IMLebanon

من المنظار العسكري… الفارق بين «التعبئة العامة» و»الطوارئ»

 

نادى الشعب اللبناني منذ 3 أسابيع بإعلان حال الطوارئ ليأتيه إعلان حال «التعبئة العامة» كضيفٍ ثقيل فتح المجال لتأويلات عدّة، أبرزها أنّ طرفاً سياسياً يرفض أن يضع الجيش اللبناني يده على المرافق العامة، فجاء تعبير «التعبئة العامة» للالتفاف على القانون!

 

عند أيّ مفترق طرق تقرع «السياسة» باب الأزمة، لكنّ للقانون كلمته، فلماذا رفع مجلس الدفاع الأعلى «تقريره» الى مجلس الوزراء لمواجهة كورونا بالتعبئة العامة وليس «بحال الطوارئ»، وماذا يقول القانون في هذا السياق؟

 

بحسب قانون الدفاع، إنّ لإعلان حال الطوارئ ظروفاً خاصّة يحددها «تعرّض البلاد لخطر داهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو أعمال أو إضرابات تهدّد النظام العام والأمن، أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة».

 

أمّا التعبئة العامة، ووفقاً للمادة الثانية من الفصل الأول لتحديد الدفاع الوطني التي استند إليها المجلس الأعلى للدفاع: «فهي تدابير تتّخذ عند التعرض للخطر: «إذا تعرّض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان حال التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة، على أن تعلن التدابير بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع».

 

أمّا عن الإجراءات المتخذة في كلتا الحالتين، فوفقاً للقانون عينه، للسلطة العسكرية العليا في حالة إعلان الطوارئ أو المنطقة العسكرية الحَق في: «فرض التكاليف العسكرية بطريقة المصادرة والتي تشمل الأشخاص والحيوانات والأشياء وكذلك الممتلكات، وتحرّي المنازل في الليل والنهار، وإعطاء الأوامر بتسليم الأسلحة والذخائر والتفتيش عنها ومصادرتها، فرض الغرامات الإجمالية الجماعية، وإبعاد المشبوهين، واتخاذ قرارات بتحديد أقاليم دفاعية وأقاليم حيطة تصبح الاقامة فيها خاضعة لنظام معيّن، فرض الإقامة الجبرية على الأشخاص الذين يقومون بنشاط يشكّل خطراً على الأمن واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المعيشة لهؤلاء الأشخاص ولعائلاتهم، ومنع الاجتماعات المخلّة في الأمن، وإعطاء الأوامر بإقفال قاعات السينما والمسارح والملاهي ومختلف أماكن التجمع بصورة مؤقّته، ومنع تجوّل الأشخاص والسيارات في الأماكن وفي الأوقات التي تحدد بموجب قرار، ومنع النشرات المخلّة بالأمن واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والمنشورات المخالفة».

 

أمّا في حال إعلان التعبئة العامة، فالإجراءات «يمكن أن تتضمن أحكاماً خاصة تهدف إلى: فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها، وفرض الرقابة على المواد الأولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وتخزينها وتصديرها وتوزيعها، وتنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والإتصالات، ومصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين، وفي هذه الحالة تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلّقة بإعلان حالة الطوارئ».

 

وفي حين يبدو القانون واضحاً في هذا السياق، يلفت مصدر عسكري لـ»الجمهورية» أنّ المجلس الأعلى للدفاع ذهب إلى خيار «التعبئة العامة» إنطلاقاً من «أنّ الوضع القائم حالياً يؤلّف حالة طوارئ صحية لا أمنية، وبالتالي فالتدابير الأنسَب تكون عبر حالة التعبئة العامة التي تستوجب تعاون الأجهزة وتُشرك المواطن بتحمّل المسؤولية، ولا تفرض عليه حظر ومنع تجوّل، ومثالاً على ذلك الإبقاء على بعض المؤسسات التي تُسَيِّر أمور الناس وشؤونهم».

 

ويشير المصدر العسكري «أنّ الدول الاجنبية التي أعلنت حال طوارئ تختلف نصوصها القانونية والدستورية عن نصوصنا، فالقانون اللبناني لا يلحظ ما يعرف بحال الطوارئ الطبية أو الصحية، وبالتالي استعيض عنها «بالتعبئة العامة»، وهذا ما دفع المجلس الأعلى للدفاع لرفعها إلى مجلس الوزراء».

 

وعن دور الجيش في حالة «التعبئة العامة»، يلفت المصدر العسكري إلى أنّ «الجيش، إنطلاقاً من المسؤولية المُلقاة على عاتقه بحماية الوطن أرضاً وشعباً، بدأ بحملة توعية من وباء كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وبعد تكليفه رسمياً من قبل الحكومة سيعمل كما باقي الأجهزة الأمنية على مؤازرة الوزارات التي تعمل على تطبيق مرسوم التعبئة العامة منعاً لتفشّي الوباء. أضف الى ذلك عليه مسؤولية منع التجمّعات، والسهر على تطبيق هذا المرسوم».