IMLebanon

الحدود اللبنانية أمانة في أعناق المسؤولين

 

 

أصبح للحدود أهمية في تاريخ الدول، وهي الباب لإدارة شؤون أي دولة، من خلال تأمين الأراضي وسلامتها والمحافظة عليها من أي عدوان أو أي اغتصاب لخيراتها، وحتى أي خطر يتهدّد عذريتها ويُهدِّدْ أمن الشعب. حيث انّ القانون الدولي يُعطي لكل دولة الحق المُطلق في المحافظة، لا بل استغلال كل شبر من أراضيها، سواء كانتْ برّية أو بحرية أو جوّية، من دون النزاع عليه مع أي طرف آخر، وخصوصًا إذا كان في خانة العداء. الحدود في علم السياسة وضعها الإنسان لتُحدِّدْ أراضي الدولة التي يحق لها ممارسة سلطتها وقوانينها عليها. وقانونيًا، تُرسم هذه الحدود على الخرائط في شكل خطوط متصلة وحتى متقطعة، وتضمّ كافة الأنهر والمسطحات المائية وجزءاً من مياه البحار والمحيطات التي تطلّ عليها أراضي الدولة، وتُعرف باسم المياه الإقليمية.

قانونيًا، الأمم المتحدة منذ نشأتها تتصدّر الجهود الرامية إلى ضمان استخدام البحار والمحيطات استخدامًا تعاونيًا وسلميًا ومحدّدًا وفقًا للقانون، وذلك لمصلحة البشرية على المستويين الفردي والجماعي. وتوصلت الأمم المتحدة إلى اعتماد قانون البحار عام 1982، بصفتها لحظة حاسمة بالنسبة إلى توّسع القانون الدولي، ليشمل الموارد المائية المشتركة الشاسعة. وقد ساهم هذا القانون في حلّ كثير من القضايا، وعلى سبيل المثال، البند الوارد فيه، والذي ينص: «تمّ وضع آليات أخرى لحلّ النزاعات (لجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري )».

 

في حالة النزاع الحدودي، يؤشّر القانون إلى أنّ الوسائل القضائية تختلف كُليًا عن الوسائل السياسية لتسوية أي نزاع حدودي، لجهة أنّ تسوية النزاع بالوسائل القضائية تتمّ من خلال محكمة تفصل فيه طبقًا لأحكام القانون الدولي، بينما تتمّ تسوية النزاع في الوسائل السياسية طبقًا لإرادة الدول المتنازعة، وبحسب قدرة وموقف كل طرف في النزاع.

 

قانونيًا، إنّ عملية ترسيم الحدود تمرّ في البداية بمرحلتين أساسيّتين، وهما مرحلة التحديد أو التعيين Delimitation ومرحلة الترسيم أو التخطيط Demarcation. والتحديد عملية قانونية يتمّ بموجبها بيان الوصف الدقيق لخط الحدود في السند القانوني المُنشأ له. وعلى المعنيين في لبنان في ما خصّ موضوع النزاع مع العدو الإسرائيلي، الاستفادة من المادة الأولى من اتفاق إحالة النزاع الحدودي على التحكيم الموقّع بين إمارتي دبي والشارقة في العام 1976، وغيرها من حالات النزاع الحدودي. في حالة النزاع على الموارد الطبيعية، ويُراد بعبارة «الموارد الطبيعية» النفط والمعادن والغابات والمياه والأراضي الخصبة المتوافرة في الطبيعة، والتي يمكن استغلالها لتحقيق مكسب اقتصادي، وغالبًا ما تمثل هذه الموارد مصدرًا مهمّاً للدولة.

 

وتُصنّف النزاعات على الموارد عموماً حسب الموارد تحت عنوان «الموارد الاستخراجية» أي الهيدروكربون ـ المعادن ـ الأحجار الكريمة ـ الأراضي والمياه. على الدولة اللبنانية الاستناد إلى كثير من أدلة الإثبات لتأسيس إدّعاءاتها وتدعيم طلباتها بخصوص المنطقة المتنازع عليها، ونظرًا لأهمية دليل الإثبات ودوره في تكوين الاقتناع لدى القاضي أو المحكمة الدولية المُحال إليها النزاع، بصحة ومشروعية هذه الادّعاءات والطلبات، وبناءً عليه سيكون القاضي أو المحكمة مجبرة على اتباع منهج الإثبات من خلال التطرق إلى القواعد العامة في تحديد طرقه.

 

وعلى الدولة اللبنانية أن تستند لبعض المراجع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الحدود الجنوبية للبنان منذ قيام المتصرفية حتى العام 1918، مسألة الحدود الجنوبية بين التنافس الفرنسي ـ الإنكليزي، مفاوضات سايكس بيكو ومسألة حدود لبنان ـ فلسطين، الحركة الصهيونية ومسألة حدود لبنان – فلسطين، مسألة الحدود الجنوبية بين 1918 – 1920، تعريف الحدود اللبنانية من خلال القرار 318 الذي أصدره الجنرال غورو في 31 آب 1920 ـ إتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل البند: أ ـ تثبيت نقاط خط بوله / نيوكمب ـ محضري إجتماعي 18/1/1961 ـ 28/3/1967 ـ القانون الرقم 295 تاريخ 22/2/1994.

 

وفقًا للدستور، فخامة الرئيس مُطالب بإجراء التفاوض وعدم التغاضي عن التعّدي على الأملاك اللبنانية، وكلنا مع فخامته ومن ينتدبه شخصيًا لحلّ هذه المعضلة مع العدو.