Site icon IMLebanon

بو صعب يوزّع ويكلّف ويعيّن خلافاً للدستور؟

فيما يعيش البلد أجواء تشكيل الحكومة، مع ما يرافق ذلك من تكهنات وتوقعات متناقضة حول «التشكيلة» العتيدة، وفي الوقت الذي أيقن فيه وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أن «التربية» خارجة من يده لا محالة، قرر أن يصدر، فجأة قرارات بتعيين مدراء في التعليم الأساسي والثانوي.

وبحسب مصادر في الوزارة، فإن العدد بلغ 30 مديراً، علماً أن هؤلاء المدراء كانوا قد أجروا مقابلاتهم منذ نحو خمسة أشهر، وقد قام بو صعب حينها، بحسب مصادر تربوية، بوقف تعيينهم إلى أن قرر إرسالهم إلى المدارس التي عينوا فيها. مع الإشارة إلى أن بعض هذه المدارس تعمل من دون مدير منذ نحو سنة!

إضافة إلى ذلك، قام الوزير بإصدار قرار حمل الرقم 943 م 2016، قضى بتكليف تسعة موظفين ملحقين بمديرية التعليم الثانوي بمهام دراسة أوضاع الثانويات الرسمية في المحافظات، مع تكليف مدير التعليم الثانوي توزيع المهام والمسؤوليات، المناطة بمديرية التعليم الثانوي، على مختلف الموظفين الاداريين وأفراد الهيئة التعليمية الملحقين بالمديرية الذين لم ترد أسماؤهم في قائمة التكليف وفق مقتضيات المصلحة العامة.

إضافة إلى التكليفات السابقة وقرار «التوزيع»، فقد أصدر بو صعب مذكرة حملت الرقم 149.م. 2016، عيّن بموجبها كلا من الأساتذة: حسين عبد الساتر رئيسا للمنطقة التربوية في «بعلبك ـ الهرمل»، خليل طاني قسطون «عكار»، أكرم كمال أبو شقرا «النبطية».

بهذا يكون بو صعب قد قام بتكليف مدراء وبتوزيع للثانوي وتعيين رؤساء للمناطق التربوية، من دون الرجوع إلى رأي التعليم الثانوي أو المدير العام، متجاوزاً في الوقت نفسه التعميم رقم 20 – 2016 الذي كان قد أصدره رئيس الحكومة تمام سلام والذي نص بشكل واضح، على:

أولا: حصر ممارسة الوزراء صلاحياتهم خلال فترة تصريف أعمال إداراتهم في نطاق الأعمال الإدارية العادية بالمعنى الضيق المنصوص عليه في البند (2) من المادة 64 .

ثانيا، في حال اعتبار أن ثمة قراراً إدارياً يدخل في نطاق الأعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه خلال فترة تصريف الأعمال إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال في شأنه على الموافقة الاستثنائية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

فهل عمل وزير التربية وفق بنود التعميم حين أصدر قراراته؟ وهل التزم بما ورد في التعميم؟.

يؤكد خبير قانوني لـ«السفير» أن ما قام به وزير التربية غير دستوري ولا قانوني وذلك على اعتبار أنه «في تصريف الأعمال تقتصر صلاحيات الوزير على توقيع المعاملات الواردة من المديريات روتينياً من دون أن يكون له حق التقرير، لأن ذلك يعد تعد على صلاحيات الخلف، وذلك بالاستناد إلى مبادئ الاجتهاد الإداري».

من جهتهم، لا يجد تربويون أي تفسير لقرارات بوصعب ومراسيمه ومذكراته، سوى أنها «تندرج في إطار تمرير بعض الأسماء من ضمن مبدأ (المحسوبية)، وإلا لماذا يقوم وزير التربية بذلك في هذه الفترة بالذات، علماً أنه كان المعرقل والمعارض للتكليفات والتعيينات التي عاد ووقّع عليها بنفسه؟» بحسب ما يشير مصدر تربوي.