IMLebanon

محاولة جديدة للجم الدولار ولكن…

 

قبَيل إعلان الحكومة قرارها في ما يتعلّق بتسديد أو عدم تسديد استحقاق سندات اليوروبوندز البالغة قيمتها 1,2 مليار دولار، أصدر مصرف لبنان أمس تعميماً طلب فيه من الصرّافين تحديد سعر شراء العملات الأجنبية بنسبة لا تتعدى 30 في المئة من سعر الصرف الرسمي، في وقت تفقد الليرة اللبنانية أكثر وأكثر من قيمتها أمام الدولار في السوق الموازية، حيث بلغ سعر صرفها معدلاً قياسياً تجاوز عتبة 2600 ليرة.

قد يكون هذا التعميم محاولة استباقية للجم فلتان سعر صرف الليرة المحتمل بعد اعلان الحكومة التخلّف عن السداد اليوم، وهو السيناريو الاكثر ترجيحاً، لكنه سيلقى حتماً مصير الاتفاق الحاصل بين مصرف لبنان ونقابة الصرافين في 22 كانون الثاني الماضي، والذي حدّد سعر الصرف عند 2000 ليرة ولم يتم الالتزام به قط.

 

كما من المرجّح ان يتم التدخل على صعيد ضخ كمية محدودة من السيولة في الاسواق، بعد إعلان الحكومة قرار التخلّف عن السداد، من أجل احتواء فلتان سعر صرف الليرة الى معدلات قياسية جديدة. وقد تنجح هذه الخطوة في ضبط سعر الصرف في السوق الموازية لبضعة ايام، على غرار ما حصل بعد تشكيل الحكومة، إلّا انها لن تكون سوى جرعة بسيطة من المسكّنات.

 

في هذا الاطار، قال الخبير المصرفي جو سروع لـ«الجمهورية» انّ تعميم مصرف لبنان هو استكمال للاتفاق الذي حصل سابقاً بين مصرف لبنان ونقابة الصرافين ولجنة الرقابة على المصارف، وقد تمّ تشريعه.

 

واعتبر انّ التعميم حَدّد سعر الشراء بألا يتعدّى نسبة 30 في المئة من السعر الرسمي، لكنه لم يحدد «الهوامش المعقولة» لسعر البيع. واشار الى انّ الصرّافين سيمتنعون عن بيع الدولارات وقد يلتزمون بسعر الشراء، مما سيجعل السوق في اتّجاه واحد، للشراء فقط، «وهذا الامر سيخلق بالتأكيد سوقاً ثالثة لسعر الصرف».

 

وسأل سروع عن طريقة تنفيذ التعميم: «هل سيتم فرض تطبيق هذا التعميم من خلال إقفال محال الصرّافين غير الملتزمين؟»

 

وشدّد على انّ هذا التعميم لن يلجم فلتان سعر صرف الليرة، لأنّ العامل الوحيد الكفيل بلجمه هو عودة عمل القطاع المصرفي الى سابق عهده، «وهو أمر في غاية الصعوبة ويستغرق فترة طويلة». لافتاً الى انّ الدعم المالي للقطاع المصرفي لا يكفي، بل انّ القطاع بحاجة لاستعادة الثقة المفقودة من جديد.

 

اليوروبوندز

 

وحول استحقاق اليوروبوندز، اعتبر سروع انها ليست المرّة الاولى التي يواجه فيها لبنان استحقاقاً من هذا النوع في ظلّ ظروف ضاغطة بهذا الشكل، ولكنها المرّة الاولى التي يواجه هذا النوع من الاستحقاقات في ظلّ ضغوطات كبيرة يواجهها القطاع المصرفي الذي بات يعمل في اتّجاه واحد اليوم، ولا يتلقى تدفقات جديدة.

 

وقال: «إنّ التخلّف عن الدفع بطريقة غير منظّمة سيخلق أزمة كبيرة، كما اننا لا نملك الوقت لإعلان التخلّف بطريقة منظمة، وبالتالي سنرى ماذا تحمل الحكومة اليوم من قرار في هذا الشأن».

 

أضاف: مخطىء من يظنّ انّ لبنان قادر على الخروج من الأزمة التي يمرّ بها من دون جهة ضامنة تكفل حسن تطبيق خطة الانقاذ بشفافية وفعالية.

 

تجميد القرار

 

وبعد ان قام المدعي العام التمييزي غسان عويدات بتجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفاعيله الذي وضعَ إشارة «منع تصرُّف» على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، اعتبر سروع انّ تداعيات قرار المدعي العام المالي أبعد بكثير من الحدود الداخلية، وله مفاعيل مالية ونقدية ومصرفية وسياسية.

 

وأشار الى انّ الشكل الذي اتُّخِذ فيه القرار يعتبر نوعاً من التأميم المقنّع للقطاع المصرفي، «كما انّ اتهام المصارف بهذا الشكل من دون وجود إثباتات سيكون له تداعيات سلبية على العلاقة مع المصارف المراسلة، وذلك بعد أن عادت الحركة نشيطة نوعاً ما مع المصارف المراسلة مؤخراً».

 

ورأى انّ المجتمع الدولي سيترجم هذا القرار بأنّ حكومة اللون الواحد تتحّكم بها فئة واحدة، وتسعى لتغيير النظام المصرفي والاقتصادي والمالي في لبنان. وشدّد على انّ قرار عويدات حَدّ من تلك المفاعيل السلبية، «إلّا انه لا يمكن أن يبقى هذا الموضوع مُعَلّقاً بل يجب في اسرع وقت ممكن إعادة الامور الى ما كانت عليه في السابق».

 

تعميم مصرف لبنان

 

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً وسيطاً رقمه 13207 عن تعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي الرقم 7933 تاريخ 27/9/2001.

 

وجاء في القرار الآتي:

 

المادة الاولى: يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي الرقم 7933 تاريخ 27/9/2001 «المادة الثامنة عشرة» التالي نصها:

 

«المادة الثامنة عشرة»: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، لاسيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون الرقم 347 تاريخ 6/8/2001، بحق المخالفين:

 

1 – التقيّد استثنائياً بحد أقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30 % من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.

 

2 – الامتناع عن إجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في البند (1) من هذه المادة.

 

3 – عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة.

 

4 – عدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكافة أنواعها بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين (2018 و2019) تحت طائلة تعرّضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة.

 

5 – التقيّد بمبادىء الاستقامة والنزاهة واتّباع الأصول المتعارَف عليها في التعامل مع الجمهور.

 

– المادة الثانية: يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.

– المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.