حسمها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: لا جلسة للحكومة المستقيلة لإقرار المرسوم الرامي الى تعديل المرسوم رقم 6433 تاريخ 1/10/2011 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية). بنظره، ما سرى على غيره من المراسيم السابقة، وبعضها لا يقلّ أهمية، يسري على المرسوم التعديلي. أي الموافقة الاستثنائية. ولذا أعيد الكتاب إلى قصر بعبدا كما هو، متضمناً مشروع المرسوم وموافقات رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.
سطّر أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة مطالعة قانونية ذكّر فيها بالمادة 64 من الدستور، التي تنص بوضوح على أن “لا تمارس الحكومة صلاحياتها بعد استقالتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، كما أكد مجلس النواب بأن ما ورد في هذه المادة هو على درجة من الوضوح ولا يحتاج لأي تفسير ولا يحتمل أي تأويل، ما من شأنه أن يجعل من أي موضوع لا يدخل في عداد تصريف الأعمال خارجاً عن الوضعية التي رعتها المادة المذكورة، وهو أمر كان يتم استدراكه من قبل الحكومات المتعاقبة بعد استقالتها، من خلال تعميم يصدر عن رئيس مجلس الوزراء ينص على “أن القرارات الادارية التي تدخل في نطاق الاعمال التصرفية والتي تقتضي الضرورة اتخاذها في خلال فترة تصريف الأعمال، يطلب من الوزراء إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أنّ الحكومات المستقيلة المتعاقبة وقعت 1287 موافقة استثنائية لغاية تاريخه، فيما حكومات عهد الرئيس ميشال عون (ثلاث) أصدرت 295 موافقة استثنائية (الحكومة الحالية والحكومتان السابقتان)، لينهي بالتأكيد أنّ دعوة الحكومة للانعقاد سيعرض كل الموافقات السابقة للطعن، جازماً أنّ “طرح هذا التوجه في المعاملة الحاضرة من شأنه، من الآن فصاعداً، أن يطيح بالموافقات الاستثنائية مع ما يترتب على ذلك من تداعيات ومخاطر ومسؤوليات”.
هكذا، أثار ردّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء مسألتين:
الأولى، تمسّك رئيس حكومة تصريف الأعمال بممانعته عقد جلسة لمجلس الوزراء تحت أي ظرف ولأي سبب كان. وهنا يسأل عن مصير مشروع الموازنة الذي لا يزال في عهدة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، الذي يقوم بتنقيح النسخة النهائية بعد ورود ملاحظات الوزارات والادارات. فيما يدل مسار الأمور الى أن دياب يميل إلى عدم الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وقد يستبدلها بموافقة استثنائية قبل احالة المشروع إلى مجلس النواب.
الثانية، مدى دستورية الموافقات الاستثنائية التي تختصر السلطة التنفيذية بتوقيعيّ رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال!
المفارقة هي أنّ هذه الموافقات الاستثنائية كانت في السابق موضع اعتراض من الفريق العوني، في أكثر من محطة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، حكومة نجيب ميقاتي المستقيلة في عهد الرئيس ميشال سليمان.
يومها سأل “تكتل الاصلاح والتغيير” عن “النص القانوني الذي منح الرئيسين ميشال سليمان وميقاتي صلاحية إعطاء الموافقة الاستثنائية، والنص الذي يُجيز اختصار السلطة الإجرائية بشخصيهما…
حيث من المفترض أن يتمّ بت الأعمال الإدارية، من خلال اجتماع الحكومة المستقيلة لاتخاذ القرار، بدلاً من حصر هذه الصلاحية برئيس لا يتمتع سوى بصلاحيات شكلية في ممارسة السلطة الإجرائية، ورئيس لا يمتاز عن سائر الوزراء إلا بكونه يتمتع وحده بصلاحية التنسيق بين الوزراء وبصلاحية الاستقالة”.
كذلك، وضعت “الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقـانون” في تشــرين الأول 2013 دراسة حول عدم ممارسة الحكومة صلاحياتها قبل نيلهــا الثقة او بعد استقالتهــا او اعتبارهــا مستقيلة، الا بالمعنى الضيّق لتصريــف الاعمال (م 64 فقرة 2 دستور)، تخلص الى أنّ “الموافقات الاستثنائية” بدعة دستورية تختزل سلطة مجلس الوزراء والوزير المعني معاً، شــكلاً ومضموناً، كما تشــرك رئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية في حين انه يتولى رئاسة الدولة، كل ذلك وفقاً لإفادة موقعة من المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء منفرداً”.
للإشارة، فإنّ من بين أعضاء الجبهة المجمعين على هذا الرأي: الوزيران السابقان شكيب قرطباوي وسليم جريصاتي.
أما اليوم، فعادت الموافقات الاستثنائية لتحكم مرحلة تصريف الأعمال.