تحوّلت ظاهرة التهريب في الآونة الأخيرة تحدياً اساسياً للدولة اللبنانية واختباراً اضافياً لها، بعد تفاقم تداعياتها الاقتصادية والسياسية، وسط أزمة متدحرجة تهدد بعواقب وخيمة جرّاء التدهور في قيمة العملة الوطنية.. وكذلك في الشعور بالمسؤولية.
وكما كل شيء في لبنان، دخل هذا الملف منذ فترة في بازار التجاذبات والمزايدات الداخلية التي كاد غبارها ان يغطّي الحقائق العلمية والوقائع الموضوعية.
حسماً للنقاش، وبعد الازمة التي ترتبت على ضبط السعودية اخيراً كميات من الكبتاغون المهرّب عبر شحنة رمان، وضعت وزارة الداخلية بإشراف الوزير محمد فهمي تقريراً مفصّلاً يعرض المشكلة والحلول. وهو كان أمس، بما يحويه من فضائح، موضع بحث على طاولة المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
ويكشف التقرير انّ السلطات السعودية وقبل اعادة النظر في قرارها (وقف استيراد المنتجات الزراعية من لبنان)، تنتظر من السلطات اللبنانية تأمين العتاد المطلوب من سكانر وغيرها، واتخاذ إجراءات مشددة على المعابر البرية اللبنانية، وخصوصاً على الموانئ البحرية والجوية قبل تصدير البضائع إليها.
ويتضمن تقرير فهمي عرضاً شاملاً لواقع المعابر الشرعية وغير الشرعية، والمرافى البحرية، ويشرح مكامن الخلل المتراكمة فيها، حيث يتبيّن على سبيل المثال انّ معظمها يفتقر الى وجود آلات السكانر وكاميرات المراقبة، وبالتالي فإن التفتيش يتم يدوياً وعبر النظر فقط! كما يلحظ التقرير وجود تضارب في الصلاحيات بين المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام للجمارك إضافة إلى نقص في العديد والعتاد. كذلك يلفت الى حصول تزوير لشهادات المنشأ المتعلقة بالتصوير، وتبادل المستندات يدوياً بين الادارات المعنية ما يسهّل التزوير. ويقترح التقرير معالجة هذا الواقع عبر اتخاذ إجراءات فورية (خلال 3 أشهر)، وأخرى على المدى المتوسط (خلال 6 أشهر)، والمدى الطويل (خلال سنة). وتنشر «الجمهورية» في ما يلي النص الحرفي لتقرير «الداخلية»:
«الموضوع: التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
المستند: الإجتماع الأمني الذي عقد بتاريخ 26/4/2021 برئاسة فخامة رئيس الجمهورية.
I – الوقائع
1 – تأثير القرار سلباً على الاقتصاد اللبناني، حيث ان قيمة الصادرات إلى المملكة العربية السعودية تقدّر بنحو 400 مليون دولار أميركي.
2 – تم التواصل مع صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير داخلية المملكة العربية السعودية الشقيقة.
3 – الإتصال هدف إلى معالجة نقطتين أساسيتين:
أ – إدخال البضائع العالقة في ميناء جدَة وعلى الحدود البرية، وقد تمت الموافقة على ذلك.
ب – إعادة النظر في القرار الذي اتخذته المملكة لجهة وقف استيراد المنتوجات الزراعية، حيث تأكد الآتي:
ـ انّ السلطات السعودية وقبل اعادة النظر بقرارها، تنتظر من السلطات اللبنانية تأمين العتاد المطلوب من سكانر وغيرها، واتخاذ إجراءات مشددة على المعابر البرية اللبنانية، وخصوصاً على الموانئ البحرية والجوية قبل تصدير البضائع إليها.
ـ انّ القرار المتخذ من قبل السلطات السعودية هو أمني بامتياز، ولا علاقة لأي ضغوط سياسية على لبنان.
4 – ملخص الزيارات التي أجريت على الحدود الشمالية وعلى الحدود الشرقية مع الجمهورية العربية السورية:
أ – يبلغ طول الحدود اللبنانية ـ السورية 375 كلم، يتخللها معابر شرعية ونقاط عبور غير شرعية.
