IMLebanon

مذكرة العدالة إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني في الحرب الإسرائيلية على غزة 2023 – 1/2

 

السادة,

الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش

مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان

المفوض السامي لحقوق الانسان السيد فولكر تورك

رئيس مجلس حقوق الانسان السيد فاكلاك باليك

بعد التحية,

التقيناكم في مؤتمرات وندوات دولية حول مواضيع الحوار والقانون الدولي الانساني في مواجهة الأزمات والنزاعات من أجل العدالة وبناء السلام.

أنتم تعلمون جيدا أننا تحدثنا في تلك النشاطات انطلاقا من خلفية علمية موضوعية محايدة مستقلة, والآن نكتب لكم من الخلفية ذاتها التي نحتاجها اليوم في سبيل تحقيق العدالة والسلام والأمن الدولي.

 

منذ بداية النزاع المسلح الاسرائيلي – الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023 ورؤساء دول وحكومات العالم والمنظمات الإنسانية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والخبراء القانونيون يدعون إلى احترام القانون الدولي الإنساني. وبالتالي, نحيطكم علما بهذه المذكرة القانونية العلمية البيانية التي تحدد انتهاكات أحكام هذا القانون في العمليات العسكرية إبان النزاع بهدف تحقيق العدالة لجميع الأطراف من أجل السلام.

أولاً في إدارة العمليات:

«ليس للمتحاربين حقا مطلقا في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو».

تصدّرت هذه القاعدة مقدمة قواعد العمليات العدائية( ). إن تقييد حق طرف النزاع في اختيار الوسائل العسكرية لتدمير العدو هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني. يتزاوج هذا التوصيف مع مبدأ التناسب ليشكلا تحديداً قانونيا للعمليات العسكرية.

 

في النزاع المسلح الاسرائيلي – الفلسطيني تم استخدام كافة وسائل التدمير المنهجي دون احترام مبدأ التناسب, المبدأ الأساسي في القانون الدولي الإنساني. ولقد تبيَّن من عمليات القصف الجوي والبحري والبري على أهدافٍ مدنية أن الوسائل العسكرية لم تحترم هذا المبدأ، وثبت أن تلك العمليات انتهكت حقوق الإنسان التي ضمنتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

قرأنا ورأينا في وسائل الاعلام والتواصل ان وسائل التدمير الهائلة دون أية قيود تؤكد استعمال القوة المفرطة الهادفة إلى تدمير البنى التحتية التي تحمل توصيف الأعيان المدنية.

1 قيود إستخدام وسائل إلحاق الضرر بالعدو:

نص قانون النزاعات المسلحة على المحظورات التي تقيد حق طرف النزاع في استعمال وسائل ووسائط عسكرية للإضرار بالعدو. وشدد هذا القانون على منع تدمير ممتلكات العدو إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير.

قرأنا ورأينا في وسائل الاعلام والتواصل انه تم تدمير ممتلكات خاصة وبنى تحتية عامة دون أية ضرورة عسكرية, ومبدأ الضرورة العسكرية هو ركن أساسي من أركان هذا القانون. فهل كان استهداف المنشآت المدنية متعمدا؟ وهل الهجمات كانت عشوائية وغير متكافئة وتمثل جرائم حرب؟.

 

لقد غابت صدقية التأكيدات بأن أضرار عمليات التدمير كانت جانبية أو عرضية لأن الكثير من الأهداف تقع في مناطق لا تتمتع بأية أهمية استراتيجية للمجهود الحربي ولم يتم استخدامها لأجله.

2 القصف والحصار والإبقاء على الحياة:

يحظر القانون الدولي الإنساني «قصف المدن والقرى والمساكن والمباني أياً كانت الوسيلة المستعملة. على القائد ألا يأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة، أو تهديد الخصم بذلك. أو إدارة العمليات على هذا الأساس»( ).

قرأنا ورأينا في وسائل الاعلام والتواصل أنه تم قصف المساكن الغير مستخدمة لأغراضٍ عسكرية قصفاً تدميرياً، كذلك قصف وتدمير مساجد ومستشفيات مع التهديد بعدم إبقاء السكان على قيد الحياة ولو تواجدوا في أماكن سكنهم . كذلك تعمد استهداف المدارس وقوافل سيارات الاسعاف (آخرها في جنوب لبنان) وأعمال الإغاثة والانقاذ والمستشفيات ومواقع ووسائط الخدمات الطبية ومرافق الخدمات العامة كاحد الأهداف غير المشروعة للحرب . يجب التحقيق والتأكد من استخدام المدنيين كدروع بشرية أو استخدام المنشآت المدنية لأغراض المجهود الحربي من أجل المحاسبة والعقاب.

3 الحماية من آثار القتال:

خصص البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقيات جنيف للعام 1949 والصادر في العام 1977 والذي يعنى بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية إحدى وعشرين مادة من مواد الـ 102 لتأمين «الحماية العامة للفئات والمواقع المدنية من آثار القتال»، وفرض على أطراف النزاع «التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية وتوجيه عملياتـها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها وذلك من أجل تأمين وحماية السـكان المدنيين والأعيان المدنية» .

