Site icon IMLebanon

الإرشاد والتوجيه» يستنزف التعليم الرسمي

 

رغم التوصيات المتكرّرة للتفتيش التربوي بإعادة المكلفين بالإرشاد والتوجيه إلى مراكز عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية بسبب وضعهم غير القانوني، يستمر هذا الجهار في التضخّم مع استمرار الإعلانات عن إلحاق مرشدين جدد، وآخرها في تموز الماضي، إذ فتحت الوزارة باب الترشح للعام المقبل لوحدة التوجيه التربوي ووحدة التربية المختصّة ووحدة التربية الصحية والبيئية. التفتيش سجّل في دراسة صدرت أخيراً حالات نافرة ومخالفات قانونية بالجملة في وظيفة غير قائمة!

لا يشي الازدياد المطرد لأعداد الأساتذة المكلّفين بمهمات الإرشاد والتوجيه في الثانويات والمدارس الرسمية، وآلية توزيعهم على المراكز، بمعايير موضوعية وواضحة. ليس مفهوماً ما إذا كانت أعداد هؤلاء مرتبطة بعدد التلامذة أم بعدد المدارس أم بعدد الأساتذة؟ ولماذا يوجد مرشِدون في بعض مواد التدريس ولا يوجد في أخرى؟ وكيف يُكلّف أستاذ اقتصاد ثانوي، مثلاً، بالإرشاد والتوجيه في التربية الصحية أو بالتوجيه التربوي؟ ولماذا يكلّف مرشِدون القيام بأعمال إدارية – كالتدقيق في بيانات المدارس الخاصة المجانية أو مراقبة اختبارات عالمية مثل PISA – لا علاقة لها بمهماتهم التربوية. وهل من الطبيعي أن لا يقوم مرشد بأيّ زيارات إرشادية ميدانية بحجة أنّه مكلّف بمتابعة مشاريع للبنك الدولي؟ وكيف ينفّذ مرشد، اختصاصه اللغة الفرنسية، زيارة مدارس لا صفوف فرنسية فيها؟ ولماذا يتفاوت عدد الزيارات الميدانية بين منسّق مادة وآخر، ومنسّق مركز وآخر، وبين مرشد وآخر كُلّفا بعدد ساعات الإرشاد نفسه؟ وماذا عن الزيارات التي لا تتزامن مع دوام أستاذ المادة؟

 

نفقة بلا وظيفة!

بحسب دراسة أعدتها المفتشية العامة التربوية، أخيراً، فإن «جهاز الإرشاد والتوجيه لا يزال يفتقر إلى الإطار القانوني، وإلى توصيف واضح لعمل المرشد. ما يفعله المرشدون، حالياً، هو إجراء زيارات ميدانية للثانويات والمدارس الرسمية للمساعدة في استخدام الأفعال الإجرائية (الشرح للأساتذة كيفية طرح الأسئلة في المسابقات والفارق، مثلاً، بين «أجب» أو «حلّل» أو «ناقش»)، الالتزام بمجالات المادة، التوصيف الرسمي للمسابقات. وهذه الإرشادات تتكرّر في كلّ المواد، ومن عام إلى آخر، وبالتالي فإنّ الأثر التربوي، في أفضل الحالات هو دون الكلفة المترتبة على هذا الإلحاق بالإرشاد والتوجيه».

التفتيش التربوي أقرّ، في مقدمة دراسته، بأهمية دور الإرشاد باعتباره مكوّناً من مكوّنات التطوير التربوي، «إلّا أن المهمة لا تغفر الأخطاء، ولا تسمح بالتهافت عليها من دون رؤية وتخصص وتدريب كافٍ، ولا يمكن اختيار المرشد التربوي بمعزل عن امتلاكه الخبرة العلمية والقدرات والمهارات الفنية الأساسية في العمليات الإرشادية».

