إلزام المؤسسات والصناديق الضامنة بدفع المنح التعليمية للمدارس الخاصة مباشرة وليس للموظفين المستفيدين، هو أحد اقتراحات القوانين الستة التي تقدم بها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة إلى لجنة التربية النيابية لدعم الدولة للمدارس الخاصة. النائبة بهية الحريري تبنّت الاقتراح كما هو وقدمته قبل استشارة الصناديق الضامنة بشأن الآلية المطروحة والعوائق القانونية والإدارية لتنفيذه
تبنّت رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، باسم كتلة المستقبل النيابية، مطلب «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة» بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بإلزام الصناديق والمؤسسات الضامنة تسديد المنح التعليمية مباشرة إلى المدارس الخاصة. وبين الأسباب الموجبة للاقتراح أنّ «المدارس الخاصة في لبنان تضم 59 ألف معلم وأكثر من 700 ألف تلميذ، (…) وأن الأوضاع الاقتصادية المتردية زادت الأعباء على هذه المدارس وتحميلها أكثر مما تقدر على استيعابه مالياً، وأدت إلى تراجع أحوال أولياء التلامذة مع تدهور قدراتهم الشرائية، وغلاء المعيشة». كما أن «أكثرية المدارس الخاصة تعاني منذ سنوات عدة من عجز مالي كبير(!) ولم تستفد موازنتها من كامل الهامش المخصص للنفقات التشغيلية، واضطرت إلى تسديد قسم من الرواتب والأجور من النسبة المخصصة لتلك النفقات التشغيلية (…) إضافة إلى التكلفة العالية والتضخم المالي وسلسلة الرتب والرواتب ودرجات المعلمين وأزمة كورونا أخيراً التي استنزفت المدارس وباتت تهددها بالإقفال». ولفت الاقتراح إلى أنّ «بعض أولياء المتعلمين عاجزون أو ممتنعون عن تسديد الأقساط ، والمدارس الرسمية لا يجب أن تصبح الملجأ الوحيد للتخلص من الأقساط المرتفعة، وخصوصاً أن هذه المدارس عاجزة عن استيعاب أعداد جديدة حالياً». وأشار إلى أنّ «بعض المستفيدين تسلموا منحاً مدرسية من مراجع مختلفة، إلا أنهم لم يسلموها إلى المدارس، أصحاب الحق؛ وإلزام المراجع التي تقدم منحاً مدرسية بتسديدها مباشرة إلى المدارس هو أحد الحلول الضرورية التي ستضمن حصول المدارس على هذه المبالغ وتسهل عليها جباية الأقساط من دون تحميل الدولة أعباء إضافية».
الاقتراح دونه صعوبات قانونية وإدارية ومالية، كما يؤكد المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، متوقعاَ أن يُقدَّم طعن فيه. وأشار إلى أن هناك حاجة لتعديل مجموعة من الأنظمة والقوانين تتطلب موافقات وإجراءات معقدة يستحيل إنجازها قبل دفع المنح التعليمية لهذا العام، ولا سيما أنّ قانون إنشاء التعاونية الصادر بمرسوم بتاريخ 29 /10/ 1963 يفيد بأنّ الرابط القانوني الوحيد هو بين التعاونية والموظف المنتسب إليها، وليس مع المدارس والجامعات. ومن الناحية المالية، لفت خميس إلى أنّه لا تعقد نفقة من دون مسوّغ قانوني، مؤكداً، على المستوى الإداري والقانوني، عدم إمكان تجزئة النفقة في ما لو سدّد الأهالي القسط أو قسماً منه أو من كان منهم لديه أبناء في أكثر من مدرسة. كما شدّد على أن لا قدرة لوجستية على الدفع لـ1619 مدرسة.
بين الأسباب الموجبة أن أكثرية المدارس الخاصة تعاني منذ سنوات من عجز مالي كبير!
رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، ربيع مكوك، أكد أيضاً صعوبة تحقيق ذلك، ابتداءً من هذا العام، باعتبار أن جزءاً لا بأس به من المنتسبين دفعوا الأقساط. وأوضح أنّه لم يجر التواصل مع الصندوق قبل تقديم القانون للوقوف على الآلية المطروحة. ومع أنّه ليست هناك صعوبات إدارية للدفع للمدرسة مباشرة باعتبار أن عدد المنتسبين لا يتجاوز 3 آلاف أستاذ، إلاّ أن الصندوق لا يستطيع أن يتواصل مع المدارس، بل العكس هو الذي يجب أن يحصل، والمطلوب أن تتطابق مستندات المدرسة مع مستندات الأستاذ المنتسب.
عضو المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، شوكت حويلا، استغرب كيف أن كل التشريعات تصب في مصلحة المدرسة ولا تراعي حقوق الأهل. فالاقتراح «لا يشير إلى تطبيق المادة 6 من القانون 515»، والتي تنص بأن «على أولاد أفراد الهيئة التعليمية المعفوين من القسط المدرسي الذي يستفيدون عنهم من منحة تعليم من أي مصدر آخر أن يصرحوا للمدرسة عن قيمة هذه المنحة ويدفعوها لها». وهذا يسمح، بحسب حويلا، بخفض الموازنة وبالتالي خفض الأقساط، وخصوصاً أن بعض أزواج المعلمات أو أزواج المعلمين يمكن أن يقبضوا المنحة من بعض الصناديق الضامنة ولا يدفعوها للمدرسة، ولا يجري التصريح عنها لحسمها من الموازنة.
مادة وحيدة
اقتراح القانون الذي تبنّته كتلة المستقبل مؤلف من مادة وحيدة تنص على أنه «بالرغم من أي نص مخالف، يجب على كل من صندوق تعاضد النواب وصندوق تعاضد القضاة وتعاونية موظفي الدولة والجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية والبلديات وصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وصندوق موظفي مجلس النواب وكل الإدارات والصناديق والتعاونيات والمؤسسات العامة والخاصة من مصارف وشركات تجارية ومدنية وغيرها، تسديد منح التعليم العائدة إلى المنتسبين إليها عن أولادهم تنفيذاً لأحكام النصوص السارية المفعول، مباشرة إلى المدرسة المعنية لقاء إيصال من هذه الأخيرة، وذلك بعد تقديم المستفيد طلبه وفقاً للآلية المحددة لدى كل مرجع تحت طائلة إلزام المستفيد بدفع قيمتها مباشرة للمدرسة».