قرأنا ورأينا في وسائل الاعلام والتواصل أنه تم تنفيذ غارات جوية وقامت القوات البحرية بعمليات حربية وأطلقت قطع المدفعية البعيدة المدى عدداً هائلاً من القذائف على مواقع محمية بموجب القانون الدولي الانساني. وقد دفع هذا الوضع الأمين العام للأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كما المنظمات القانونية والانسانية الدولية إلى التذكير بالالتزام القانوني في توخي احترام مبدأ التناسب في كافة العمليات العسكرية لتفادي إنزال الأضرار والتدمير الكامل بالسكان المدنيين .

4 المدنيون:

يتمتع المدنيون بحق الحماية القانونية الدولية العامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية وفق التحديدات والقواعد الدولية التالية:

– «لا يجوز أن يكون السكان المدنيون محلا للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين».

 

– «يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية».

 

بالمقابل: قرأنا ورأينا في وسائل الاعلام والتواصل أن السكان المدنيين في غزة كانوا محلاً لأعمال عنف ترمي إلى بث الذعر بينهم, وقرأنا كذلك أنه تم قتل عدد كبير من المدنيين كانوا في حفل موسيقي في احدى مناطق غلاف غزة رغم تمتعهم بالحماية القانونية كونهم لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية. والذعر هذا دفع السكان للنزوح إلى مناطق كانت هي أيضا مهدَّدة بأعمال العنف. يمكنكم التأكد عما اذا كان قد تم استخدام المدنيين في بعض الأماكن كدروع بشرية.

– الحماية القانونية للصحفيين: تنص ‏المــادة79 من البروتوكول الاضافي الأول١٩٧٧ على أنه «يُعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ويجب حمايتهم شريطة ألا يقوموا بعمل حربي», ان إستهداف الصحفيين وهم يحملون شارة الحماية PRESS هو جريمة حرب, خصوصاً بعد ثبوت عدم إنطلاق أي «مجهود حربي» من بقعة

سقوط القذيفة التي أصابت الصحفيين الضحايا. بلغ عدد الضحايا الصحفيين حتى 8 تشرين الثاني 2023 تسعة وأربعين صحفي.

5 الهجمات العشوائية:

«تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية:

– تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد (أغلبية الأهداف كانت غير عسكرية).

– «الهجوم قصفاً بالقنابل الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتمييز بعضها عن البعض الآخرعلى أنها هدف عسكري واحد» . ولكن رأينا في وسائل الاعلام والتواصل أنه تم استهداف أحياء عدة في غزة كأنها هدف عسكري واحد.

– «الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة» . ولكن قرأنا ورأينا أن مجازر المستشفيات والمربعات والمناطق السكنية والمساجد والكنائس هي تعبير صارخ عن الإفراط في هذا التجاوز.

يسقط الادعاء بأن دولة ما ترتكز في حربها على مبدأ حق الدفاع عن النفس المكرس بمضمون المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة اذا كانت الهجمات وأعمال القصف التي تقوم بها هائلة وتستهدف بشكل منظم المنشآت والبنى التحتية والمدنيين – خصوصا الأطفال والنساء – الذين لم يساهموا بالمجهود الحربي, وخصوصا عند عدم الأخذ بعين الاعتبار مبدأ «التناسب»، وكذلك يسقط هذا الادعاء عند ثبوت عدم استخدام تلك المنشآت لأغراض عسكرية، وبالتالي يفرض مبدأ المحاسبة نفسه. ان ثلث ضحايا غزة هم من الأطفال، وآخر قصف قبل اعداد هذه المذكرة ذهب ضحيته ثلاثة أطفال وجدّتهم في جنوب لبنان.

6 هجمات الردع:

«تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين»:

قرأنا ورأينا في وسائل الاعلام والتواصل أن أغلبية الأعمال العدائية كانت هجمات ردع ضد السكان المدنيين.

7 الأعيان المدنية:

الأعيان هي المنشآت المدنية والممتلكات الثقافية والمواد التي لا غنى عنها لاستمرار الحضارة وحياة وبقاء السكان المدنيين (آثار، أماكن عبادة، مكتبات عامة كبرى، ثروات فنية تراثية، تراث روحي، مناطق ومحاصيل زراعية، شبكات وسدود الري ومياه الشرب، ماشية الخ…).

لقد كفل القانون الدولي الإنساني الحماية الدولية لهذه الأعيان وفق القواعد والتحديدات التالية:

أ‌- الحماية العامة للأعيان:

«لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم أو لهجمات الردع» .

قرأنا ورأينا في وسائل الاعلام والتواصل أن الأعيان المدنية كانت محلاً للقصف الجوي والبحري والبري, والجسور وخزانات المياه وأماكن العبادة والحقول الزراعية أيضا. وقرأنا أن التدمير الواسع لتلك الأعيان كان متعمداً. يمكن لأجهزة التحقيق لديكم أن تؤكد أو تنفي ذلك لدى الطرفين المتنازعين.

ب‌- مساهمة الأعيان في العمل العسكري:

«تنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها, والتي يحقق تدميرها التام أم الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة».

