IMLebanon

أي حسابات دستورية تحكم جلسة 31 ت1؟

مع بدء العد العكسي للأسبوع الفاصل عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، رأى بعض النواب والسياسيين ضرورة الربط بين جلسة الانتخاب الأولى التي جرت في 23 نيسان 2014 وتمّت فيها الدورة الانتخابية الأولى التي لم يَنَل فيها أيّ من المرشحين ميشال عون وسمير جعجع أكثرية الثلثين وتعطّل نصابها قبل إجراء الدورة الانتخابية الثانية التي يفوز فيها مَن يحصل على الأكثرية المطلقة من الأصوات وفق نص المادة 49 من الدستور.

تجدر الإشارة إلى أن احتساب الأكثرية المطلقة وأكثرية الثلثين يتمّ في الجلسة المقبلة استثنائياً، باعتبار أن هناك نائباً مستقيلاً بعد أن تُليَ كتاب استقالته في الجلسة السابقة، فأصبحت نافذة عملاً بأحكام النظام الداخلي للمجلس، وبالتالي فإن الأكثرية المطلقة أصبحت محسوبة على أساس 127 نائباً، أي 64 (العدد الذي يلي النصف) بعدما كان 65 نائباً قبل الاستقالة والأكثرية الموصوفة، أي أكثرية الثلثين صارت 85 نائباً بعدما كانت 86 نائباً. وقد يكون ذلك في مصلحة أحد المرشحين بالنسبة لعدد الأصوات المطلوبة للفوز وضده في آن معاً، إذا تعذر حضور الثلثين لاكتمال النصاب.

وما يشير إلى احتساب الأصوات هو ما أقدم عليه مجلس النواب في جلسة 29 أيار 1980، عندما أقرّ تفسير اللجان النيابية بشأن النصاب وجاء فيه «إن كلمة «قانوناً» ـ عدد النواب الذين يشكلون المجلس قانوناً ـ تعني أن الغالبية تشمل الحاضرين والمتغيّبين على السواء دون المتوفين أو المستقيلين أو المفصولين». وقد عدّل المجلس لاحقاً بعض أحكام ما فسّرته اللجان وأقرّه، إلا أن ذلك لم يشمل ما أشير إليه في الفقرة السابقة.

وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور الآتي: «يُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجموع مجلس النواب في الدورة الأولى ويُكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي»، الامر الذي يعني أن الانتخاب يتتابع حتى ظهور النتيجة الكافية للفوز، وهذا ما يتوافق أساساً مع النهج المتبع في الدستور تجاه عمليات الانتخاب والقاضية بإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

لذلك، فإن العلاقة بين الأكثرية المطلقة وأكثرية الثلثين المشار إليهما في المادة 49 هي علاقة بنيوية، باعتبار أنه لو كانت قد توافرت أكثرية الثلثين لما ظهرت مفاعيل الأكثرية المطلقة، ومن هنا التكامل بين الأكثريتين. فعندما يكتمل نصاب الجلسة ومن ثم يتعطّل يكون النواب المعطِّلون قد صوّتوا سلباً على ما قدّم إليهم الانتخاب الأول (بالثلثين). وبالتالي يمكن القول إنهم قد أنهوا الجلسة بلا شيء و «صفّروا» عداد دورات الانتخاب بعدما رفضوا إنابة أكثرية الثلثين بهم، وبهذا فهم الذين أبطلوا العمل بمفاعيل التصويت في جلسة 23 نيسان الأولى في سلسلة الجلسات التي دعت إليها رئاسة المجلس لإجراء الانتخابات الرئاسية.

ولعل الأهم من هذا القول، إن عملية الانتخاب هي عملية سياسية تخضع لمعطيات ومتغيرات؛ وبالتالي فإن المتغيبين عن الجلسة المنعقدة في 23 نيسان 2014 قد يكونون على رأس الداعين لحضور الجلسة المقبلة، والعكس صحيح. أمام هذا التغيير الذي نلمسه اليوم، لا يمكن المحاسبة على المواقف التي ظهرت في جلسة الانتخاب الأولى، ولهذا عمد رئيس المجلس نبيه بري عند تعطل نصاب الجلسة إلى طلب تلاوة محضرها ورفعها إلى 31 الشهر الحالي؛ الأمر الذي يؤكد أن لا احتساب لأي من مفاعيل الجلسات السابقة على جلسة 31 ت1.