الشهر.

 

وشكّل امتناع رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن تحديد جلسة ثانية لانتخاب الرئيس، مفاجأة لدى الخبراء القانونيين والدستوريين؛ ما أعطى هذا التوجه بعداً سياسياً، خصوصاً أن برّي اشترط تأمين التوافق على اسم الرئيس قبل الدعوة لجلسة جديدة، غير أن رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص، اعتبر أن «القواعد الدستورية تفترض إبقاء الدورات الانتخابية متتالية ودون فواصل زمنية طويلة، وأن يثابر المجلس على الدورات الانتخابية إلى حين انتخاب الرئيس، دون تطعيمها بدورات تشريعية أو رقابية». وأشار مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الرئيس نبيه برّي «فسّر المادة 75 من الدستور على نحو حرفي، والتي تقيّد المجلس وتجعل منه هيئة انتخابية حصراً إذا كان ملتئماً، فرفع جلسة الانتخاب (التي انعقدت الخميس) واعتبر أن المجلس لم يعد ملتئماً؛ ما يمكنه من استعادة صلاحياته التشريعية والرقابية على اعتبار أن حصر دور المجلس بالانتخاب هو قيد يفسّر حصراً ولا يجوز التوسع فيه».

 

وفتح رفع الجلسة الباب على استنتاجات وتفسيرات، ترجّح وضع الاستحقاق الرئاسي أمام احتمالين، إما التسوية أو البقاء في دوّامة الفراغ كما حصل في استحقاقات سابقة، وقال المحامي بول مرقص «كان من الأسلم برأيي عقد جلسات متتالية دون انقطاع، في ضوء القواعد الدستورية أعلاه، لا سيما لناحية التفسير في ضوء مجمل أحكام الدستور وليس بحرفية المواد، حتى لا يضيع مقصد المشترع الدستوري الذي افترض الاستمرار في الالتئام في دورات متتالية حتى لا ندخل في متاهات التأجيل والوصول إلى الفراغ في سدّة الرئاسة كما حصل قبل انتخاب كل من الرئيسين ميشال عون وميشال سليمان».

 

ويرى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أنه عندما تكون النصوص الدستورية شديدة الوضوح، فهي لا تحتمل التأويل والاستنتاج، ويجزم مالك أن المجلس «بات مقيّداً بانتخاب رئيس الجمهورية، ولا يمكنه الذهاب إلى جلسات تشريعية». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المادة 49 من الدستور اللبناني تتحدث عن دورات لانتخاب الرئيس وليس جلسات، وهذه الدورات إما تحصل في يوم واحد أو أيام متتالية». ولفت إلى أن «الجلسة التي افتتحت يوم الخميس (الماضي)، ما زالت قائمة ولا يمكن أن تغلق إلا مع انتخاب رئيس الجمهورية». وأضاف المحامي مالك «في الدورة الأولى يشترط انتخاب الرئيس بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس النيابي، أما في الدورات التي ستعقد لاحقاً، فإن نصاب الجلسة يحتاج إلى ثلثين، أما الرئيس فينتخب بالأكثرية المطلقة، وهي نصف أعضاء المجلس زائد واحداً، أي 65 نائباً». وشدد على أن «الدستور يجعل من البرلمان مجرّد هيئة ناخبة، لا يستطيع التشريع ولا إعطاء الثقة للحكومة إذا تشكلت، إلا إذا أراد البعض أن يفسّر الدستور وفق هواه السياسي».

 

المقاربة التي يقدّمها خبراء القانون والدستور، تقابلها قراءة سياسية ودستورية مختلفة للفريق الممسك بورقة البرلمان، ويرى عضو كتلة التحرير والتنمية (التي يرأسها برّي) النائب قاسم هاشم، أن «مضمون المادة 75 من الدستور واضح، وهو أنه بمجرّد رفع الجلسة الأولى وختم المحضر، يصبح المجلس في حاجة إلى دعوة جديدة للانعقاد». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن بري «سيدعو إلى جلسات انتخاب عندما يتأمن التوافق على اسم الرئيس العتيد، لكن بانتظار هذا التوافق يمكن للمجلس أن يمارس دوره التشريعي المطلق».

 

كلام رئيس مجلس النواب الذي اختتم به جلسة الخميس، وتأكيده أنه ينتظر «توافق الـ128 نائباً لانتخاب الرئيس وإنقاذ البلد»، فسّره مراقبون على أنه تمهيد للدخول بمرحلة طويلة من الفراغ، بسبب تعذّر توافق جميع أعضاء البرلمان، لكنّ النائب هاشم أوضح، أن «جلسة الأمس (الخميس) كشفت عن كلّ الأوراق والتوجهات لدى الكتل النيابية، وأسقطت الرهان على تحالفات جديدة». وشدد على أن «ما حصل في جلسة انتخاب الرئيس، يظهر مدى الحاجة للبحث عن توافق؛ إذ لا يمكن لفريق أن يفرض رأيه على الآخرين». وتوقف النائب هاشم عند دعوة البعض إلى التئام المجلس حكماً في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، فذكّر بأنه «طالما أن رئيس المجلس دعا إلى أول جلسة انتخابية، فقد أسقط إلزامية انعقاد المجلس حكماً، ولا يمكن عقد جلسة إلّا إذا حدد رئيس مجلس النواب موعدها».