IMLebanon

تَخلّف الوزراء عن المثول: فماذا بعد؟

 

 

منذ أيّام خلت، طالعنا خبر تَمنّع وزير حالي، وأيضاً وزير سابق، عن تلبية دعوة حضرة النائب العام المالي للاستماع إليهما، لا بصفة مدّعى عليهما، ولا مشتبه بهما، ولا حتى شهود. مما طرح السؤال، ماذا بعد؟ فهل يحقّ لهما الامتناع عن الحضور؟ وهل بإمكان حضرة النائب العام المالي اتّخاذ أي إجراء بحقّهما؟

 

نَصّت المادة /70/ المعدّلة من الدستور، أنّ لمجلس النوّاب أن يتّهم الوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترّتبة عليهم.

 

كذلك حدّدت المادة /71/ من الدستور المرجع، والذي يُحاكم أمامه الوزراء، وهو «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

 

ونصّت الفقرة الثالثة من أحكام المادة /66/ من الدستور، على أن الوزراء يتحمّلون إفراداً تَبِعة أفعالهم الشخصية.

 

مع الإشارة إلى أنّ الوزير يُحاكم أمام المجلس الأعلى، بعد اتّهامه من مجلس النوّاب بموجب قرار يصدر عن غالبية الثلثين من مجموع أعضائه.

 

أمّا فيما خصّ الجرائم العادية، والتي يمكن أن يُتّهم بها الوزير، فإنّ الأصول الواجب تطبيقها بحقّه هي أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات اللبناني، عملاً بمبدأ المساواة.

 

وتجدر الإشارة في هذا السياق الى أنّ دعوة حضرة النائب العام المالي للوزيرين المذكورين إلى مكتبه، أتت على خلفية فضائح فساد وهدر وسوء إدارة منسوبة إليهما، وإلى سواهما.

 

فهل تُعتبر هذه الأفعال إخلالاً بالواجبات المترتّبة على الوزير (عندها تكون الملاحقة من اختصاص المجلس الأعلى، ويرفع يد القضاء العادي عنها) أم تعتبر أفعالاً جُرمية خارجة عن الواجبات والمومأ إليها أعلاه (ويُطبّق عليها قانون العقوبات اللبناني)؟.

وللجواب على ما تقدّم، يقتضي علينا التوقّف عند آخر ما استقرّ عليه المَسار بهذا الخصوص.

 

فبالعودة إلى آخر ما شهدناه من فصول محاكمة وزراء، محاكمة الوزير السابق «شاهي برسوميان»، والذي كان متّهماً في ملف «الرواسب النفطية»، فأدانه القضاء العادي بالهدر والفساد وسوء الإدارة… كذا… ثم عاد مجلس النوّاب واعتبر محاكمته تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، واتّهامه يعود له من دون سواه، ورفع يد القضاء العادي عن الملف. وقرر وبتاريخ 16/8/2005 إبراء ذمّة الوزير «برسوميان» بغالبية /56/ صوتاً مقابل /10/ نواب ووجدت ورقة ملغاة و/27/ ورقة بيضاء. على رغم أنّ الأفعال، والتي كانت منسوبة إليه، تقع تحت طائلة أحكام قانون العقوبات اللبناني. وكان هذا الملف آخر الملفّات القضائية السياسية التي فتحت في بداية عهد «الرئيس إميل لحّود» عام 1998.

 

مما يُفيد، أنّ الإتجاه العام للسّلطة السياسية في لبنان، وللأسف، إستقرّ باتّجاه كفّ يد القضاء العادي عن أي ملاحقة لأيّ وزير، حتى ولو كان فعله ينطبق على أحكام قانون العقوبات اللبناني، ويخرج عن سياق ممارسته لمهامه والواجبات المترتّبة عليه.

 

لذلك، توّجهت مجموعة من الناشطين والمحامين في العام المنصرم، وتقدّمت بحقّ عدد من الوزراء بدعوى ضدّهم في بلجيكا، على خلفية قضايا فساد، نظراً للحماية التي يتمتّع بها هؤلاء الوزراء في لبنان.

 

ويبقى السؤال، إلى متى ستبقى الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، محميّة بالنصوص والاجتهادات، وبطوائفها ومذاهبها وأسيادها وزعمائها؟.

هل تعلمون انه بتاريخ 20/10/2009 أصدرت محكمة الجنح في «باريس» حُكماً على وزير الداخلية الأسبق «شارل باسكوا» بالسجن مع النفاذ، لدوره في قضية «أنغولا غيت»، وهو كان وزيراً للداخلية بين العامين /1993/ و/1995/ في حكومة «إدوار بلادور»، من دون ان يتجرّأ أحد على التعاطي بملفه القضائي، علماً انّ «باسكوا» هو من اليمين الفرنسي، الحزب الأوسع انتشاراً وتأثيراً؟.

 

وهل تعلمون أيضاً أنّ الرئيس الفرنسي السابق «ساركوزي» أُحيل إلى محكمة الجنح في باريس مؤخراً، بتهم فساد واستغلال نفوذ، من دون أن يُحرّك أحداً ساكناً؟.

 

إلى متى ستبقى الحمايات الطائفية والمذهبية والمناطقية والحزبية سائدة في لبنان؟.

ألّم يكن من الأجدى لِمَن تخلّف عن الحضور أمام حضرة النائب العام المالي، المثول، والإدلاء بما لديه، إن كان بريئاً كما يدّعي؟.

نعم لدينا في الحكومة وزراء تُرفع لهم القبّعة، ربما لأنّهم من مدرسة في النزاهة والاستقامة، ولكن لدينا أيضاً مَن يجب محاسبتهم وملاحقتهم.

لا نتّهم أحداً بالتحديد لا من قريب أم من بعيد على الإطلاق، ولكن ألم يكن من الأنسب لهؤلاء المثول وتقديم البراهين، وعدم التلطّي خلف نصوص وحصانات دستورية وقانونية، رفعاً لأي غُبن من الممكن ان يكونوا ضحيّته؟.

 

وإلى مَن تخلّف وتمنّع، أُذكّره بقول «للخليفة المنصور»:

«إذا كنتَ ذا رأيٍ فكُّن ذا عزيمةٍ فإنّ فساد الرأي أن تَتردّدا»