 

مجلس الخدمة المدنية: لا يوجد نصّ قانوني لإنشاء مديرية الإرشاد

 

حتى بداية عام 2017 – 2018، بلغ مجموع المرشدين المُلحقين بـ 16 مركزاً في مختلف الأراضي اللبنانية 503 (367 أستاذ تعليم ثانوي – فئة ثالثة و136 مدرس تعليم ابتدائي – فئة رابعة). وبما أن الإلحاق يجري على مدار العام الدراسي، ارتفع عددهم في العام نفسه إلى 634، بعد إلحاق 131 مرشداً جديداً.

وفي رصد لتطوّر الأعداد، وفق تاريخ الإلحاق بالإرشاد، أظهرت الدراسة أنّ الأعوام 2011 و2012 و2014 و2016 شهدت إلحاق 415 أستاذاً ومدرّساً بالإرشاد والتوجيه، أي ما نسبته 82.5% من مجموع الملحقين، فيما أُلحق 10 أساتذة فقط في الأعوام 2013 و2015 و2017، أي ما نسبته 1.98%، ما يشير إلى «عشوائية الإلحاق وعدم اعتماده على أسس محدّدة». وطرح الدراسة تساؤلات عن سبب التضخم في الإلحاق حيناً وضموره حيناً آخر، وهل أتت الإلحاقات المنخفضة نتيجة حاجة مستجدّة أُعلن عنها وأُخضع المرشحون إليها للمقابلة المنصوص عليها في باقي الإعلانات؟ أم أنها إلحاقات طارئة، جاءت نتيجة تدخّلات لصالح بعض أصحاب الحظوة؟

ورغم أنّه باتت هناك هجرة طفيفة معاكسة من الإرشاد إلى الثانويات والمدارس، فالقناعة راسخة لدى التفتيش التربوي، ومعظم الأساتذة والنقابيين، بأنّ مديرية الإرشاد والتوجيه باتت مساحة للاسترخاء واللاإنتاجية، وأن نقل هذا العدد من الأساتذة وإلحاقهم بالجهاز من شأنه إفراغ الثانويات الرسمية من عدد كبير من الأساتذة من الفئات العمرية الفتية في ملاك التعليم الرسمي، ويخلق حاجة يتم سدّها بالتعاقد في معظم الأحيان.

وفي كلّ مرة تعدّ المفتشية العامة دراسة عن أوضاع الأساتذة والمدرسين المكلّفين بمهام تربوية في الإرشاد والتوجيه، توصي بإعادتهم إلى مراكز أعمالهم في الثانويات والمدارس الرسمية، ريثما يتم تنظيم الوضع القانوني لمديرية الإرشاد والتوجيه وفق القانون المنفّذ بالمرسوم 3252/1972. التوصية تكرّرت في قرارات صادرة عن هيئة التفتيش المركزي في الأعوام 2000 و2001 و2006 و2009 و2014. إلّا أنّها لم تجد طريقها إلى الإقرار في الهيئة رغم إدراج الدراسة، أخيراً، على جدول الأعمال لمناقشتها، مع العلم بأن هيئة التفتيش المركزي لم تجتمع منذ أكثر من شهرين ونصف شهر. وكان لافتاً أن يتّخذ ديوان المحاسبة قرارات بشأن متعاقدين بشكل غير قانوني في التعليم العالي والتعليم المهني ويحيّد المرشدين المكلفين بشكل غير قانوني، ما يطرح علامات استفهام حول مراقبة الديوان للرواتب والنفقات التي تُصرف دون وجود وظيفة أصلاً.

