33 قانوناً معطلاً منذ العام 2002
قبل الصراعات المتعلقة بعقد الجلسات التشريعية، وقبل التعطيل المتراكم لأسباب طائفية سياسية معظم الأحيان، وقبل تحول الجلسات التشريعية لجلسات ابتزاز متبادلة، وقبل إنعاش التشريع «على حسّ التمديد».. فات النواب أن الكثير من القوانين التي افتخروا بإقرارها على مر السنين لم تصل إلى سكة التنفيذ. هذا ليس تفصيلاً في بلد يحكمه النظام البرلماني. فأن يقر المجلس النيابي قانوناً ثم يقرر وزير بمفرده، أو حتى بتواطؤ حكومي، أن يعرقل تنفيذ هذا القانون، فذلك يشكل خرقاً لمبدأ توازن وتعاون السلطات ويجعل من السلطة الأم سلطة عاجزة.
استشعر الرئيس نبيه بري الخطر. دعا النائب ياسين جابر إلى ترؤس لجنة نيابية مهمتها التدقيق بكل ما لم ينفذ من قوانين. تداعت اللجنة التي تضم ممثلين عن كل الكتل النيابية للاجتماع، وخرجت في المرحلة الأولى من عملها بلائحة تضم 33 قانوناً لم ينفذ، لأن الوزراء المعنيين لم يصدروا قراراتها التطبيقية أو لم يحولوا مراسيمها التطبيقية إلى مجلس الوزراء لإقرارها. التهمة ليست موجهة للوزراء الحاليين فحسب، إنما لكل الوزراء ورؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على الحكم من العام 2000 وحتى اليوم. ولكن بما أن القضية فتحت اليوم، فالمسؤولية صارت مضاعفة على الوزراء الحاليين لتنفيذ ما تلكأ أسلافهم في تنفيذه، لأسباب معظمها سياسي يتعلق بعدم موافقة الوزير الفرد على ما أقره 128 نائباً يمثلون كل الشعب اللبناني.
اللافت أن بعض هذه القوانين لم يقر إلا بعد صراعات طويلة، واللافت أيضاً أن بعضها يمس مصالح المواطنين وصحتهم بشكل مباشر. وربما لو نفذ بعض هذه القوانين، كقانون حماية المستهلك الذي أقر في العام 2005، أو تنظيم ومعالجة مياه الشرب المعبأة الذي أقر في العام 2012 أو تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها أو قانون منع التدخين.. لكان اللبنانيون وفروا على أنفسهم بعضاً من عناء الفساد والجشع الذي يلاحق طعامهم وشرابهم.
أما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فكان يمكن لو نفذت بعض القوانين أن تؤدي إلى تغييرات إيجابية في بنية النظامين الاقتصادي والاجتماعي، ومن هذه القوانين قوانين تتعلق بحقوق المعوقين، الضمان للمسنين، نظام القياس، البترول في البحر، السير، سلامة الطيران، إدارة قطاع الطيران وحماية البيئة..
في المرحلة الأولى من عمل اللجنة تقرر التوسع في مناقشة أسباب تلكؤ الوزارات في إعداد المراسيم التطبيقية لبعض القوانين وحثها على احترام قرارات المجلس النيابي من خلال جلسات تعقد مع كل وزارة على حدة. علماً أن مجرد تحريك الملف جعل بعض الوزراء يسرع إلى تحضير المراسيم العالقة في وزارته، فيما يتوقع أن لا يكون سهلاً إلزام وزارات أخرى القيام بواجبها لأسباب سياسية (لاسيما منها قانون تنظيم قطاع الكهرباء 2002)، خاصة أن أحداً ليس مستعداً للقيام بمعارك ثانوية تساهم في توتير الأوضاع السياسية أكثر مما هي متوترة.
وقد تبين بعد الاطلاع على جردة القوانين التي لم تنفذ، والتي كان أحد موظفي المجلس سبق وأعدها، أن القوانين الـ33 المعطلة تتحمل مسؤوليتها 12 وزارة هي: الأشغال (قانونان)، الطاقة والمياه (3 قوانين)، الاقتصاد والتجارة (3 قوانين)، الصناعة (قانون)، المالية (قانون)، الصحة العامة (8 قوانين)، الاتصالات (قانون)، البيئة (قانونان)، الثقافة (قانونان)، العدل (قانونان)، الداخلية والبلديات (قانونان)، التربية (قانون)، إضافة إلى خمسة قوانين متعلقة بأكثر من وزارة.
وفيما يلي القوانين، التي يؤمل أن يكون عام 2015 عام تنفيذها، بحسب الوزارات:
– القوانين المتعلقة بوزارة الأشغال العامة والنقل: إدارة قطاع الطيران المدني (12/12/2002) وسلامة الطيران المدني (4/2/2005).
– القوانين المتعلقة بوزارة الطاقة والمياه: تنظيم قطاع الكهرباء (2/9/2002)، تصميم وتمويل وتطوير وإعادة إعمار مصفاتي طرابلس والزهراني وتشغيلهما وبناء محطة نهائية لتصدير واستيراد الغاز الطبيعي المسال وبناء تجهيزات لتخزين الغاز الطبيعي وإنشاء شبكات لبيعه وتوزيعه (20/10/2003) والموارد البترولية في المياه البحرية (24/8/2010).
– القوانين المتعلقة بوزارة الاقتصاد والتجارة: حماية المستهلك (4/2/2005)، إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس (5/9/2008) و نظام القياس في لبنان (17/8/2011).
– القوانين المتعلقة بوزارة الصناعة: القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها (22/10/2012)
– القوانين المتعلقة بوزارة المالية: إعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ (15/4/2014)
– القوانين المتعلقة بوزارة الصحة العامة: حقوق الأشخاص المعوقين (29/5/2000)، وضع نظام ضمان صحي اختياري للمسنين اللبنانيين (9/8/2000)، الفحوصات الجينية البشرية (20/11/2004)، تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها وأدواتها (11/12/2008)، الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ (29/8/2011)، تنظيم مهنة العلاج الانشغالي في لبنان (30/3/2012)، تنظيم ومعالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب المعبأة (30/3/2012) وتعديل قانون إنشاء نقابة إلزامية للممرّضات والممرّضين في لبنان (12/12/2002).
– القوانين المتعلقة بوزارة الاتصالات: قانون الاتصالات (22/7/2002).
– القوانين المتعلقة بوزارة البيئة: حماية البيئة (29/7/2002)، تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة (15/4/2014).
– القوانين المتعلقة بوزارة الثقافة: الممتلكات الثقافية (16/10/2008) والمؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة (16/10/2008).
– القوانين المتعلقة بوزارة العدل: معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص (24/8/2011)، حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري (7/5/2014).
– القوانين المتعلقة بوزارة الداخلية والبلديات: قانون السير الجديد (22/10/2012)، تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني (30/4/2014).
– القوانين المتعلقة بوزارة التربية والتعليم العالي: تعديل المادة (49) من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 (17/8/2011).
– القوانين المتعلقة بعدة وزارات: وسيط الجمهورية (4/2/2005)، تمليك عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة (16/7/2003)، تحديد عدد محامي إدارة الجمارك ونظام عملهم وأصول وشروط تعيينهم وبدل أتعابهم (16/10/2008)، معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل (18/11/2011)، واعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن أمام الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات (22/10/2012).