جرجرت قضية الايجارات نفسها من العام المنصرم الى العام الجديد حيث تجددت السجالات بين فئتي المالكين والمستأجرين حول القانون الجديد الذي يفترض انه دخل حيز التطبيق في 28 كانون الاول الماضي بعدما نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 حزيران 2014.
وفيما يتمسك المالكون برأيهم القائل بضرورة تطبيق القانون الجديد المطعون بمادتين وفقرة من مادة ثالثة فيه يوضح المستأجرون ان القانون معطل ومجمد وان لجنة الادارة والعدل تعمل على ترميمه ليصبح عادلا ويشيرون الى اشكالية وضبابية تحيطان بابرام بعض العقود ونشرها في وسائل الاعلام.
المستأجرون
وفي هذا الاطار صدر عن رئيس لجنة دعم حقوق المستأجرين أنطوان كرم بيانا اشار فيه الى انه
«طالعتنا إحدى الصحف المحلية الصادرة اليوم (امس) بمقال تضمن صورة عن عقد إيجار تم توقيعه فرضا بين مالك ومستأجر في منطقة الحازميه العقارية. وقال: «بادئ ذي بدء، إن قانون الإيجارات المطعون فيه معطل ومجمد، وإن لجنة الإدارة والعدل تعمل حاليا على إعادة ترميمه وتعديله ليصبح منصفا وعادلا، وبالتالي قابلا للتطبيق بتوجيهات من الرئيس نبيه بري».
وحول ما نشر عن عقود إيجارات تم توقيعها، لفت الى «أن قانون الإيجارات المطعون فيه وما تضمنه من مواد منها المادتان 18 و20، وبهدف الوصول الى تحديد قيمة بدل الإيجار، قد حدد الآلية الواجب تطبيقها، منها التفاهم رضائيا أو في حال الرفض اللجوء الى الخبراء للتخمين مع تحديد بدل المثل بقيمة 5% من قيمة المأجور البيعية».
اضاف: «وعلى إفتراض أن بعض المالكين قد توصلوا الى إتفاق رضائي مع بعض المستأجرين كمثل ما تم عرضه من إتفاق وببدل إيجار سنوي لمأجور كائن في منطقة الحازمية قد حدد عند السنة السادسة أي عام 2020، والموازي لبدل المثل كاملا المطالب به من المالك والبالغ مليونا وثمانمئة الف ليرة، مما يعني، مع اعتبار هذه القيمة تمثل 5% من القيمة البيعية للمأجور، أنه تم تخمين ثمن المأجور بقيمة: 1.800.000 ? 100 : 5 = 36.000.000 ل.ل.
وتابع: «من هنا تبرز إشكالية وضبابية إبرام بعض العقود ونشرها في الإعلام».
وأضاف: «أن القيمة البيعية لأي شقة سكنية عادية مهما تقادم عليها الزمن، خصوصا في منطقة الحازميه، لن تقل قيمتها عن مئتي ألف دولار اميركي، لاسيما أن سعر متر أرض العقار في هذه المنطقة العقارية يفوق أربعة آلاف دولار، وان تخمين المأجور، إن كان قديما أو جديدا، يتطلب، إضافة الى ما ينوب هذا المأجور من أمتار أرض العقار القائم عليه البناء وفق عامل الإستثمار العام الذي يخضع له في المنطقة الإرتفاقية للعقار.
وبالتالي، على افتراض ذلك، فإن بدل المثل لهكذا مأجور والمحدد بقيمة 5% وفق القانون المعطل سيصبح عشرة آلاف دولار أميركي او ما يعادله بالعملة اللبنانية (خمسة عشر مليون ليرة).
أما والحال هذه، ومع التسليم جدلا بأن القبول بالبدل السنوي وفق العقد الرضائي المبرز من أحد المالكين ليصبح في السنة السادسة مليونا وثمانماية ألف ليرة يعني أن المالك إرتضى أن يصبح بدل المثل للمأجور بقيمته البيعية الحقيقية بقيمة 0.60% (أقل من 1%) علما أن ما تقدمت به لجان المستأجرين من تعديل لبدل المثل هو (1%) أي بزيادة عما تم الموافقة عليه رضائيا، فأين الإجحاف بذلك؟ جواب برسم المعنيين والرأي العام اللبناني».
المالكون
في المقابل دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان اصدرته اثر اجتماعها الدوري، «المالكين على جميع الأراضي اللبنانية الى مباشرة تطبيق القانون الجديد للإيجارات النافذ حكما وفق المهل المعمول بها، والذي نشر في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 27 بتاريخ 26 حزيران 2014».
وذكرت «بأن المجلس الدستوري رد الطعن بالقانون واكتفى بإلغاء مادتين وفقرة من مادة ثالثة، ما يعني أن المجلس بصفته سلطة قضائية عليا أقر بدستورية القانون وأصدر وثيقة تاريخية أعلن فيها صراحة ضرورة إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وطالب الدولة بتحمل مسؤولية تأمين السكن إلى المستأجرين».
وأعلنت انها تؤيد ترميم المواد، التي أبطلها المجلس الدستوري في قراره الأخير، في لجنة الإدارة والعدل بما يضمن إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، لكننا نرفض توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق لتشمل الميسورين والأغنياء، إلا في حال ربط الصندوق بالمستأجرين مباشرة وعدم تحميل المالك القديم هذه المسؤولية».