Site icon IMLebanon

وطن «القوانين» الإنتخابيّة!

«لا تصدّقوهم»، كلّ فريقٍ يريد قانوناً إنتخابيّاً مفصّلاً على قياسه، ونظرة على تاريخ القوانين الإنتخابية التي عصفت بلبنان منذ قرّر الانتداب الفرنسي إنشاء «مجلس نيابي للبنان الكبير» وقوانين الانتخاب وعدد النواب وتفصيلات الطوائف والمناطق تتغيّر مع كلّ قانون، ومع كلّ دورة إنتخابيّة، وربما كان الحال في زمن الانتداب أفضل من الحال بعد تاريخ الاستقلال.

وطن «لمرّة واحدة» و»استثنائياً» و»المصلحة العليا»، لا استقرار سياسي له، ولسبب بسيط لأنّه بلد «الكباش» الإقليمي الدّائم، كلّما تغيّرت «كفّة» الميزان في المنطقة فانتصر فريق على فريق دفع لبنان الثمن قانوناً إنتخابيّاً، الصراع على أشدّه هذه الأيام ومع هذا لا قانون إنتخابي حتى اللحظة، وللمناسبة «الستّين» سيحكم الكلّ مع بعض التعديلات كما مع كلّ قانون مفصّل كلّ أربع سنوات، ومن المحزن أنّ الأبناء والأحفاد سيرثون هذه العادة عن آبائهم وأجدادهم لأنّ هؤلاء يورّثون لبنان وشعبه إلى «ذرّياتهم» أباً عن جدّ!

ماذا لو ألقينا نظرة سريعة على قوانين الانتخاب و»تعديلاتها» الهزليّة مع كلّ دورة إنتخابيّة؟ على ماذا سنحصل؟ عمليّاً سنحصل على أفضل إجابة على «المسرحيّة» الرديئة التي نتابع فصولها يوميّاً منذ آخر دورة إنتخابيّة في العام 2009!!

قانون العام 1950: قانون صادر بتاريخ 10 آب سنة 1950، انتخاب اعضاء المجلس النيابي، المادة الاولى: يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من سبعة وسبعين عضواً. المادة 2: تعتبر المحافظة دائرة انتخابية. على أن المحافظة التي يبلغ عدد المقاعد النيابية فيها خمسة عشر مقعداً.

قانون العام 1952: المرسومان الاشتراعيان رقم 6 تاريخ 4 تشرين الثاني 1952 ورقم 7 تاريخ 12 تشرين الثاني 1952 لتعديل قانون الانتخاب الصادر في 10 آب 1950، نص المواد المعدّلة من القانون المذكور: المادة 1: يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من أربعة وأربعين عضواً وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات. المادة 2: تقسم الجمهورية اللبنانية إلى ثلاث وثلاثين دائرة انتخابية.

قانون العام 1957: قانون صادر بتاريخ 24 نيسان سنة 1957 بتعديل قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي أقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: (تضمّن الفصل الاول) المادة الاولى: يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من ستة وستين عضواً وتكون مدة ولايتهم أربع سنوات. المادة 4: تقسم الجمهورية اللبنانية إلى سبعة وعشرين دائرة انتخابية.

قانون العام 1960: قانون صادر في 26 نيسان 1960 يتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس النيابي، الفصل الأول في عدد النواب والدوائر الانتخابية والدعوة للانتخاب وشروط الترشيح. المادة الأولى: يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من تسعة وتسعين عضواً وتكون مدة ولايتهم أربع سنوات. المادة الثانية: تتألف الدائرة الانتخابية من القضاء شرط أن لا يقل عدد النواب فيه عن اثنين والا ضم إلى القضاء المجاور. يستثنى من هذه القاعدة مراكز المحافظات، ويجوز فصلها عن القضاء أو تقسيمها إلى أكثر من دائرة.

قانون العام 1992: قانون رقم 154 تاريخ 22 تموز 1992، تعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعديلاته. مادة وحيدة: صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم 2445 تاريخ 22 حزيران 1992 المرفق الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960، وتعديلاته كما عدّلته اللجان المشتركة. قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعديلاته: ـ المادة الأولى: تلغى المادة الأولى والثانية والثالثة من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 وتعديلاته ويستعاض عنها بالمواد الآتية: المادّة الأولى الجديدة: يتألف مجلس النواب من مائة وثمانية عشر عضواً وتكون مدّة ولايتهم أربع سنوات.المادة الثالثة الجديدة: بصورة استثنائية ولدورة انتخابيّة واحدة، تتألف الدوائر الانتخابية على الوجه الآتي: دائرة انتخابيّة واحدة في محافظة بيروت، دائرة انتخابيّة واحد في محافظتي الجنوب والنبطيّة، دائرة انتخابيّة واحدة في محافظة لبنان الشمالي، دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظتي جبل لبنان والبقاع باستثناء قضائي بعلبك والهرمل اللذين يؤلفان دائرة انتخابية واحدة، وقضائي البقاع الغربي وراشيا اللذين يؤلفان أيضاً دائرة انتخابية واحدة.

قانون رقم 587 تاريخ 13 آب 1996، تعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960، ـ المادة الاولى يلغى نص المادة الثالثة المعدلة من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي: «المادة الثالثة الجديدة: بصورة استثنائية، ولمرة واحدة، ولأسباب ظرفية متصلة بالمصلحة العامة العليا، تتألف الدوائر الانتخابية وفقاً لما يأتي: دائرة محافظة مدينة بيروت، دائرة محافظة البقاع، دائرة محافظتي: لبنان الجنوبي والنبطية، دائرة محافظة لبنان الشمالي، دائرة انتخابية واحدة في: كل قضاء من محافظة جبل لبنان»…

عام 2000 انتخبنا بقانون غازي كنعان و»تفصيلاته»، وعام 2005 انتخبنا بنفس القانون، وعام 2009 انتخبنا بقانون الستين وتعديلات على التعديل، وعام 2017 سننتخب على قانون الستين وتعديل على التعديل، تحت وطأة الدّهشة هذه قوانين مزيّفة مفصّلة على مقاسات مصالح خاصة بقناع مصالح عامّة، كلّ هذا المشهد السخيف إلى أين سيقودنا؟ إلى طبقة سياسية عفنة تعيد إنتاج نفسها بنفسها بأداة لا تتغيّر اسمها الشعب اللبناني العظيم!!