IMLebanon

انتهاكات صهيونية للمواثيق الدولية

 

 

يواصل العدو الصهيوني عمليات التهجير والاغتيالات التي تطاول المدنيين متجاوزاً المواثيق الدولية التي تصنّف ارتكاباته بأنها جرائم إبادة وإرهاب وحرب، فضلاً عن كونها جرائم ضدّ الإنسانية. هذا ما بدا واضحاً لمجموعة من المؤسّسات الحقوقية والعربية والدولية التي فندت هذه الارتكابات سنداً للعديد من المواد الواردة في المواثيق الدولية، لا سيما في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقرارات مجلس الأمن والاتفاقية العربية المناهضة للإرهاب وغيرها.

بحسب ورقة صادرة عن مرصد قانا لحقوق الإنسان وتشترك فيها الجمعية العربية للقانون الدستوري والقانون المقارن، مجمّع التحكيم الدولي للشرق الأوسط والبحر المتوسط، التجمّع الهندي للحقوقيين، المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية، اتحاد النقابات العالمي (المركز الإقليمي للشرق الأوسط)، وجمعية الرافدين لحقوق الإنسان، فإن ممارسات العدو الصهيوني، خصوصاً الاغتيالات، تعود إلى القرن العشرين عندما كان يتشكّل من عصابات مسلّحة. وهو يستعمل وسائل وأسلحة محرّمة دولياً تصيب المدنيين وتسبّب خسائر فادحة في الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، كما يركّز على الأطقم الطبية ورجال الدفاع المدني وأعمال الإغاثة، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية.

تبيّن الورقة أن الهجمات الجوية الصهيونية المتصاعدة واستهداف مناطق مدنية واستشهاد مئات المدنيين ليست عشوائية، بل «كان مخططاً لها بعناية، بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية الفادحة والتدمير الممنهج للبنى التحتية اللبنانية من أجل شلّ قدرة لبنان على الصمود، وتدمير مقوّمات الدولة اللبنانية وإجبار المواطنين على النزوح واللجوء إلى مناطق أكثر أماناً». وفي الإطار نفسه يقوم يستخدم العدو أسلحة محظورة دولياً من بينها الأسلحة الفوسفورية. وهذه الممارسات تُعد خرقاً واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الأول الملحق باتّفاقيّات جنيف لسنة 1949، ولا سيما المواد 48 (تعمل أطراف النزاع على التمییز بین السكّان المدنیّین والمقاتلین وبین الأعیان المدنیّة والأداف العسكریّة)، والمادة 511 (يتمتّع السكّان المدنيّون والأشخاص المدنيّون بحماية عامّة ضدّ الأخطار الناجمة عن العمليّات العسكريّة …)، والمادة 52- 1 (لا تكون الأعيان المدنيّة محلاّ للهجوم أو لهجمات الردع). كما تخرق المادة 57 التي تفرض على المهاجم أن يتخذ احتياطات للتحقق من أن الأهداف التي سيهاجمها ليست مدنية، وان يمتنع عن اتّخاذ قرار بشنّ أيّ هجوم يتوقّع منه، بصفة عرضيّة، أن يحدث خسائر في أرواح المدنيّين أو إلحاق الإصابة بهم أو الإضرار. ومن وجهة نظر هذه الاتفاقية وملحقاتها، فإن هذه الأعمال «بمثابة انتهاكات جسيمة (وبالتالي تشكّل جرائم حرب- م 8 من نظام روما للمحكمة الجنائي الدولية) إذا اقتُرفت عن عمد».

واستهداف المدنيين لا يقتصر على الامتناع العمدي عن التمييز بين المدني والعسكري، إذ أن الإنذارات الموجهة لإخلاء الأحياء السكنية قبل القصف، «هي وسيلة لتهجير المدنيين قسرياً وتعريضهم لمزيد من المخاطر، من دون أن توفر لهم الحماية المطلوبة أو الوقت الكافي للإخلاء الآمن، وهو ما يعدّ جرائم ضدّ الإنسانية». ويندرج ذلك أيضاً، ضمن جريمة العدوان، وهي جريمة دولية كبرى بموجب القانون الدولي، وهي أيضاً جرائم إرهاب الدولة لأنها ترتكب في إطار عمليّة ترويع تقوم على التفجير وإطلاق الرصاص استهدافا للمدنيّين والأبرياء، وجرائم إهلاك جماعة قومية اثنية أو عرقية أو دينية جزئياً أو كلياً، أي أنها جرائم إبادة جنس بشري، تقوم على ركنين؛ مادي يستهدف القتل الفردي او الجماعي للمجموعة المستهدفة، وآخر معنوي يقوم على التدمير الكلي أو الجزئي للمجموعة المذكورة.