IMLebanon

طعن الكتائب: انسجام تام مع المصارف

 

كشف حزب الكتائب عن موقفه الفعلي من الضرائب، فبعد حملته على الضرائب الأخيرة، تحت عنوان الدفاع عن الفقراء والطبقة الوسطى، تقدّم نوابه مع نواب آخرين بمراجعة أمام المجلس الدستوري للطعن بالقانون الأخير، إلا أن مطالبه كلّها انحصرت بإعفاء المصارف والمهن الحرّة من موجب تأدية الضريبة على الفوائد المصرفية، بذريعة أن شمول هاتين الفئتين بهذه الضريبة ينطوي على ازدواج ضريبي.

إذاً، الحملة، التي قادها حزب الكتائب وبعض مجموعات المجتمع المدني ضد إقرار قانونَي سلسلة الرتب والرواتب والتعديلات الضريبية، انتهت بتقديم نواب الحزب الخمسة (سامي الجميل، نديم الجميل، إيلي ماروني، سامر سعادة وفادي الهبر)، ونائب تيار المردة سليم كرم، ونائب اللقاء الديموقراطي فؤاد السعد، والنواب: دوري شمعون، بطرس حرب وخالد الضاهر، طعناً أمام المجلس الدستوري، يستند فقط إلى «الزيادة التي طرأت على معدّل الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الماليّة والسندات لدى المصارف من 5% إلى 7% وعدم حسمها من ضريبة الأرباح». أي أن حزب الكتائب والنواب المشاركين معه لم يكونوا في الواقع ضد الضرائب والرسوم التي تصيب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، كما زعموا خلال الأشهر الماضية، بل كانوا يستخدمون خطاباً شعبوياً يخفي موقفهم الحقيقي الرافض للتعديل الضريبي الوحيد الذي يصيب الفوائد المتراكمة لدى المصارف وقلّة قليلة من كبار المودعين.

حدّد رئيس المجلس الدستوري، القاضي عصام سليمان، جلسة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، للنظر بالطعن. تطلب مراجعة الطعن «اتخاذ قرار فوري بوقف تنفيذ مفعول القانون المطعون به، ريثما يصار الى بت الطعن في الأساس»، وهي تستند الى ما تعتبره «مخالفات» للدستور، تتمثل بالآتي:

1- مخالفة المادة 36 من الدستور ولأحكام المواد من 78 إلى 85 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تلزم أعضاء المجلس بالتصويت العلني وإبداء رأيهم، بعد المناداة عليهم بالأسماء وبصوت عالٍ، وهو ما لم يتمّ خلال الجلسة التشريعيّة التي عقدت في 18 تموز الماضي، وبدلاً من التصويت على القانون بنداً بنداً، ونتيجة حالة من الهرج والمرج التي حدثت، تمّت المصادقة عليه برفع الأيدي فقط.

2- مخالفة المادة 83 من الدستور الذي يلزم بعدم تخصيص إيرادات لتغطية نفقات محدّدة، فيما القانون المطعون به نصّ على تعديل واستحداث بعض المواد القانونيّة الضريبيّة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.

3- مخالفة أحكام الفقرة (ج) من مقدّمة الدستور والمادة 7 منه التي تنصّ على مبدأ المساواة أمام الضريبة، فيما القانون المطعون به يتضمّن ازدواجيّة ضريبيّة تطال المصارف والمهن الحرّة.

يبرّر النائب سامر سعادة لـ«الأخبار» هذا الانسجام التام مع مطلب المصارف والهيئات الاقتصاديّة الرافض منذ البداية لهذه الزيادة الضريبيّة، بأن «الحزب ارتكز على المخالفات الدستوريّة التي ينطوي عليها القانون 45/2017، وتبيّن أن شمول المصارف والمهن الحرة بالضريبة على الفوائد يتعارض مع الدستور، كونها ترتب ازدواجيّة ضريبيّة، في حين أن الدستور ينصّ على أن تكون الضريبة شاملة وتطال الناس بالتساوي، وتالياً لم يكن بالإمكان التذرّع بالضرائب التي تطال الفقراء لطلب إبطال القانون، كون الدستور لا يمنع بأي من مواده فرض ضريبة على هذه الطبقة».