ب – تقوم افواج الحدود البرية التابعة للجيش اللبناني ومعها مجموعات من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، بمهمة حماية ومراقبة وإقفال نقاط العبور غير الشرعية عليها، وقد أنشأت قيادة الجيش لهذه الغاية أبراج مراقبة موزعة كالآتي:
ج – لجهة نقاط العبور غير الشرعية، فهي عبارة عن فتحات في السواتر الترابية يجتازها الأشخاص سيراً على الأقدام أو على الدراجات النارية أو على الدواب، وفي غالبيتها تهدف إلى نقل مواد بغرض الاستعمال العائلي كمقايضة، وليس للتهريب بفهوم التهريب بكميات كبيرة.
د – أحصى فرع مخابرات منطقة البقاع التابع لقيادة الجيش حاجة القرى الحدودية التي تنشط فيها عمليات تهريب من محروقات (بنزين ومازوت وغاز منزلي) وطحين، وتم ضبط عملية إدخال الكميات المطلوبة بحسب الحاجة فقط، وهذا ما أدى إلى خفض عمليات التهريب بنسبة كبيرة.
على سبيل المثال لا الحصر: إنخفض عدد صهاريج المحروقات التي كانت تدخل إلى /18/ قرية وبلدة، من 2500 صهريج إلى 112 صهريجاً، أي بنسبة 98 %، ويقوم الفرع المذكور مع أفواج الحدود البرية بملاحقة المخالفين والمحتكرين.
6 – أداء الجمارك:
أ – تضارب في الصلاحيات بين المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك، ما يَشلُ حركة العمل فيها.
ب – صعوبة اعتماد مبدأ المحاسبة والعقوبات، في اعتبار أنّ عمل مصلحة المراقبة التابعة للمجلس الأعلى للجمارك شبه مشلول، ولكون قرارت المجلس تؤخذ بالإجماع، وهذا الإجماع مفقود في غالب الأحيان (الرقابة في إدارة الجمارك تسلسلية، وعمل مصلحة المراقبة يتم بناءً لتكليف المجلس الأعلى للجمارك أو مديرية الجمارك العامة في مواضيع محددة من قبلهم).
ج – نقص في العديد لدى المديرية العامة للجمارك والحاجة إلى تدريب عناصرها لتطوير قدراتهم، بالإضافة إلى نقص حاد في العتاد الحديث نتيجة عدم التمكن من تحقيقه.
7 – ثغرات الدورة المستندية لشهادة المنشأ المعتمدة لتصدير الإنتاج الزراعي والصناعي والمُعاد تصنيعه.
أ – تصدر شهادة المنشأ عن غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت والمناطق، بحسب آلية عمل (مرفقة ربطاً من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان) للمؤسسات التجارية والصناعية والزراعية، وهي:
(1) – الشركات والمؤسسات التجارية التي تستحصل على ترخيص وإذن مباشرة عمل من السجل التجاري المَمسوك لدى وزارة العدل.
(2) – المؤسسات الصناعية التي تستحصل على ترخيص وشهادة صناعية من وزارة الصناعة.
(3) – المؤسسات الزراعية التي تستحصل على ترخيص من وزارة الزراعة.
ب – لا تقوم المديرية العامة للجمارك بالتدقيق او التأكد من دقة وصحة شهادة المنشأ الصادرة عن غرف التجارة والصناعة والزراعة، كونها لا تدخل ضمن مستندات ملف التصدير. (المبدأ، هو إثبات المنشأ بموجب الفاتورة وإبراز شهادة منشأ مستقلة صادرة عن الجهة صاحبة الصلاحية، وهذا يتم بناءً لقرار صادر عن المجلس الأعلى للجمارك أو بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، مَبني على اقتراح الوزارة المختصة).
ج – يرد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة عبر سفارات الدول العربية او بواسطة البريد الالكتروني، العديد من طلبات التدقيق بشهادات منشأ صادرة عن احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة، والتي يتبين أن غالبيتها مزورة.
