قد يؤدّي إقفال الحساب المصرفي لأي شخص او مؤسسة الى إلحاق الضرر المعنوي والمادي بالجهة المستهدفة. لكن السؤال الآخر المطروح، ماذا اذا كان المُستهدف مقترضا من المصرف، ومطلوب اغلاق حسابه لأن القانون الأميركي يطاوله، فهل يؤدي ذلك الى اعفائه من تسديد قرضه ما دام المصرف مضطرا لاغلاق الحساب؟
أكدت مصادر مصرفية لـ«الجمهورية» انه تجنباً للتأويلات والإستنسابية في طريقة التعاطي مع قانون العقوبات الاميركية على حزب الله، لم يترك المصرف المركزي المصارف تتصرف على هواها، لذا أصدر بياناً دعا فيه المصارف التي تريد إقفال حسابات مؤسسات أو أشخاص لأنها تعتبرها مخالفة للقانون الأميركي أن تقدم التبرير لذلك قبل إقفال الحساب، وعلى المصرف أن ينتظر ردّا من هيئة التحقيق الخاصة قبل إقفال الحساب، وإن لم يبلغه الردّ خلال 30 يوما، يتصرّف عندها المصرف على مسؤوليته.
عن كيفية التعاطي مع حالات المقترضين الذين ترغب ادارت المصارف في اغلاق حساباتهم ووقف التعامل معهم، شرحت المصادر انه على كل مصرف أن يؤمّن مؤونات على القروض المشكوك في تحصيلها وخصوصاً تلك التي تعود الى اشخاص تحوم حولهم شبهات بارتباطهم بحزب الله، او الحسابات التي قد تقفل.
وأكدت المصارف انه الى حين ان يجد المصرف المعني المخرج المناسب لكل حالة قرض يجب كخطوة اولى ان يؤمّن المؤونة، بمعنى ان يبقى الحساب مدينا لكن أن يضع المصرف في المقابل مبلغا من المال، بحيث يبقى هذا الحساب بالنسبة الى المصرف حسابا مدينا الى ان يتم ايجاد حل لهذه المشكلة.
على سبيل المثال، إذا كان هناك زبون تحوم حوله الشبهات وهو مقترض من المصرف مبلغ 100 الف دولار، بات المصرف اليوم مجبرا على فتح حساب مواز بالقيمة نفسها على شكل مؤونات، على ان يبقى الحساب الاول اي القرض جامدا الى حين اتخاذ قرار في مصير هذا الحساب سلباً ام ايجابا. وهذا سيؤثر سلبا على ارباح المصارف اذا ما تبين ان نسبة هذه الحالات مرتفعة.
وشرحت المصادر ان هذا التدبير لا يعني مطلقاً ان مشكلة المقترض حلت طالما هناك مؤونة، بل تحل المشكلة عندما ترفع عنه المؤونة ويعود الى العمل بشكل طبيعي، على ان هذه المدة لن تستغرق أكثر من 30 يوماً لمعرفة مصيره، وذلك استناداً الى ما تتوصل اليه لجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. أما في حال أتى جواب هيئة التحقيق بضرورة إقفال الحساب، فماذا يفعل المقترض، وهل يعفى من تسديد قرضه؟
تقول المصادر انه في هذه الحالة، يجب النظر في الاجراءات التي ستتخذ والحلول وطريقة التعاطي مع هذه الحالات ليست واضحة بعد، فهناك حالات للحساب الجاري، وحالة الحسابات السكنية، او حسابات القرض الشخصي، على أنه يجب التعاطي مع كل حالة بمفردها، لكن بالتأكيد لن يتم طرد المقترض من منزله اذا كان القرض لتسديد سعر المنزل.
كمرحلة اولية يأخذ مصرف لبنان مؤونة على هذا الحساب في انتظار بلورة الامور. أضاف: حتى الساعة الامور ليست واضحة كلياً، خصوصاً وأن المقترض لا يملك نقداً سعر المنزل بالكامل.
وفي حال كان للمقترض حساب آخر في المصرف، مختلف عن الحساب الذي يسدد منه القرض، فهل يحق للمصرف ان ينقل اموال المقترض من حساب الى آخر لتسديد القرض؟
تقول المصادر، في الحالات العادية إذا لم ينص العقد المبرم بين المصرف والزبون عند فتح حساب، على اي رابط بين الحسابين المصرفيين فلا يحق للمصرف قانوناً أن ينقل اموال الزبون من حساب الى آخر لتسديد دينه.
كما لا يحق للمصرف ان يحجز اي املاك تعود الى المقترض مرهونة باسم المصرف الا اذا صدر قرار بذلك من حاكم مصرف لبنان.
أضاف: اليوم ومع الأوضاع الخاصة التي نمر بها، لا يوجد وضوح بعد في تطبيق القانون الاميركي، ولا نعرف إذا ما كان هناك توجه مصرفي لربط حسابات الزبون ببعضها وتالياً استعمال حساب مدخرات لتسديد ديون الحساب الاخر.
لكن اللجوء الى الربط يخفف على المصرف كلفة ومؤونات. واكدت المصارف ان هناك جدلا كبيرا اليوم حول هذه الامور بين جمعية المصارف والمعنيين ومصرف لبنان والكل ينتظر الالية التي سيتم وضعها للاجابة على هذه الاسئلة.
وحذرت المصادر انه في حال لم تكن الالية واضحة في كامل تفاصيلها فلا شك انها ستزيد من المشاكل في هذا الاطار. وعمّا اذا كان يحق للمصرف ان يرفع دعوى على المقترض من أجل تحصيل حقوقه؟ رأت المصادر الى ان هذه الاجراءات تُترك لمصرف لبنان الذي يتجنّب خلق أزمة في هذا الموضوع.
صحيح ان هناك مشكلة، انما المطلوب تعاون كل الاطراف من اجل ايجاد الحلول المناسبة لها، علماً ان التوجه اليوم من أجل ايجاد حلول مريحة بأقل ضرر ممكن على كل الأطراف.
ورداً على سؤال، عن صحة ما ينشر عن اقفال الاف الحسابات في المصارف اللبنانية تنفيذاً للقانون، أكدت المصادر ان هذه الأرقام مبالغ فيها، خصوصاً وأن القانون حديث التطبيق.