لبنان: إطلاق سراح الموقوفين في الاعتداء على «الشرق الأوسط» بكفالة
القاضي يستمّر في محاكمتهم.. والمحامي يطالب بتطبيق أشد العقوبات
صادقت محكمة الاستئناف في بيروت على قرار القاضي المنفرد الجزائي وائل صادق بإخلاء سبيل 7 موقوفين٬ في قضية الاعتداء على مكاتب «الشرق الأوسط» في بيروت وتخريب محتوياتها ومنع موظفيها من مزاولة عملهم الصحافي٬ وهم: محمد محمود حرز٬ وعلاء جمال حسين٬ وحسين على ناصر الدين٬ وبلال فواز علوه٬ وحسن بديع قطيش وبيار كليم حشاش.
وقررت محكمة الاستئناف برئاسة القاضية ندى دكروب٬ الإفراج عن المدعى عليهم المذكورين بحق٬ أي من دون كفالة مالية٬ باستثناء الموقوف بيار نقولا أبو ضاهر الذي أفرجت عنه لقاء كفالة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية (533 دولاًرا أميركًيا)٬ لكون الأخير لم يطلب كباقي رفاقه إلغاء قيمة الكفالة. وقد غادر المدعى عليهم نظارة قصر العدل في بيروت بعد 10 أيام على توقيفهم في هذه القضية٬ على أن يمثلوا لاحًقا أمام القاضي المنفرد لمحاكمتهم حضورًيا٬ فيما لا يزال المدعى عليه الأساسي عباس زهري المحسوب على «حزب الله» متوارًيا عن الأنظار٬ لكونه يتمتع بحماية أمنية ولم يجر توقيفه٬ ومن المقرر محاكمته غيابًيا ما لم يسلّم نفسه للمحكمة.
وتعليًقا على هذا القرار٬ أوضح وكيل «الشرق الأوسط» المحامي نجيب خطار٬ أن هذا القرار «لا يوقف القضية». وأكد أن «المحاكمة ستتواصل أمام القاضي المنفرد الجزائي وائل صادق٬ تجاه متهمين لم يعودوا موقوفين٬ أي أن المحكمة ستحاكمهم وهم مخلى سبيلهم».
وقال خطار لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ماضون في الادعاء ضد هؤلاء الأشخاص٬ وسنطلب خلال المحاكمة تشديد العقوبة والحكم عليهم بمدة سجن أطول٬ كما سنطالب بفرض غرامات مالية مرتفعة عليهم٬ وكل هذه الأمور سنثيرها خلال جلسات المحاكمة».
وناقشت المحكمة في قرارها٬ الاستئناف المقدم من وكيل «الشرق الأوسط»٬ الذي طعن فيه على قرار القاضي المنفرد الجزائي وائل صادق الذي قضى بإخلاء سبيل الموقوفين السبعة٬ وطلب فيه إبقاءهم موقوفين٬ والاستئناف المقدم من وكيل المدعى عليهم المحامي حسن بزي الذي طلب فيه إلغاء الكفالة وتركهم بحق.
واعتبرت أن المادة 113 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي استند إليها القرار المطعون فيه٬ تنص على أنه «إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة لا يتجاوز الحبس مدة سنتين٬ وكان المدعى عليه لبنانًيا وله مقام في لبنان٬ فيخلى سبيله بحق بعد انقضاء خمسة أيام على توقيفه٬ شرط ألا يكون محكوًما سابًقا بعقوبة جرم شائن أو بعقوبة حبس لا تقل عن السنة ويتعهد المخلى سبيله بحضور جميع معاملات التحقيق وإجراءات المحاكمة وإنفاذ الحكم».
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن «النيابة العامة الاستئنافية ادعت على الأشخاص المذكورين٬ بجنح المواد 572 و733 و343 من قانون العقوبات٬ التي لا تتجاوز عقوبة المادة الأشد فيها الحبس سنة واحدة٬ لذلك فإن المحكمة مقيدة بمواد الادعاء في هذه المرحلة من الدعوى»٬ مشيرة إلى أن المدعى عليهم يقيمون في لبنان وفق ما تبين من إفاداتهم في التحقيق الأولي٬ وأبدوا استعدادهم بموجب طلب إخلاء السبيل المقدم من قبلهم في السادس من الشهر الحالي لتسليم أنفسهم عند الاقتضاء وإنفاذ أي حكم يصدر بحقهم٬ كما أن بيانات سجلاتهم العدلية تبين ألا حكم بحق أي منهم٬ باستثناء بيانات المدعى عليه بيار كليم الحشاش المحكومة بعقوبتين لم تصلا إلى السنة حبًسا وليستا من الجرائم الشائنة.
وخلص قرار المحكمة إلى «قبول الاستئنافات في الشكل لكونها وردت ضمن المهلة القانونية٬ وفي الأساس رّد الاستئناف المقدم من الجهة المدعية٬ وتضمينها الرسوم والنفقات القانونية٬ وإعادة الملف إلى مرجعه».