Site icon IMLebanon

عندما استشهدت الصبيّة ايليان الصفطلي على الرصيف ولم ينقذْها

عندما استشهدت الصبيّة ايليان الصفطلي على الرصيف ولم ينقذْها

قاضي التحقيق أبو غيدا يصدر قراره الظني والتفاصيل محزنة..

كتب المندوب القضائي:

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراره الظني في قضية مقتل الشابة اليان الصفطلي، وجاء في وقائع القرار وفق ما حصلت عليه «الديار» عن القرار الظني: انه في تاريخ 2015/1/12، توجه المدعى عليهما حسن حمية والرقيب أول ط. ح وبرفقتهما الفتاتان ص. ق. وس. ح. للسهر في نايت كلوب «طرابيه» في الكسليك، وذلك بسيارة ب.ام. ف سوداء اللون عائدة للرقيب اول ط. ح.

ولحق بهما رفاقهما والمدعى عليه ي. ح وصديقته لارا، والمجند ابرهيم سماحة، حيث سهر الجميع وشربوا الكحول.

وخلال السهرة اتصل المدعى عليه حسن حمية برفيقه طلال أيوب الذي كان يسهر مع رفاقه بملهى ونايت كلوب «أوبشن »واتفقا على تمضية باقي السهرة مع بعضهم بهذا الملهى الاخير.

وحوالى الساعة الثالثة فجراً توجه المدعى عليه حسن حمية والرفاق الساهرون معه في ملهى «طرابيه» لتكملة السهرة بملهى «أوبشن»، وبوصولهم منعهم احد الموظفين من الدخول، بحجة عدم وجود حجز لهم.

إغتاظ المدعى عليه حسن حمية، وراح يشتم المحل والموظفين والادارة، ثم غادر مع رفيقيه المدعى عليهما ط. ح وي. ح، الى خارج الملهى وتجمعوا امام المدخل، حيث عمد المدعى عليه حسن وكان الغضب ما زال يتملكه، الى شهر مسدس حربي غير مرخص، كان يحمله على خصره واطلق منه ثلاث عيارات نارية باتجاه لوحة تحمل اسم الملهى، وأصابت احدى هذه الطلقات الفتاة ايليان الصفطلي، التي كانت واقفة مع رفيقاتها قرب اللوحة، ونقلت بواسطة الصليب الاحمر الى مستشفى سيدة لبنان حيث فارقت الحياة.

وتبين أن المدعى عليهم حسن وي. وط. ح، شاهدوا الفتاة ايليان تسقط ارضاً بعد اطلاق النار، فلم يقدموا لها أية مساعدة بل فروا من المكان بالسيارة التي حضروا فيها.

وبعد مغادرتهم، اتصل رفيقهم طلال ايوب بالجندي حسن حمية وابلغه عن اصابة الفتاة ووفاتها، فانتقلوا الى منزل المدعى عليه ي. واختبأوا عنده بمحلة بئر حسن، حيث القي القبض عليهم في صباح اليوم التالي.

وتبين من تقرير الطبيب الشرعي الدكتور نعمة الملاح ان الضحية ايليان اصيبت برصاصة من مسافة متوسطة وبخط شبه افقي من الامام الى الخلف، واحدثت تمزقاً في الجزء العلوي من الزلعوم واللسان، ثم دخلت من الرقبة ومزّقت النخاع الشوكي.

وفي الوقائع المعروضة، أن المدعي عليه الجندي حسن حمية بعد منعه من دخول ملهى «أوبشن» استشاط غضباً، وشهر مسدساً حربياً غير مرخص وأطلق منه ثلاث رصاصات باتجاه لوحة الملهى، اصابت احداها الفتاة ايليان الصفطلي وتسببت بوفاتها.

الحيثيات

وجاء في الحيثيات ان جريمة حمية من نوع جناية التسبب بالقتل عن غير قصد، ومنطبقاً على المادة 550 عقوبات.

وحيث أن لجهة نقله واستعماله مسدساً حربياً غير مرخص يؤلف الجنحة المنصوص عليها بالمادة 72 اسلحة.

وحيث ان المدعى عليهما الرقيب أول ط. ح وي. ح، شاهدا الفتاة تقع ارضا اثر اطلاق النار من رفيقهما حسن، لكنهما لم يقدما لها اي مساعدة، بل عمدا الى الفرار من المكان، فيكون فعلهما منطبقاً على المادة 567 عقوبات.

وحيث أن فعلهما لجهة مساعدة المدعى عليه حسن حمية على التواري من وجه العدالة وتخبئته بمنزل ي. ح في بئر حسن، يكون منطبقاً على المادة 222 عقوبات.

الاتهام

وبناء على ما سلف، قرر أبو غيدا في مطالعته الآتي:

أولاً: إتهام المدعى عليه الجندي حسن حمية بالجناية المنصوص عنها بالمادة 550 عقوبات. واصدار مذكرة القاء قبض بحقه. والظن به بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 72 اسلحة.

ثانيا: الظن بالمدعى عليهما الرقيب أول ط. حمية وي. حمية بالمادتين 567 و222 عقوبات.

ثالثا: تضمينهم الرسوم والنفقات.

رابعاً: ايجاب محاكمتهم امام المحكمة العسكرية الدائمة.