د – لا يوجد رابط إلكتروني يتيح للوزارات المعنية والمديرية العامة للجمارك الوصول إلى قاعدة بياناتها بهدف التأكد من دقة وصحة المعلومات التي يتضمنها ملف التصدير والمستندات القانونية التي تسمح للشركة المُصدرة إثبات دقتها وصحتها، حيث يُكتَفى بالمستندات التي يتم تداولها يدوياً بين الإدارات المعنية، وهذا ما يجعل عامل التزوير امراً محتمل الحدوث بنسبة عالية. (مسنودة إلى الفقرة «ج» أعلاه، حيث لا يتم طلب شهادة المنشأ إلا وفق الأصول المحددة أعلاه).
هـ – انّ عدم الربط بين شهادة المنشأ التي تصدرها غرف التجارة والصناعة والزراعة وإجراءات التدقيق بمستندات «أي ملف تصدير» التي تتبعها المديرية العامة للجمارك، يشجّع على تزوير شهادات المنشأ باستخدام وسائل تقنية متطورة لمعرفتهم المسبقة بعدم وجود هذا الإجراء.
و- وجود فروقات كبيرة في حجم التصدير بين ما يتم الاعلان عنه في لبنان واللوائح الدورية التي تُصدرها الدول كافة، والتي تُحدد فيها حجم استيرادها من الخارج، والتي يمكن الوصول اليها عبر الانترنت، وهذا دليل واضح على تهرّب الشركات المصدرة من الافصاح عن الكميات والاوزان الحقيقية التي يتم تصديرها.
تعتبر المديرية العامة للجمارك أحد اهم مصادر إيرادات الدولة اللبنانية من خلال البضائع المستوردة، وإن اعتماد إدارة الجمارك لشهادة المنشأ المرفَق بها فاتورة المؤسسة المُصدرة من ضمن ملف التصدير، يُساعد مصلحة الضرائب على الإستفادة منها كمستند إضافي عند التدقيق في سجلات المؤسسات التجارية، كون المديرية العامة للجمارك ومصلحة الضرائب تتبعان لوزارة المال.
8 – إقترحت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشخص رئيسها الوزير السابق محمد شقير (شفوياً)، استعدادها لشراء آلة سكانر Palette Scanner حديثة وبصورة فورية، مخصصة لتفتيش مجموعة صناديق موضبة وموضوعة على Palette، سعرها نحو 250.000 دولار أميركي، يُسترد ثمنها من المصدرين ويتم تقديمها هِبة إلى المديرية العامة للجمارك.
II. التوصيات:
ـ خطة العمل / Action Plan
1 – إجراءات فورية (خلال 3 أشهر كحد أقصى):
* الإسراع في تنفيذ ما أوصى به المجتمعون خلال الإجتماع الذي عقد برئاسة فخامة رئيس الجمهورية في 26/4/2021، بالطلب الى:
ـ وزير المال، متابعة تنفيذ المرسوم الرقم 6748 تاريخ 30/7/2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، لا سيما إطلاق مناقصة لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة، بعد أن تم إعداد دفاتر الشروط اللازمة.
ـ وزراء المال والاقتصاد والصناعة والزراعة، مراجعة الآليات والإجراءات المتبعة في عملية التجارة الخارجية، واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمان حسن الصادرات اللبنانية وسلامتها، بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.
ـ التعاون والتنسيق ما بين القطاع العام والإدارات الرسمية المعنية من جهة، والقطاع الخاص من جهة ثانية، خصوصاً أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وبشخص رئيسها الوزير السابق محمد شقير، أبدَت الاستعداد للتعاون والتنسيق من أجل معالجة الثغرات ونقاط الضعف الموجودة في الدورة المستندية لمستندات ملف التصدير.
ـ المديرية العامة للجمارك، التنسيق مع من يلزم لتأمين أماكن تجميع البضائع المنوي تصديرها وتفتيشها قبل توضيبها، وإعادة تفعيل عمل شركات التدقيق العالمية لمراقبة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من لبنان إلى الدول العربية والصديقة، ويعهد إليها مسؤولية التأكد من مطابقة السلع المصدرة للمواصفات المطلوبة في الدولة المستوردة، بالإضافة إلى التحقق من خلوّها من أي مواد مشبوهة، على أن يرفق تقريرها مع مستندات الشحنة.
