Site icon IMLebanon

الإقتصاد يتراجع وشركات «الفاليه باركينغ» تزدهر!

خيّم جو من التفاؤل على القطاعات الاقتصادية نتيجة ملء الفراغ الرئاسي بما أدى إلى عقد الآمال على الفرج، خصوصاً أن العديد من المؤسسات تتفاعل مع الأوضاع السياسية المحلية، لتبقى شركات ركن السيارات، أو ما يُعرف بالـ«فاليه باركينغ»، الأقل تأثراً لأن أعمالها مزدهرة نسبيا.

لطالما تميزت شركات «الفاليه باركينغ» بخدمة الأنشطة السياحية مثل المطاعم والفنادق وغيرها، بهدف تسهيل عملية ركن السيارات للزبائن وتأمين الراحة لهم.

ورغم تضاؤل فرص العمل وتراجع الوضع الإقتصادي، إلا أن المراكز السياحية والمقاهي خصوصاً، بقيت الأماكن التي يتردّد إليها الناس بكثرة، لذلك نرى ارتفاعاً في عدد شركات «الفاليه»، التي أضحت كابوساً على المواطنين كونها تأخذ ما تبقى في «جيوبهم»، وتحاصرهم عند كل خطوة. ولكن السؤال هل تلتزم هذه الشركات شروط الترخيصٍ لممارسة هذا النشاط، وما هي المخالفات الأكثر وضوحا في هذا المجال، ومن المسؤول عن الاخطاء التي ترتكب؟

أكد نقيب المطاعم طوني رامي لـ«الجمهورية» مسؤولية المطاعم في هذا الشأن وقال:» تقسم المطاعم إلى قسمين، الأول حين تكون شركة «الفاليه» تابعة للمطعم، بحيث يكون هو المسؤول المباشر عنها، ويهتم بدفع الأجور لراكني السيارات، ويكون الإنتاج عائداً له»، مشيراً الى أنه «في هذه الحال يتحمل المطعم مسؤولية الإستحصال على بوالص تأمين، ويتحمل كامل مسؤولية السيارات المركونة، وتركيب كاميرات مراقبة في جميع المواقف».

أضاف: «أما النوع الثاني فيتعلق بالمطاعم التي تملك أماكن لتوقيف السيارات، وتستأجر شركة «الفاليه» وتضمن هذه الأماكن مقابل مبلغ سنوي يُدفع للمطعم، وتكون هذه الأخيرة مسؤولة عن استحصال بوالص التأمين وتركيب كاميرات المراقبة، والحفاظ على السيارات، وبهذه الطريقة يكون المطعم قد ضمن نفسه، ورفع عنه المسؤولية.»

إذاً يختار المطعم ما يناسبه من شركات الفاليه المثالية، ويطّلع على كل المستندات للتأكد من جميع البنود وسجلات العاملين، بهدف ضمان سلامة الزبائن وحقوقهم.

ولفت رامي إلى «انه يتم الإتفاق بين صاحب المطعم وشركة «الفاليه» على التعرفة، التي تتراوح بين 5000 و7000 ليرة لبنانية، وأنه لا يحق للفاليه ركن السيارات على الطريق العام أو الأرصفة»، معتبراً أن «الشركات التي تتبع هذا الأسلوب هي «دكاكين». أضاف: «عدد شركات الفاليه المحترمة ضئيل، لذلك على المواطن ألا يثق بها جميعها، إذ إن بعضها لا يستوفي الشروط المطلوبة».

محافظة بيروت

بدوره، شرح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في محافظة بيروت باسم العويني لـ«الجمهورية» أن «القرار المشترك الرقم 1536 الصادر في 21 ايلول 2011 عن وزارة الداخلية والسياحة تحت عنوان «تنظيم عمل راكني السيارات»، يُلزم شركة الفاليه الإلتزام بقواعد وشروط للحصول على تراخيص، من خلال تقديم طلب الى مصلحة الشؤون الإدارية في المحافظة.»

أما المستندات المطلوبة للحصول على هذه التراخيص فتتألف من إفادة حسن سلوك من المختار المحلي، سجل عدلي لا يقل عن شهر، صورة عن الهوية لصاحب الشركة والعاملين فيها، ونسخة عن نظام المؤسسة، إذ يجب على صاحب الشركة إنشاء شركة وتسجيلها في السجل التجاري، إضافة إلى إفادة من مسؤول المؤسسة المخول التوقيع، توضح الأعمال التي تتعاطاها المؤسسة، ورخصة قيادة عمومية للمستخدمين، مع التعهد بإلزام راكني السيارات بلباس خاص يحمل رمز المؤسسة لقدرة الزبائن على التعرف إليها.

