Site icon IMLebanon

لبنان: محكمة التمييز تبطل الحكم بحق سماحة

القاضي لطوف أكد أن القرار ليس سياسيًا إنما هو قرار قضائي 100 % وصدر بإجماع الهيئة

قبلت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، الطعن المقدم من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر في الحكم المخفف الصادر عن المحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل إبراهيم بحق الوزير السابق ميشال سماحة، في جرم نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان والقيام بأعمال إرهابية ومحاولة اغتيال نواب ورجال دين. وقررت محكمة التمييز إبطال حكم المحكمة العسكرية برمته واعتبرته لاغيًا، في حين ردّت طلب الطعن المقدم من وكيل سماحة. وحددت يوم الخميس في 16 يوليو (تموز) المقبل موعدًا لإعادة محاكمته في هذه القضية. وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكما بحق سماحة، قبل نحو أسبوعين، يقضي بالسجن 4 أعوام ونصف وتجريده من حقوقه المدنية، وهو الأمر الذي شكّل مفاجأة سياسية وقانونية في لبنان، ولاقى استنكار أطراف سياسية عدّة، ولا سيّما «فريق 14 آذار»، كما أكد حينها وزير العدل أشرف ريفي «العمل بكلّ الوسائل القانونية لتمييز الحكم الذي يُدين كلّ مَن شاركَ به». وجاء في خلاصة القرار الواقع في 12 صفحة فولسكاب «قررت محكمة التمييز العسكرية بالإجماع، ما يلي:

أولا: قبول طلب النقض المقدّم من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في الشكل وفي الأساس.

ثانيًا: ردّ الاستدعاء التوضيحي المقدّم من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية شكلا، والذي ورد في وقت لاحق لتقديم الطعن.

ثالثًا: قبول استدعاء النقض المقدّم من المحكوم عليه ميشال فؤاد سماحة شكلا وردّه في الأساس.

رابعًا: إبقاء قرار المحكمة العسكرية الدائمة لجهة فصل الخصومة إلى خصومتين (ميشال سماحة ومدير مكتب الأمن القومي في سوريا اللواء السوري علي مملوك) ساري المفعول. وكانت المحكمة العسكرية قد وافقت على فصل ملف ميشال سماحة عن المدعى عليه علي المملوك من أجل السير بالمحاكمة بسبب تعذر إبلاغ المملوك.

خامسًا: نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 13 / 5 / 2015 تحت رقم 1127 / 2015 واعتباره لاغيًا، وإعادة محاكمة المتهم ميشال سماحة أمام محكمة التمييز العسكرية وتضمينه الرسوم والمصاريف كافة.

سادسًا: تعيين جلسة لمحاكمة المحكوم عليه ميشال فؤاد سماحة يوم الخميس في 16 يوليو 2015». وكان سماحة الذي أوقف في أغسطس (آب) عام 2012، قد اعترف خلال جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب المملوك في دمشق ونقلها إلى لبنان. كما أقر بأن المتفجرات كانت من أجل تنفيذ اغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين.

وكشف رئيس المحكمة القاضي لطوف أن النقض ارتكز إلى عدة أسباب أهمها: منح سماحة حكم البراءة من جرم محاولة القتل عمدًا لعدم قانونيته، والخطأ في تطبيق القانون والتناقض في الفقرة الحكمية لجهة المادة 335 من قانون العقوبات، إضافة إلى التناقض بين متن الحكم والفقرة الحكمية لجهة المادتين 5 و6 من قانون الإرهاب. وقبول النقض لجهة المادة 72 أسلحة.

وأكد القاضي لطوف أن القرار ليس سياسيًا، إنما هو قرار قضائي مائة في المائة وصدر بإجماع الهيئة المؤلفة من الرئيس والأعضاء الأربعة.