IMLebanon

القصة الكاملة لبيع «فضلة» بـ15 مليون دولار لبلدية بيروت

 

 

دأب منذ مدة بعض الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية على الترويج لما يسمونه «ملفات دسمة» وصفقات و»هدر وفساد» أقدمت عليه بلدية بيروت وتم تصوير بعض هذه المواضيع من ضمن حلقات وتقارير في نشرات الأخبار بشكل أثار ريبة المشاهدين والرأي العام حول حقيقة ومصداقية هذه الأخبار والتقارير بالنظر إلى توقيتها وكثافتها غير الطبيعية.

 

ومؤخراً تم تناقل خبر مفبرك على بعض المواقع حول قضية أثيرت منذ أكثر من سنة تتعلق ببيع بلدية بيروت فضلة عقار لإحدى الشركات ويدعي من يثير هذه القضية بأن عملية البيع تشوبها مخالفات مزعومة وتتضمن هدراً وفساداً. في حين أن المستندات التي حصلت عليها «الشرق» وتنشر لأول مرة تثبت العكس. والأهم أن النيابة العامة التمييزية سبق لها أن حققت بالموضوع واتخذت القرار بحفظ القضية بعدما تبين لها فقدانها لأي دليل.

 

صحيح أن بلدية بيروت لم تكن على قدر آمال أهل العاصمة ولم تتمكن من إنجاز ما تستحقه بيروت من مشاريع إنمائية ولكن ليس كل ما يثار ويطلقه البعض صحيحاً. فالأمور تختلف في كثير من الأحيان عما يطلقه بعض الباحثين عن الشهرة أو بعض الحاقدين. والموضوعية الإعلامية تقتضي أن يتم إنصاف الرأي العام قبل إنصاف المعنيين وأصحاب العلاقة لأن الرأي العام سئم الاستماع إلى فقاعات إعلامية وسئم مشاهدة حروب الإلغاء وتصفية الحسابات.

 

وكان المحافظ السابق القاضي زياد شبيب أرسل بتاريخ 27 نيسان 2020 مذكرة توضيحية لهذه القضية إلى النيابة العامة التمييزية فصّل بموجبها جميع جوانبها القانونية والواقعية مع المستندات التي تثبت صحة وقانونية العقد الذي قامت به البلدية.

 

وقد حصلت «الشرق» من مصدر قضائي على معلومات تؤكد أن القضية تم حفظها بعد إجراء التحقيق وأن الأشخاص الذين تم زج أسماءهم واتهامهم بالفساد في هذه القضية سوف يتقدمون بالدعاوى اللازمة بحق المخبر والمواقع التي تناقلت الخبر الكاذب.

 

وقد تبين من مجريات الملف الحقائق التالية:

 

أولاً: ان الأرض ملك بلدية بيروت وليست ملك مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. وهذا ثابت بقيود السجل العقاري وبالمستندات العائدة الى سنة 1957 ولا سيما كتاب محافظ بيروت في حينه الذي تم بموجبه وضع اليد على العقار المستملك باسم البلدية.

 

ثانياً: ان السعر الذي قبضته البلدية مقابل المتر المربع الواحد وهو 22،5 مليون ليرة أي ما يعادل 15 ألف دولار أميركي في حينه، يفوق السعر الرائج بتاريخ البيع بشكل كبير وهذا خلافاً لما تم ترويجه من قبل المخبر الذي تقدم بالإخبار أمام النيابة العامة. وقد راسلت المباحث الجنائية وزارة المالية لسؤالها عن السعر الرائج وجاء الجواب بأنه لا يتعدى 18 مليون ليرة للمتر المربع.

 

ثالثاً: ان البيع بطريقة المزايدة يتم اتباعه على سبيل الاحتياط فقط في حال تمنع أصحاب العقارات الملاصقة عن الشراء. وكانت المصادفة أن مالكي العقارين الملاصقين للمسلك الملغى هما مالك واحد، وكان هذا المسلك الملغى مقتطع أصلا من هذا العقار. أما البيع بالتراضي فهو الطريقة القانونية التي حددتها المادة ٨٠ من قانون إدارة وبيع أملاك الدولة، وبالفعل فإن بلدية بيروت لجأت إلى البيع بالتراضي وبالسعر الأعلى الذي يمكن تحصيله، ذلك أن لجنة التخمين في وزارة المالية تخمن العقارات بالسعر الأعلى، وهذا ما حصل فعلاً ولهذا لو لجأت البلدية إلى خيار المزايدة لما حصلت على نصف هذا السعر.

