IMLebanon

من يفسّر الدستور؟

حذّر «لقاء الجمهورية» الذي عقد مؤتمراً في الآونة الأخيرة من خطورة تجاوز اتفاق الطائف وضرورة تطبيقه كاملاً، وطالب بـ «إعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري» التي كانت واردة في نسخه الاتفاق في الطائف وحذفت بعد مناقشته وإقراره في جلسة مجلس النواب المنعقدة في 21 آب 1990. فهل يمكن تعديل التعديل بإضافة صلاحية تفسير الدستور للمجلس الدستوري بدل مجلس النواب كما كان في نص الوثيقة الأول أم ان مثل تلك الإضافة تتعارض مع أصول النظام ومبادئه والقواعد المعتمدة في معظم المجالس؟

ورد في نص وثيقة الطائف التالي: «ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية». وحدد في الفقرة الثالثة أصحاب الحق بمراجعة المجلس الدستوري وخصص في البند «ب» لرؤساء الطوائف وجاء فيه: .. يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بـ: الأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.

عند قراءة تلك الأحكام لا بد من الإشارة إلى أن المجلس الدستوري عندما ينظر في أي مراجعة طعن لا بد له من اللجوء إلى تفسير الدستور توصلاً إلى إسناد القرار الذي يتخذه حتى عندما يشير إلى مادة بنصها فقط فهذا يعني ضمناً انه اعتمد تفسيرها وفق الظاهر من النص وبالتالي يكون قد فسّر ضمناً لذلك فإن جميع قرارات المجلس الدستوري منذ نشأته كانت مسندة بنصوص الدستور.

وانطلاقاً من ذلك، فإن حق رؤساء الطوائف بمراجعة المجلس الدستوري جاء حصرياً بثلاث مسائل محددة وفق ما تمت الإشارة إليه سابقاً ومراجعة الطعن المبنية على واحدة من تلك الحقوق ستفسح في المجال أمام الدستوري لتفسير الدستور ليبني على ذلك قراره وبالتالي فإن «مراجعة الطعن الحصرية» تلك لا تحتاج إلى النص على ان للمجلس الدستوري حق تفسير الدستور كصلاحية معزولة ومستقلة عن حق الرقابة على دستورية القوانين.

من هنا يمكن مقاربة ما جاء في الفقرة ـ 2 ـ من قسم «المحاكم» مع الفقرة «ب» المشار إليها سابقاً والمتعلقة بالحق الجزئي الممنوح لرؤساء الطوائف. لذلك نجد ان المشترع اعتمد الصيغة ذاتها التي أولت أصحاب الحقوق بمراجعة الطعن وهي «تفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين» وبينهم رؤساء الطوائف اللبنانية. والسؤال هنا هو الآتي: هل لرؤساء الطوائف ان يقدموا على مراجعة الطعن في غير المسائل الثلاث المشار إليها سابقاً أي الأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني؟

إذا كانت الإجابة «لا»، فلماذا اعتمد المشترع النص نفسه عندما أولى لرؤساء الطوائف ولجميع أصحاب الحق بالطعن بقوله تفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين؟ ألا يمكن القول ان هذا يعني وبوضوح ان «المشترع الميثاقي» عندما ربط الرقابة على دستورية القوانين مع تفسير الدستور يكون قد أولى المجلس الدستوري تفسير الدستور حصرياً بما يتطلبه من ممارسة لحقه بالرقابة، أي التفسير عند النظر في الطعن وليس التفسير بعده أو قبله آخذاً باحتمال حدوث إشكالية لاحقاً إذا ما أصدر قراراً فسر فيه ما يحتاج من مواد الدستور لإصدار قراره فقيل له ان لا صلاحية لك بذلك فالمجلس النيابي هو صاحب الحق بالتفسير.

عندما طرحت المادة 19 ـ دستور للنقاش في الطائف قال رئيس حزب الكتائب الوزير الأسبق الدكتور جورج سعاده: «ان إعطاء المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور أمر خطير جداً لأن التفسير يعود لمجلس النواب حصراً.. وإذا أخذنا بعين الاعتبار المجالس الدستورية في العالم فإننا لا نجد أي مجلس دستوري قد أعطي هذا الحق».

وأيد الرئيس رشيد الصلح النائب سعاده وقال النائب بطرس حرب: بعد أن تبنى ما قاله: «بعد مراجعتنا فإنه في الجمهورية الرابعة والجمهورية الخامسة في فرنسا تنحصر صلاحيات المجلس الدستوري بمراقبة دستورية القوانين». وأيد النائب نصري معلوف ما قاله سعادة أيضاً وقال النائب خاتشيك بابكيان: «ان المجلس الدستوري يطبق الدستور عندما يراقب وله ان يفسر الدستور عند مراقبته دستورية القوانين ولكن القول بتعبير على حده ان له حق تفسير الدستور فهذا يتجاوز حق المجلس الدستوري وصلاحياته وأعتقد ان شطب هذه العبارة يفي بالمراد ولا يمنع المجلس الدستوري من ان يفسر أثناء مراقبته دستورية القوانين وليس على حده». وأقر المجلس اقتراح «الشطب» بالإجماع.

يبقى السؤال: هل من بابكيان ثانٍ يقنع أعضاء «المجلس الثاني» كما أقنع المجلس الأول لتنتهي المطالبة بما جاء في نسخة الوثيقة قبل «لبننتها»؟