 

إلحاق مخالف للقانون

حتى الساعة، ثمة مرسومان اثنان يحكمان كيفية اختيار المرشدين. المرسوم رقم 3252 بتاريخ 17 أيار 1972 والمرسوم 5615 بتاريخ 6/9/1994. ويحدّد المرسوم الثاني شروط التعيين في وظيفة مدير إرشاد وتوجيه، وفيه أن المدير يجب أن يكون حائزاً شهادة دكتوراه دولة في طرائق التدريس لإحدى مواد الاختصاص (didactique) مبنيّة على إجازة تعليمية أو ما يعادلها، وأن يكون له في الوظيفة العامة أكثر من 10 سنوات خبرة تربوية، منها 5 سنوات تدريس على الأقل في مرحلة التعليم الثانوي، أو أن يكون حائزاً دبلوم دراسات معمّقة أو عليا في طرائق التدريس لإحدى مواد الاختصاص (didactique) مبنية على إجازة تعليمية أو ما يعادلها، وأن يكون له في الوظيفة العامة أكثر من 10 سنوات خبرة تربوية منها 7 سنوات تدريس على الأقل في مرحلة التعليم الثانوي بعد نيله الإجازة التعليمية، وأن يكون في الحالين كليهما، قد أنهى بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة والإنماء.

دراسة التفتيش أشارت إلى أنّ هذه الشروط لا تتوافر في مديرة الإرشاد والتوجيه الحالية، لافتة إلى كتاب لمجلس الخدمة المدنية حمل رقم 486 بتاريخ 13/3/1997، وتضمّن ما يأتي: «… لا وجود قانوني أصلاً لمديرية الإرشاد والتوجيه، والمرسوم رقم 6353 بتاريخ 15/2/1995 القاضي بتعيين مدير للإرشاد والتوجيه في وزارة التربية غير قانوني لأنّ تعيين مدير الإرشاد لم يسبقه صدور أيّ نص قانوني بإنشاء المديرية يحدد مهامها وصلاحياتها وملاكها».

 

 

(الأخبار)

 

وبحجة عدم وجود هيكلية للمديرية، تخالف جميع القرارات المتعلقة بتكليف بعض الأساتذة والمدرسين بمهمات تربوية مواد المرسوم 3252. إذ لا يتم تحديد عدد المرشدين واختصاصاتهم سنوياً في الموازنة العامة، كما لا يُلحقون بالمناطق التربوية (المادة 8)، ولا يخضع هؤلاء قبل مباشرتهم العمل لمباراة أو لدورة إعدادية مدتها سنة على الأقل تنتهي بامتحان، يعود من يرسب بنتيجته إلى مركز عمله الأساسي (المادة 9 والمادة 10). وبحسب الدراسة، يُستعاض عن الشروط المنصوص عليها في القانون، بمقابلات لا تتعدّى مدة الواحدة منها دقائق معدودة، تجريها اللجنة المكلفة اختبار أهلية المرشحين للإرشاد، وتركز على الحضور والشخصية والملف والمعارف والمهارات. فهل تكفي هذه الدقائق ليكون المرشد مؤهّلاً لمهمته؟

وفي محاولة لتجاوز الشروط المنصوص عليها في المادة 10 لجهة الدورة الإعدادية التي تنتهي بامتحان، يجري العمل حالياً على إخضاع الأساتذة المكلّفين بمهام تربوية لدورات إعدادية تنتهي بحيازة «ماستر بحثي» في الإرشاد والتوجيه! وهذا الأمر يتطلب، بحسب دراسة التفتيش، المتابعة الفورية لدراسة قانونية هذا الإلحاق وآثاره الإدارية والمالية.

وخلافاً لما نصّت عليه المادة 9 من المرسوم 3252/1972، اشترطت كل إعلانات فتح باب الترشيح للقيام بمهمات تربوية في الإرشاد والتوجيه أن يكون لدى المرشح خبرة 10 سنوات في التدريس الفعلي (لم يحدد الإعلان قطاع التعليم، رسمياً أم خاصاً، كما لم يحدد سنة الخبرة ما إذا كانت قبل نيل الإجازة الجامعية أم بعد ذلك)، «وذلك ينطوي على ثغرة أساسية في دقة تحديد الشروط المطلوبة، إذا اعتبرنا أن الخبرة في قطاع التعليم الرسمي تبدأ بعد التعيين في الملاك، وإذا نظرنا إلى الفارق الزمني بين تاريخ التعيين وتاريخ الإلحاق بالإرشاد والتوجيه، لأدركنا أن علامات استفهام عدة تطرح حول خبرة بعض الملحقين، كما تدفع إلى الاعتقاد بصحّة ما اعترض عليه عدد كبير من الأساتذة الذين تقدموا بطلبات التحاق بالجهاز لجهة حصول تدخلات مختلفة في اختيارهم». في الدراسة، يتبيّن أن هناك 6 أساتذة ألحقوا بالإرشاد والتوجيه في السنة نفسها التي عيّنوا فيها في ملاك التعليم الرسمي، و3 بعد سنة واحدة، و13 بعد سنتين….