 

وفي ما يلي النص الكامل للمذكرة التوضيحية التي ذكرناها أعلاه:

 

جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة

 

أولاً: مقدمة

 

تناقلت وسائل الإعلام خبراً مفاده أن المحامي واصف الحركة قد تقدم بإخبار ضد كل من محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، ورئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، ورئيس دائرة المساحة في وزارة المالية المهندس شوقي الحاج، ورئيس ديوان المحاسبة السابق القاضي أحمد حمدان بجرم هدر المال العام والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة إستعمال النفوذ والفعل المنافي لواجبات الوظيفة والغش في أموال الدولة.

 

إن هذا الإخبار بالصورة المقدم بها، وتوجيه الاتهام بهذه الصورة الشاملة وإيهام رئاستكم أن تواطؤاً حصل بين كل هؤلاء من أجل بيع مسلك ملغى إلى شركة، هو ظلم وافتراء وإساءة كبرى طاولت كل الذين سماهم المخبر في إخباره.

 

لقد آن الأوان لوضع حد لهذا التعرض الظالم لكرامات الناس، لقد تجرأوا كثيراً على القائمين بالخدمة العامة، وأصبحت التهمة محل تسلية كل من ليس لديه عمل، فإذا كان كل مذنب يجب أن ينال جزاءه، فإنه أيضا من يتهم بدون بيّنة أو دليل هو مفترٍ  يجب وضع حد لافترائه.

 

ولهذا أتقدم بهذه المذكرة التوضيحية، طالباً التحقيق في الإخبار المقدم واتخاذ القرار بشأنه، مع حفظ الحق بالإدعاء على المخبر بجرم الافتراء الجنائي.

 

ثانياً: ملكية المسلك الملغى بين العقارين ٢٤٧ و ١٢١٦ المدور.

 

إن الجهة المخبرة تدعي بأن العقار هو ملك مصلحة السكك الحديد وأن المخبر ضدهم قد عمدوا إلى بيع ما لا يملكون.

 

إلا أن هذا الإخبار قد جاء خالياً من أي سند رسمي يثبت صحة هذه المزاعم، سوى أقوال متناقلة لا قيمة قانونية لها، لأن الملكية وما يجري عليها من قيود إنما ثبتت بقيود السجل العقاري.

 

وبالعودة إلى هذا السجل لا نرى لا بالزمن القريب ولا البعيد أي واقعة تثبت أن المسلك الملغى كان ملكية عامة تابعة لمصلحة السكك الحديد، وحيث أنه عملا بالمادة /٨/ من قانون السجل العقاري، فإن لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية وأنها حجة تجاه الغير على صحة الوقائع والحقوق الواردة بها (منفرد جزائي في النبطية حكم رقم ۳۰۸ تاریخ ۲۰۱۰/۳/۲۹) كما جاء في اجتهاد محكمة التمييز بأن: «نقل الملكية في السجل العقاري يحدد بدء مرور الزمن لأن هذا الجرم يكتمل يوم نقل الملكية في السجل العقاري ويصبح المالك الذي سجل اسمه في السجل متصرفاً استنادا إلى القيود، حتى إذا مر الزمن على تاريخ اجراء التسجيل تكون الأفعال الجرمية التي أدت إلى هذا التسجيل قد سقطت بمرور الزمن (محكمة التمييز الغرفة الثالثة، قرار رقم ٧٥ تاریخ ۲۰۰۲/۲/۲۰، منشور في موسوعة الرئيس عفيف شمس الدين، المصنف في القضايا الجزائية ۲۰۰۲ ص ٤٠٨).

 

وبالعودة إلى قيود السجل العقاري (مستند مبرز رقم ۱) نجد ما يأتي:

 

۱- إن العقار ٢٤٧ المدور هو عقار خاص كانت تملكه الدولة الفرنسية.

 

۲- بتاریخ ١٩٥٢/۲/۷ (القيد المدون رقم ٢٥٢) تم إجراء استملاك على قسم من هذا العقار وفقا للمرسوم ١٤٢٧٤ واعتباره من الأملاك العامة.

 

٣- بتاريخ ١٩٥٥/٥/٣ (القيد المدون ۸۷۳) تم تدوین ارتفاق تخطيط لصالح الأملاك العامة البلدية.

 

٤- بتاريخ ١٩٥٨/۳/۱ (القيد المدون رقم ٤٦٤) تم وضع قيد احتياطي بوضع اليد على القسم من هذا العقار والواقع تحت المحظور لمصلحة بلدية بيروت بموجب كتاب المحافظ رقم ١١٠٣٦ تاریخ ١٩٥٧/٤/۲۷ (مستند رقم ۲) وقد بني هذا القرار على قرار وزير الداخلية رقم ٤٣٤ تاريخ ١٩٥٧/٤/٤ الذي أجاز لمحافظ مدينة بيروت إشغال القسم الواقع تحت المحظور من العقار ٢٤٧/المدور الجاري ملكيته على اسم الدولة الفرنسية (مستند رقم 3).