قرأنا أنه لم يثبت أبداً أن المقاتلين الفلسطينيين في غزة استخدموا أي من الأعيان -التي استهدفتها إسرائيل- في العمل العسكري، ولكن اذا ثبت استخدامها لأغراض عسكرية يجب محاسبة المستخدم أيضا.

ج- حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة:

يحظر القانون الدولي الانساني ودون الإخلال بأحكام إتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في النزاع المسلح -14مايو 1954 (ا ل ح م ث 1954) وأحكام المواثيق الدولية الخاصة بالموضوع القيام بما يلي:

– ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.

– استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي.

– اتخاذ مثل هذه الأعيان محلاً لهجمات الردع( ).

لم يثبت حتى اليوم – 8 تشرين الثاني 2023 – استخدام الأعيان الثقافية في دعم المجهود الحربي, ورغم ذلك أصيبت اصابات مباشرة. واذا ثبت هذا الاستخدام في عمليات عسكرية يجب المحاسبة.

د حماية البيئة الطبيعية ومنع هجمات الردع:

إبان القتال, تفرض قواعد القانون الدولي الإنساني «حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. تتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان.

كما تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية» ( ).

قرأنا ورأينا في وسائل الاعلام والتواصل أن استخدام القنابل الحارقة وقصف محطات المحروقات ومخازن النفط الخاصة باستهلاك السكان وحقول أشجار الزيتون سبب تلوث البيئة والأرض الزراعية().

ثانياً في وسائل القتال:

«ليس لأطراف النزاع المتقاتلة حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو»( ).

عند إقتران هذا التحديد مع مبدأ التناسب الذي يقضي بتفادي ما لا تستلزمه الضرورة العسكرية من معاناة وضرر، نستنتج حينذاك مسؤولية القادة في استخدام وسائل إلحاق خسائر أو أضرار بالمدنيين والأعيان المدنية والفئات المحمية. إن مسؤولية هؤلاء القادة تتركز في التقييدات الآتية:

«إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتل ليس حقاً لا تقيده قيود»:

قرأنا ورأينا في وسائل الاعلام والتواصل انه تم استخدام كل أساليب إثارة الذعر وترويع المدنيين وضرب البنى التحتية التي لا تساهم في العمل العسكري.

«يحظر استخدام الأسلحة ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها»:

قرأنا أن أطنانا من المتفجرات والقنابل الزلزالية والعنقودية والإنشطارية والفوسفورية (تعادل قنبلتين نوويتين من حجم قنبلة هيروشيما وفق ما قرأنا في وسائل الاعلام) تم استخدامها الى جانب كمّ هائل من أسلحة التدمير المتطورة وبعضها تحظرهالاتفاقيات الدولية ( ).يمكنكم التحقق من صحة القراءات والأرقام.

ثالثاً العمليات العسكرية:

1 إحتياطات القائد أثناء القصف:

يلتزم القائد قبل وخلال العملية العسكرية تحقيق الضبط اللازم للقتال واستخدام وسائل التدمير بوضع القيود على مرؤوسيه لجهة إحداث أضرار بالعدو.

كما يبذل القائد العسكري جهداً في إدارة العملية العسكرية من اجل تفادي السكان المدنيين والأعيان المدنية وفق التحديدات والمعايير التالية:

11 قرار القصف:

يجب على القائد العسكري الذي يخطط للقصف أو يتخذ قراراً بشأنه:

111 أن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً مدنيين أو أعياناً مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية( ) ومن أنه غير محظور مهاجمتها.

قرأنا ورأينا في وسائل الاعلام والتواصل أنه تم الهجوم على أحياء آهلة بالسكان بهدف تدميرها.

112 أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من اجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية وذلك بصفة عرضية، وحصر ذلك في أضيق نطاق .

قرأنا أنه لم يتم اتخاذ أية احتياطات, بل كان هناك تعمد لقصف المدنيين بحيث بلغ عدد ضحاياهم أضعاف عدد العسكريين المقاتلين بنسبة مرعبة لم تكن في أية حرب سابقة.

113- أن يتحقق من أن المنشآت الطبية تقع بمنأى عن الهجمات الحربية (مستند ب إ 1/ م8).

قرأنا ورأينا في وسائل الاعلام والتواصل التدمير الكامل المتعمد للمستشفيات.

إن النظرة إلى مضمون المادة الثالثة من الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان بأن «لكلِّ فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه», وإلى مضمون المادة الخامسة بأنه «يحرَّم تعريض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الوحشية أو القاسية أو الحاطة من كرامته الإنسانية», وإلى ما كرَّسته اتفاقية جنيف الرابعة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب: إن النظرة إلى كل ذلك تظهر انتهاك العمليات العسكرية حقوق الإنسان, لأنها استهدفت بشكل أساسي المواقع المدنية التي لم تساهم في المجهود الحربي.

قرأنا أن بعض القادة العسكريين تعمدوا اختيار الهدف الذي يتوقع أن يسفر قصفه إحداث أكبر قدر من الأخطار على أرواح المدنيين والأعيان المدنية.

* رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والاعلام. أستاذ جامعي.عميد ركن سابق.