IMLebanon

الخلوّ الخارق.. للدستور

المعلومات المتداولة عن رغبة النائب وليد جنبلاط الاستقالة من النيابة، وتداعيات ذلك على خلو المقعد النيابي عن دائرة جزين بعد وفاة النائب ميشال حلو، يثير بعض الإشكاليات الدستورية التي يتأكد من بعضها أنها تتجاوز احكام الدستور.

فما هو متداول، أن وزارة الداخلية تتريث في تعيين موعد الانتخاب لملء المقعد الشاغر عن دائرة جزين، بانتظار استقالة النائب جنبلاط لإجراء الانتخابين عن هذه الدائرة ودائرة الشوف في موعد واحد. ولما كان لا شيء رسمياً يشير إلى العمل بهذه النية، إلا أنه يبدو واضحاً أن تعيين الانتخابين في يوم واحد بات مستحيلاً، إلا إذا كانت هناك رغبة في تجاوز الدستور. فالنائب الحلو توفي بعد التمديد الأول لولاية مجلس النواب، وتحديداً في 28 حزيران 2014 كما هو مسجل في وثيقة الوفاة. ووفق المادة 41 ـ دستور التي تحكم وحدها خلو المقعد النيابي، يقتضي إجراء انتخاب الخلف خلال شهرين، شرط ان تكون المدة المتبقية من ولاية المجلس تتجاوز الستة أشهر. ولهذا فإن انتخاب المقعد عن جزين كان يجب تحديده على الأقل قبل الثاني من آب 2014 وهذا ما لم يحصل حتى اليوم.

من هنا، فلو استطاع جنبلاط تحقيق النية التي نقلت عن لسانه وجرى الاستحقاق لملء المقعد الذي يشغر عن الشوف، فبمجرد ربط هذا الإجراء مع ملء فراغ المقعد عن دائرة جزين، سيبقي الخرق الدستوري الذي مارسته وزارة الداخلية ماثلاً. وقد يشفع لذلك الأخذ بمقولة «أن تأتي متأخراً خيرٌ من أن لا تأتي أبداً».

ولكن هل يمكن القول إن خلو المقعد عن دائرة جزين واحتمال خلو المقعد عن دائرة الشوف يحصلان أثناء ولاية ممددة لمجلس النواب ليتعذر إجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس الدستورية، ولذلك ما يسري على الكل يسري على الجزء؟

لا يمكن الأخذ بهذه المقولة بأي شكل من الأشكال لأسباب كثيرة لا مجال للوقوف عندها. ولكن ما هو مهم في هذا المجال أن يُعمل بالإجراءات القانونية التي تطلبها تمديد الولاية لتأجيل ملء الخلو في المقعد النيابي عن دائرة جزين، وهذا ما كان يفرض تعديلاً دستورياً للمادة 41 أو «ما يعادله» ليقال، على الأقل، إن الجهات المعنية تدرك مفاعيل تلك المادة من دستور بلادها وحاولت تبرير فعلتها!