 

إن هذا الكتاب هو دليل على أن القسم المجاز لبلدية بيروت إشغاله هو ناتج عن استملاك قانوني لصالح البلدية بدليل ما ورد في بناءاته أنه صادر بناء على قرار لجنة الاستملاك تاريخ ٤-١٠-١٩٥٦ وإيصال من المصرف السوري – اللبناني رقم ١٣٤٢٢ تاریخ ١٩٥٧/۲/١٤ ولهذا فإن هذا القسم المستملك من العقار ٢٤٧/المدور، قد جرى استملاكه لصالح بلدية بیروت.

 

٥- واضح من هذه الوقائع المدرجة في الصحيفة العينية للعقار ٢٤٧/المدور أن بلدية بيروت نفذت التخطيط الذي فرضته على العقار ٢٤٧ المدور بدليل تسديد التعويض وإصدار قرار وضع يد وتسجيل المساحة المقتطعة على أنها (DP).

 

إن هذه الوقائع الثابتة تثبت وبموجب قیود وقرارات رسمية صادرة عن محافظ مدينة بيروت ووزير الداخلية عائدة لما قبل العام ١٩٥٧ وقد جاء فيها ان المسلك المقتطع من العقار ٢٤٧ /المدور هو من أملاك بلدية بيروت العامة.

 

وأن ما زعمه المخبر من حصول تزوير لبيع أملاك عامة عائدة لمصلحة السكك الحديد هو كلام يفتقد إلى الدليل والبرهان.

 

ثالثاً: في قانونية بيع المسلك الملغى

 

نستعرض في هذا البند وقائع الملف الصحيحة بدون تضخيم وبعد حذف الإضافات التي خلقتها مخيلة المخبر لتضليل عدالتكم والإيحاء أن مؤامرة كونية حصلت للاستيلاء على المال بسرعة خاطفة، بينما ستؤكد الوقائع التي سنذكرها أن المعاملة أنجزت بنحو سنتين.

 

أ- الوقائع

 

۱- من الثابت دخول المساحة المقتطعة من العقار ٢٤٧/المدور ضمن الأملاك العامة لبلدية بيروت. إلا أن البلدية وبالرغم من مرور أكثر من ٧٠ عاماً على استملاك هذا العقار، فإنها لم تنفذ المشروع الذي استملكت من أجله هذه المساحة من العقار.

 

۲-  بتاریخ ٢٠١٦/۲/۲۲ تقدمت شركة مدور ٢٤٧ ش.م.ل. وشركة مدور ۱۲۱۹ ش.م.ل. باستدعاء لدى بلدية بيروت تسجل تحت رقم ٤٩١٥ طالبين فيه شراء فضلة الأملاك العامة الواقعة بين العقارين ٢٤٧ و ١٢١٦ المدور (مستند رقم 4).

 

٣-  بعد ورود الطلب، أحيل إلى الجهات المختصة التي درست الملف بمدة ستة أشهر انتهت إلى إقرار بأن الأملاك العامة المقتطعة من العقار ٢٤٧/المدور تعد مسلكاً ملغى وغير مستعمل من العموم في ظل وجود طرق محيطة ومنها جادة شارل الحلو وتخطيطين الأول بعرض 10 م والثاني بعرض 7,5 م. وبناء عليه خلص المجلس البلدي بموجب قراره رقم ٥٠٤ تاریخ ٣٠-٨-٢٠١٦ إلى الموافقة على اعتبار الأملاك العامة الواقعة بين العقارين ٢٤٧ و١٢١٦ المدور مسلك ملغی (مستند رقم 6)، ثم وافق المجلس البلدي بموجب قراره رقم ٦٩٨ تاریخ ١٥-١١-٢٠١٦ على عدم تخصيص الأملاك العامة الواقعة بين العقارين ٢٤٧ و١٢١٦/المدور للاستعمال العام وإسقاطها من أملاك عامة بلدية إلى أملاك خاصة بلدية تمهيدا لبيعها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء (مستند رقم ۷).

 

٤- تم تنفيذ عملية إسقاط الملك العام البلدي إلى ملك خاص بلدي بموجب كتاب محافظ مدينة بيروت رقم ٢٠١٦/٤٩١٥ تاریخ ۲۰۱۷/۳/۳ (مستند رقم ۸) حيث تم تنفيذ عملية الاسقاط وأصبح هذا المسلك يحمل الرقم ١٣٩٦/المدور ومسجلاً كملكية خاصة لبلدية بيروت (مستند رقم 9).

