IMLebanon

البلديات تنهي ولاية البرلمان… فهل يبادر المجلس الدستوري؟

اكتسبت الانتخابات البلدية والاختيارية هذه السنة أهمية مضافة كونها أسقطت الأسباب الموجبة («الرعب الأمني») التي استند إليها قانون التمديد الأخير لولاية مجلس النواب؛ وهذا ما يطرح إشكالية حول دستورية استمرار العمل بتمديد الولاية المجلسية.

فعندما صدر قانون التمديد، نظر المجلس الدستوري بطعن بالقانون وخلص في قراره الرقم 7/2014 إلى فقرات حكمية أبرزها الآتية: «ان ربط إجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد أو بأي اعتبار آخر، عمل مخالف للدستور»، «إجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممددة». وعلى هذا الأساس رد المجلس الدستوري مراجعة الطعن بالأساس.

ان ما جاء في الفقرات الحكمية المشار إليها سابقا يثير تنازعاً بين تلك الاحكام وما رافق الانتخابات البلدية من الناحية الأمنية التي يمكن تصنيفها بالنموذجية أو باستحقاقات سابقة كان فيها لبنان في حالة أمنية جيدة. فكيف يمكن قراءة هذا التنازع؟

لا بد من الإشارة أولاً إلى ان قرارات المجلس الدستوري وفق قانون إنشائه وقانون نظامه الداخلي «تتمتع بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية (المادة 44 ـ من قانون المجلس) وان قرارات المجلس الدستوري التي تعلن إبطال النصوص المخالفة كلياً أو جزئياً للدستور «تؤدي إلى اعتبار النص الذي تقرر بطلانه كأنه لم يكن… ولا يترتب عليه أي مفعول رجعي».

قانوناً، لا يمكن القبول بأي ذريعة لاستمرار مفاعيل قانون التمديد، وتحديداً انتهاء درس قانون الانتخاب الجديد الذي كان وما زال رئيس المجلس نبيه بري يجهد لتوليده منذ سنوات، وهذا ما أشار إليه قرار المجلس الدستوري في بنوده الحكمية.

هل يمكن أن يعمد مجلس النواب إلى تقصير مدة التمديد بتعديل قانونه بعد نجاح الانتخابات البلدية؟

إن مثل هذا الاحتمال قانوني بامتياز ومن سوابقه المماثلة ما جرى عند إقرار قانون الانتخاب الذي جرت على أساسه انتخابات سنة 1992 الذي جاء في مادته الثامنة الآتي: «تعتبر ولاية مجلس النواب (كانت تمتد إلى 31/12/1994) منتهية بتاريخ 15/10/1995 بدلاً من 31/12/1994 وإذا لم تحصل الانتخابات العامة خلال المهلة المحددة في المادة 42 دستور تعتبر الفقرة السابقة من هذه المادة ملغاة حكماً وتستمر ولاية المجلس حتى 31/12/1994».

انطلاقا من هذه السابقة القانونية أصلاً، يمكن للنواب اليوم ان يتعاملوا مع تمديد ولايتهم بالمثل، متجاوزين في ذلك الأسباب الموجبة الأمنية مرتين، مرة بفعل إجهاض إمكان إحداث فراغ في المؤسسة الدستورية الأم (مجلس النواب) ومرة أخرى بفعل تجربة الانتخابات البلدية والاختيارية.

ولكن إذا كانت الخيارات أمام النواب متاحة لمواجهة قانون تمديد الولاية، فهل يمكن ان يكون للمجلس الدستوري فرصة مماثلة؟

يتبين من قرار المجلس الدستوري المشار إليه سابقاً والقوة الإلزامية لقراراته التي تنسحب على جميع السلطات أنه أصدر حكماً مسبقاً في شأن الحالة القائمة اليوم، حتى ان الأسباب التي استند إليها لرفض الطعن بقانون التمديد النافذ الإجراء قد أصبحت غير صالحة للاستعمال بعد إجراء الانتخابات البلدية. فكيف يمكن لهذا المجلس الدفاع عن قراره برد الطعن؟

ان المجلس الدستوري لا صلاحية له في ملاحقة نفاذ قراراته، حتى انه لم يعمد إلى ذلك عندما أبطل قانوناً وعاد المجلس النيابي إلى إصداره ولم يتقدم من لهم صلاحية الطعن بما جاء في القانون الجديد ـ القديم، ولهذا فإن المجلس الدستوري أمام حالة كان قد وصفها المتنبي بقوله:

«لا خيل عندك تهديها ولا مال/ فليحسن النطق ان لم يحسن الحال».

انطلاقاً من ذلك، فإن المجلس الدستوري يصبح مطالباً بفعل شيء لصون كرامة قراراته حتى ولو كان ذلك بمذكرة أو بيان أو رسالة، فهل يقدم ويحدث صدمة إيجابية لدى الرأي العام اللبناني؟