ومن الحالات النافرة التي تتناولها الدراسة نقل 33 أستاذاً ومدرساً، تدنى الفارق الزمني بين تعيينهم في ملاك التعليم الرسمي وإلحاقهم بجهاز الإرشاد عن الأربع سنوات، بما يخالف شروط النقل المحددة في القانون 441 (أصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي)، ومنها أن الأستاذ ينقل ضمن نطاق القضاء، بقرار معلّل من وزير التربية، بعد انقضاء 4 سنوات على تعيينه في المدرسة، ومن قضاء إلى قضاء ضمن المحافظة بقرار معلل من وزير التربية، بعد انقضاء 6 سنوات على الأقل على تعيينه أو التعاقد معه في القضاء المنقول إليه، وينقل من محافظة إلى محافظة بعد انقضاء 7 سنوات على الأقل في مدارس المحافظة المنقول منها.

مساحة للاسترخاء واللاإنتاجية وإفراغ الثانويات الرسمية من أساتذة من الفئات العمرية الفتية

 

إلى ذلك، تعاقد 44.3% من الأساتذة المكلّفين بمهام تربوية للتدريس في التعليم الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي (بعضهم تجاوز الحد المسموح به للتعاقد أي 10 ساعات أسبوعياً). وقد بلغ مجموع ساعات التعاقد المصرّح عنها 1484 حصة أسبوعياً، بزيادة 313 حصة عن ساعات التدريس المنفّذة من أصل نصابهم البالغة 1171 حصة أسبوعياً. وهذا التعاقد يطرح تساؤلاً حول إمكان تنسيق الوقت وتوزيعه بين التدريس من أصل النصاب، والمهام الإرشادية، والتدريس بالتعاقد خارج أوقات الدوام الرسمي من دون المساس بالوقت المخصّص لكلّ منها، وخصوصاً الوقت المخصّص للإرشاد، بعدما تبيّن أنّ ساعة مغادرة بعض المكلّفين تتزامن مع بداية توقيت تدريسهم بالتعاقد في التعليم الخاص، وكيف يمكن في هذه الحال قطع المسافة الفاصلة بين مركزي العمل؟ ألا يعني ذلك اختصاراً للزيارة الإرشادية للوصول إلى المدرسة الخاصة حيث لا تساهل في ضبط الدوام؟

وخلافاً لما تضمنه الإعلان عن فتح باب الترشح للقيام بمهمات تربوبة (عدد 6370/11 تاريخ 21/5/2018)، عن حاجة مركز الإرشاد في بعقلين إلى مرشد واحد اختصاص تربية مدنية، وخلافاً لما تضمنه القرار رقم 1061/م/2018 المتضمن إلحاق إحدى المعلمات اختصاص تربية، بمركز بعقلين، صدر القرار رقم 1062/م/2018 القاضي بإلحاق معلمة أخرى، اختصاص تربية بمركز بعقلين أيضاً، وجاء في حيثياته أنّ صاحبة العلاقة نجحت في المقابلة التي أجرتها اللجنة المختصة، ما يطرح تساؤلاً عن سبب إدراج هذا الاسم في قرار منفرد، علماً بأنّ الحاجة المعلن عنها لمركز بعقلين في مادة التربية المدنية هي مرشد واحد وليس اثنين.