ـ تكثيف الجهد الاستعلامي لكافة الاجهزة الامنية بهدف مكافحة التهريب بمختلف انواعه، بالإضافة إلى زيادة مستوى التنسيق في ما بينها (إنشاء ملف للمصدرين مبني على حجم الصادرات ونوعها ومدى التزامهم بالقوانين).
ـ إعتماد عناصر المديرية العامة للجمارك الحزم والجدية والصرامة والتشدُد وإظهار المسؤولية اللازمة خلال إجراءات التفتيش، بمراقبة من وزارة المال، وتكثيف عمليات تفتيش كافة الشحنات المصدرة بمختلف أنواعها بواسطة السكانر و/أو يدوياً تحت طائلة المسؤولية في حال التقصير، من دون التذرع بأي تبريرات في هذا الخصوص، مع الأخذ في الإعتبار البضائع القابلة للتلف ولا سيما منها الزراعية، والتي يجب إخضاعها لكشف مكثف.
ـ تكليف رئاسة مرفأ بيروت العمل على إيجاد مساحات كافية في تصرف المديرية العامة للجمارك، لتمكينها من إفراغ البضائع المنوي تصديرها وإعادة تحميلها بعد تفتيشها، مع إلزامية حضور صاحب البضاعة أو من ينتدبه خلال عملية التفتيش.
ـ إرفاق صورة عن تقرير الكشف مع الشحنة بعد تصديقه من الإدارة الرسمية المولجة بذلك، بهدف مقارنة مضمون التقرير مع محتوى الشحنة لدى وصولها إلى وجهتها النهائية.
* التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للبحث في إمكانية:
• تقديم آلات سكانر حديثة، ثابتة او محمولة (فرنسا ستقدم آلة سكانر تفي بالغرض)
• تقديم كلاب متخصصة بكشف المخدرات.
كهبة للدولة اللبنانية من أجل تعزيز قدرات المديرية العامة للجمارك.
* تكليف المديرية العامة للجمارك دراسة إمكانية:
أ – تشكيل لجان على مستوى المحافظة، تضم في عضويتها على الأقل:
– عنصر من المديرية العامة للجمارك.
– عنصر من مؤسسة IDAL
– مندوب من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في المحافظة او المنطقة.
ب – مهمات اللجان:
– الإشراف على تحميل كافة المنتجات الصناعية والزراعية المعدّة للتصدير في مستودعات ومخازن التجار، بهدف التأكد من خلوها من أي ممنوعات.
– التأكد من كافة المستندات المتعلقة بالجهة المصدرة والبضائع المشحونة.
– إقفال المستوعبات برصاصة خاصة مزودة برقم متسلسل (كما هو معمول في مطار رفيق الحريري الدولي).
– تنظيم محضر لكل مستوعب، على أن يدوّن رقم الرصاصة على شهادة المنشأ وبيان التصدير.
– إدراج شهادة المنشأ في أي ملف تصدير، وإلزام كافة المصدرين بالانتساب إلى غرف التجارة والصناعة والزراعة.
ـ تكليف وزارة الخارجية والمغتربين، أو مكتب التعاون والتنسيق، التواصل مع السلطات السورية لإيجاد آلية لضبط عمليات تهريب البضائع من الجانب السوري.
– إضافة ما تراه اللجنة مناسباً، ورفع اقتراحاتها إلى الوزارات المعنية بمهلة أسبوعين كحد أقصى.
ج – دراسة اقتراح غرفة التجارة والصناعة والزراعة حول موضوع تحقيق آلة سكانر Palette Scanner لجهة قانونيته والحاجة الى مثل هذا العتاد.
2 – إجراءات على المدى المتوسط، (خلال 6 أشهر كحد أقصى):
أ – تكليف من يلزم لتسريع خطوات إطلاق مناقصة عمومية لتحقيق العتاد المطلوب في كافة الموانئ والمعابر، من دون إغفال مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، «PPP» (Public Private Partnership).