 

٥- بتاريخ ٥-٥-٢٠١٧ اتخذ المجلس البلدي قراره ببيع العقار رقم ١٣٩٦/المدور وفقا للأصول (مستند رقم ۱۰). فأحال المحافظ الملف إلى وزارة المالية من أجل تخمين العقار المذكور (مستند رقم ۱۱)، حيث صدر عن اللجنة القرار رقم ٤ تاریخ ۲۰۱۷/٦/١٤ وقضى بتخمين المتر بـ٢٢٫٥ مليون ليرة لبنانية.

 

٦- تم إعداد مشروع عقد بيع ممسوح مع المالكين المجاورين للعقار بالسعر الذي حددته اللجنة (مستند رقم ۱۱)، وافق ديوان المحاسبة بموجب القرار رقم ۲۲۳۰/رم. تاریخ ۲۰۱۷/۱۰/١٦ (مستند رقم ۱۲)، ثم جرى تسديد الثمن كاملاً، وتم توقيع عقد البيع الممسوح.

 

ب- القانون الواجب التطبيق

 

١- لا يوجد أي نص قانوني لا صريحاً ولا ضمنياً يشير إلى إخضاع البلديات لأحكام القرار رقم ٢٧٥ تاریخ ۱۹۲۹/٥/٢٥ (ادارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لهذا فإن بلدية بيروت غير ملزمة قانوناً بهذا القرار التشريعي.

 

٢- إن بلدية بيروت بالرغم من كونها غير ملزمة بهذا القرار إلا أنها طبقت المادة ٨٠ منه بحذافيرها ولم تخرج عنها، فالبيع بالتراضي هو الطريقة القانونية التي حددتها المادة ٨٠ المذكورة، بحيث اعتمدت المزايدة على سبيل الاحتياط فقط في حال تمنع أصحاب العقارات الملاصقة عن الشراء.

 

٣- إن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وديوان المحاسبة قد أكدا صحة بيع المسالك الملغاة بالتراضي ونذكر خلاصة آرائهما كالآتي:

 

استشارة رقم 2003/726 تاریخ ۲۰۰۳/۱۰/۲:

 

إن القرار بتحديد سعر فضلات العقارات الذي تضعه لجنة الخبراء بحسب الصلاحية الممنوحة لها في المادة /۸۰/، هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

 

يستفاد مما تقدم أن الأصول القانونية الوحيدة لبيع المسالك الملغاة هي بالتراضي للمالكين المجاورين، وهذا ما فعلته بلدية بيروت بحيث لم تخالف هذه الأصول، وما ورد في المراسلات لناحية ذكر بيع فضلة، فإن هذه العبارة لا تغير من طبيعة العقار المباع الذي هو مسلك ملغى بالواقع وبقرارات المجلس البلدي.

 

ولهذا لا يوجد أي تجاوز للأصول، هذا عدا عن أنه لا يوجد أي هدر للمال العام بل على العكس فإن البيع قد تم وفق التخمين الذي أعدته لجنة التخمين وهو أعلى سعر يمكن تحصيله من عملية البيع.

 

وبالاستناد إلى ما تقدم لم ترتكب بلدية بيروت ولا العاملين فيها أي مخالفة قانونية، وبطبيعة الحال لا يوجد أي جرم جزائي في القضية.

 

بناء على هذه المعطيات والحقائق وبعد التحقيق قررت النيابة العامة التمييزية حفظ الملف بتاريخ 27 تموز 2020. ولكن مؤخراً بدأت الجهات نفسها التي تقوم بحملات الافتراء بتحريك القضية نفسها أمام ديوان المحاسبة، وقد سارع المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس بالادعاء أمام الغرفة القضائية المختصة هناك بالقضية وذلك من دون إجراء التحقيق مع المعنيين أو الاستماع إليهم وقد أثار ذلك شكوكاً حول خلفيات سياسية وشخصية تقف خلف تحركه لا سيما أن هنالك ارتباطات بالأدوار التي يؤديها اليوم بعض المواقع في إطار حملة تصفية الحسابات السياسية والشخصية وسوف يتم لاحقاً كشف هذه الحقائق في حال استمر المنحى التعسفي في استعمال السلطة.

 

وتقتضي الإشارة إلى أن رئيس ديوان المحاسبة الحالي القاضي محمد بدران أظهر منذ توليه منصبه مناقبية عالية وحرصاً على سمعة ديوان المحاسبة وهو يقود نهضة قضائية على رأس هذه المؤسسة. ويؤكد مصدر قضائي للشرق بأن القاضي بدران الحريص على حسن سير العدالة لن يسمح بأي انحراف أو ظلم.