لا ينسق جهاز الإرشاد، كما تنص المادة 15 من المرسوم، مع المؤسسات الموكلة إليها مهمة التدريب لا سيما المركز التربوي، ما ينتج ازدواجية في التأهيل والتدريب من جانب مرجعيتين منفصلتين لا تعملان تحت سقف واحد أو بتنسيق واضح في الحد الأدنى.

 

 

تمويل غير قانوني

رغم غياب أيّ نص قانوني يتعلّق بتنظيم الشأن المالي لمراكز الإرشاد والتوجيه، استغربت دراسة المفتشية العامة التربوية كيف جرى تحويل مبالغ تراوحت بين 60 و90 ألف دولار إلى كل مركز من هذه المراكز، من دون الاستناد إلى معايير موضوعية واضحة في التمويل، ما يطرح تساؤلاً حول مصدر هذا التمويل وأصول ومجالات إنفاقه.

 

لا أثر تربوياً ملموساً

وفق دراسة التفتيش، لا يمكن الحديث عن أثر تربوي ملموس نتيجة هذا الإلحاق المتزايد بجهاز الإرشاد والتوجيه، وسط الثغرات القانونية، وانعدام المعايير الموضوعية التي يجب الاعتماد عليها لتحديد الإيجابيات والسلبيات، وانعدام الدراسات التي تثبت الحاجة الفعلية إلى هذا الكم من المكلّفين، وأثره الإيجابي على العملية التعليمية… وأيضا في ظلّ عدم إصدار تقرير سنوي عن أعمال الإرشاد تحال نسخة عنه إلى التفتيش المركزي – المفتشية العامة التربوية، (التقرير الوحيد الذي أحيل إلى المفتشية العامة التربوية عن أعمال الإرشاد للعام الدراسي 2015-2016 لم يتضمن سوى معطيات إحصائية)، في حين ينتظر أن يجري تثمير النتائج المتأتية من لقاءات العمل بين المرشدين والأساتذة لمواكبة المستجدّات التربوية ووصل الأستاذ بكلّ المتغيرات الحديثة التي تعتمدها الدولة في سياستها التربوية وفي مناهجها.

 

هدر في المال العام

بعد احتساب أنصبة التدريس للأساتذة والمدرّسين الملحقين بالإرشاد والتوجيه، تبيّن أنّ نصاب التدريس، بعد حسم ساعات التناقص المستحقة لكل منهم، يبلغ 10289 حصة تدريس أسبوعياً، نفّذ منها 1171 حصة فقط، وذلك استناداً إلى قرارات الإلحاق التي نصّت على استمرار هؤلاء الأساتذة بالتدريس بمعدل صف واحد في أيٍّ من صفوف شهادة الثانوية العامة والشهادة المتوسطة، وصفين اثنين إذا كانت مواد اختصاصهم لا تجاوز الحصة الواحدة في الصف. وهكذا تنشأ الحاجة، نتيجة هذا الإلحاق، إلى 9118 حصة تدريس أسبوعي (10289 مجموع أنصبة التدريس المفروضة قانوناً ـــ 1171 حصة تدريس منفذة من أصل هذا النصاب = 9118 حصة).

من جهة أخرى، يتبيّن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 22/82، التي تنص على اعتبار كل ساعة ونصف ساعة من أعمال الإرشاد والتوجيه ساعة تدريس فعلي، هدر 4306 حصص أسبوعياً كان من المفترض قانوناً الاستفادة منها في أعمال الإرشاد. (عدد حصص التدريس المخصّصة للإرشاد والتوجيه: 9118 × 1.5 =13677 حصة أسبوعياً، نفّذ منها 9371 حصة فقط، وبذلك يكون الهدر الحاصل في حصص الإرشاد: 13677 ــ 9371 = 4306 حصص في الأسبوع. وإذا احتسبنا كلفة ساعات التدريس الناشئة نتيجة هذا الإلحاق، البالغة 246186 حصة خلال العام الدراسي 2017 – 2018 (9118 ساعة أسبوعياً x 27 أسبوعاً)، لأدركنا حجم الهدر الحاصل في المال العام.