بعد تأمين المستندات المطلوبة، يحيل صاحب الشركة الطلب الى مصلحة المؤسسات المصنفة لتتحقق من توافر جميع الشروط، ولتتأكد من أن المؤسسة تملك عقاراً غير مبني، وفي حال الإستئجار يجب إبراز عقد ايجار رسمي يؤكد على هذا الموضوع، ليؤدي فيه خدمة ركن السيارات للمؤسسات المتعهد العمل معها.

أما في ما يخص الأمور الممنوعة، أوضح العويني أنه «ممنوع على الفالية ركن السيارات على الطريق كونها تعرقل السير، أو في الأملاك الخاصة، كذلك لا يجب استعمال الأرصفة أو الطريق العام، ومن هذا المنطلق يُعتبر إبراز العقار لركن السيارات من المستندات الأساسية، وإبراز المؤسسات المتعاقد معها، بهدف التأكد من استيعاب العقار عدد المؤسسات.»

أضاف العويني: «يحمي القانون 1536 أصحاب السيارات في حال تضررت أي واحدة منها في الوقت الذي كان أحد راكني السيارات يقودها، لذلك يفرض القانون على شركات راكني السيارات تقديم كفالة من المصرف باسم وزارة الداخلية، لصالح المحافظة المعنية بهذا النشاط لا تقل قيمتها عن 10 ملايين ليرة لبنانية لتغطية ما يترتب عن راكني السيارات نتيجة هذه المسؤولية»، مشيراً الى أنه «في حال أخلّت إحدى المؤسسات بهذا الترخيص أو تم العمل فيه خلافا للأصول، يحقّ للمحافظة إصدار إنذار لتصحيح الوضع، وفي حال عدم الإستجابة، يحق لوزارة الداخلية (المحافظ) مصادرة الكفالة المصرفية كليا أو جزئيا إذا تبيّن وجود إخلال في الموجبات الملقاة على عاتقه، كما يحق للمحافظة مصادرة الترخيص في حال أخلّت بالقواعد الموجبة والاحكام الصادرة عن هذا قرار 1536.»

عن تعرفة الفاليه، علّق العويني «أنه صدر قرار في 25/6/2016 حول تعرفة المواقف العمومية بحسب المنطقة سواء نهارا او ليلا، مكشوفة أو مغطاة ، حيث قسمت إلى مناطق ملونّة، تختلف التعرفة في كل منها.

على سبيل المثال تسجل المناطق مرتفعة التعرفة في المواقف المكشوفة نهارًا 3000 ليرة لبنانية للساعتين الأولى لتصل إلى 7000 ليرة لبنانية وذلك حسب عدد الساعات، أما مساءً بعد الساعة الثامنة فتسجل

3000 ليرة لبنانية لأول ساعتين، لتزداد 1000 ليرة لبنانية عند كل ساعة إضافية.

وفي ما يخص المناطق المنخفضة التعرفة، تسجل 2500 ليرة لبنانية لتصل إلى 4000 ليرة لبنانية بحسب عدد الساعات، وليلًا تسجل 2500 ليرة لبنانية لتزداد 750 ليرة لبنانية عند كل ساعة إضافية.

أما بالنسبة الى مؤسسات راكني السيارات فليس هناك تعرفة معتمدة، إذ تُضاف خدمة توصيل السيارة وركنها»، موضحاً أنه «رغم عدم إصدار مستند رسمي، تعدّ تعرفة المواقف العمومية نوعا من مؤشر لما يجب أن تكون عليه تسعيرة الفاليه، وبالتالي سعر هذه الخدمة يعود لنسبة جشع المؤسسات، ولكن رغم ذلك سيتمّ العمل على ضبط مسألة تسعيرة الفاليه.»

ختم العويني أن «المحافظة تعتمد على دور المواطن في تقديم الشكاوى في حال المخالفة، رغم وجود الدوريات والشرطة، ولكن الشغور في المؤسسة أدّى إلى نوع من البطء في المسألة، لذلك عند الإبلاغ عن شكوى يتم التحرك أسرع.

فعند حصول أي مخالفة يمكن للمواطن التوجه إلى المكان المخصص للشكاوى في المحافظة، أو تقديم كتاب رسمي في مصلحة الشؤون الإدارية يُعرّف فيها عن نفسه ويعرض ما حصل معه، وبدورها تحيل مصلحة الشؤون الإدارية الطلب الى الدائرة المختصة ثم إلى دائرة المراقبة لتتحقق من صحة الشكوى، ويصدر المراقبون بدورهم إنذارا أو محضر ضبط في حق الجهة المخالفة».