ب – تركيب كاميرات مراقبة على كافة مراكز الجمارك، خصوصاً في المساحات المخصصة للتفتيش، وربطها بمركز القيادة والسيطرة، Command & Control Center) CCC).
ج – الطلب من غرف التجارة والصناعة والزراعة وtd صورة فورية، إنشاء موقع إلكتروني ليُصار إلى إدراج شهادات المنشأ التي تصدر عنها يومياً، لتمكين المديرية العامة للجمارك من التأكد من قانونيتها.
د – المباشرة في إجراء ربط الكتروني بين وزارات المال والزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى السجل التجاري وغرف التجارة والصناعة والزراعة مع المديرية العامة للجمارك ومفارزها في المرافئ والمعابر الحدودية التابعة لها، بهدف التأكد من قانونية الشركات المُصدّرة والمستندات المرفقة بملف التصدير، والبحث في إمكانية تداول المستندات الخاصة بالتصدير إلكترونياً.
3 – اجراءات على المدى البعيد، (خلال سنة كحد أقصى):
أ – تكليف من يلزم إعادة النظر في دراسة القوانين الحالية، في شكل يُراعى فيها الفصل بين السلطات في المديرية العامة للجمارك، على ان تتضمن الهيكلية الجديدة استقلالية جهاز الرقابة واتّباعه مباشرةً لوزير الوصاية، بالإضافة إلى فصل السلك المدني عن السلك العسكري وتحديد ارتباط ومهمات كل سلك على حدة وتحديد العلاقة بينهما.
ب – العمل على إيجاد رابط إلكتروني بين المديرية العامة للجمارك وإدارات الجمارك في الدول العربية والاجنبية التي يرتبط لبنان معها باتفاقيات، لتمكينها من الاطلاع مسبقاً على المستندات ومن أجل المساعدة في تسريع معاملات التخليص الجمركي عند الوصول.
• طَلبَت إدارة الجمارك الأردنية تفعيل هذا الاجراء منذ زمن، ولتاريخه لم يتجاوب لبنان مع هذا الطلب.
• هناك اتفاقية معدة في جامعة الدول العربية، لم يوقّعها لبنان حتى تاريخه، حالياً يتم إنشاء نظام إلكتروني لتبادل المعلومات بين الدول العربية تتولّاه لجنة الإجراءات الجمركية في جامعة الدول العربية.
ج – درس إنشاء جهاز «أمن المرافق والمعابر الحدودية البرية والبحرية»، مهمته وضع تعليمات تصرّف دائمة SOPs، يحدّد ارتباطه مجلس الوزراء، بالإضافة إلى درس إنشاء جهاز أمن خاص لكل معبر حدودي مماثل لجهاز أمن المطار، وإنشاء غرفة مراقبة موحدة تتولى عملية مراقبة آلية التصدير وتبادل المعلومات وفقاً لنظام CBM).
III – الإقتراحات:
• المباشرة فوراً في تطبيق الإجراءات الفورية المذكورة في البند «1» من خطة العمل الواردة في التوصيات، مع التأكيد على المديرية العامة للجمارك اعتماد الحزم والجدية والصرامة والتشدّد وإظهار عناصرها المسؤولية اللازمة خلال إجراءات التفتيش.
• الطلب من رئاسة الحكومة تشكيل لجان وزارية من الوزارات المعنية مهمتها وضع التوصيات المذكورة في البندين «2» و»3» من خطة العمل موضع التنفيذ، على أن يتم رفع النتائج الى المجلس الأعلى للدفاع خلال مدة شهر كحد أقصى.
ربطاً:
– صورة عن الأبراج الموجودة على الحدود الشمالية. (ملحق رقم 1)
– صورة عن نقاط العبور غير الشرعية على الحدود الشرقية، والتي أقفلها الجيش. (ملحق رقم 2)
– مقترحات غرفة التجارة والصناعة والزراعة. (ملحق رقم 3)
– بيان مصوّر Catalog عن الـ Palette Scanner. (ملحق رقم 4)
ـ خريطة توزع أبراج المراقبة على الحدود الشمالية
ـ خريطة نقاط العبور غير الشرعية على الحدود الشرقية والتي قام الجيش بإقفال المعابر غير الشرعية / الحدود الشرقية