Site icon IMLebanon

نصّت المادة 64…

 

أناطت المادة 64 من الدستور اللبناني في الفقرة “أ” منها برئيس الجمهورية، بصفته حامي الدستور والمؤتمن على البلاد والعباد، والكلي القدرة على تفسير اتجاهات الريح وتبدل الأمزجة، والوكيل الحصري للمصلحة الوطنية العليا والراعي الرسمي لمسابقات تشكيل الحكومة، إجراء استشارات نيابية وسياسية، محلية ودولية، لاستقراء إتجاهات القوى المؤثرة ومعرفة رأيها بـرئيس الحكومة، وشكلها وتحضير الخطوط العريضة لبيانها الوزاري. وهذه الإستشارات غير محددة بالزمن وفور انتهائها يحدد رئيس الجمهورية مواعيد للكتل النيابية في قصر بعبدا.

 

ونصت المادة 64 في الفقرة “باء” أن الإستشارات الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية هي لزوم ما لا يلزم.

 

ونصت المادة 64 في الفقرة “ج” منها أن رئيس الحكومة المكلف، واستناداً إلى مشاورات رئيس الجمهورية الأولى والثانية يجري مشاورات ثالثة للتعرّف إلى السادة النواب وسؤالهم عمن بينهم يحب القهوة سادة وعمّن يحب القهوة وسط مع إبقاء إبريق الشاي على النار لمن يرغب من السادة النوّاب.

 

ونصت المادة 64 في الفقرة “د” أن رئيس الجمهورية يسمي الوزراء المسيحيين في الحكومة مع الأخذ في الإعتبار رغبات الطاشناق، أي الأرمن، ويسمي رئيس مجلس النواب الوزراء الشيعة في حكومة small ويسمّي الوزراء الشيعة في حكومة medium ويسمّي الوزراء الشيعة في حكومة Extra large بالإضافة إلى إسم وزير سني وآخر درزي، على أن يتولى القطب الدرزي تسمية وزراء طائفة الموحدين الدروز، واستناداً إلى هذه الفقرة يُمنح رئيس الحكومة المكلّف، الحق بتسمية الوزراء السنّة كما يمنحه الدستور صلاحية مطلقة بـ”هز” رأسه علامة الموافقة على التشكيلة الجاهزة، ويشرّفه وضع توقيعه إلى جانب توقيع رئيس الجمهورية على “فرمان” تشكيل الوزارة، بحرف مقروء.

 

ونصت المادة 64 في الفقرة “ه”، معطوفة على الفقرة الثانية من مقدمة الدستور، على الفقرة 11 من خرزات ضهر الجمهورية، على أن لا شرعية دستورية ولا ميثاقية ولا قانونية لأي حكومة لا تحظى بموافقة رئيس مجلس النواب على “المكوّن” الشيعي فيها. فلا يحاولن الدكتور أديب تخطي النصوص والأعراف. فالرئيس بري “مش قاري لا ماكرون ولا ترامب ولا حدا”.

 

ونصت المادة 64 في الفقرة “و” أن حقيبة وزارة المال هي من حق الطائفة الشيعية الكريمة وإن آلت إلى ماروني أو أورثوذكسي أو سني أو كاثوليكي أو درزي في ما مضى من سالف العهود والأزمان، فذلك لا يعدو كونه أكثر من كرم أخلاق صادر عن الرئاسة الثانية المقيمة في عين التينة.

 

وأشارت الفقرة الأخيرة من المادة 64 إلى أن “مرسوم” تشكيل الحكومة اللبنانية هو النموذج الأسطع والترجمة الحرفية للدولة المدنية.