IMLebanon

رسالة مفتوحة إلى الدولة اللبنانية عن حقوق اللاجئين

 

 

رسالة مفتوحة إلى الدولة اللبنانية، من رئيس جمهوريتها ومجلس نوابها وحكومتها إلى السادة النواب والوزارء، وتحديدا وزير العمل الذي ينتهك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئ في لبنان.

منذ فترة ليست بقريبة، ونحن نسمع التصريحات العنصرية بحق الإخوة الفلسطينيين في لبنان، كما لو أنهم يحوزون في هذا الوطن أكثر مما يستحقون، فتحرّك الشعب اللبناني والأحزاب الوطنية اللبنانية، قبل الإخوة الفلسطينيين للدفاع عن هذا الإنسان، الذي أقل ما يقال عن التصرّفات التي تتخذ بحقه، إنّها تجرّده من إنسانيته، في وطن يُفترض أنّه عربي من رحم المقاومة، وأنّه من أوائل الدول التي شاركت في صياغة شرعة حقوق الإنسان ووقّعت عليها.

فالفلسطيني لم يغادر أرضه طوعا، لا سياحة ولا بحثا عن عمل، ولا عن حياة خارج وطنه، وإنما للتذكير بالتاريخ، فإنه وفي أيار من العام 1948 تحديدا، وعلى إثر النكبة والمجازر التي بدأت عصابات العدو الصهيوني بارتكابها بحقه، بدأ يتدفق إلى دول الجوار خوفا على حياته وحياة عائلاته على أمل العودة قريبا إلى ربوع الوطن، وبناء لطلب وتوجيهات الدول العربية التي وعدته بالعودة القريبة إلى وطنه.

ومن الدول التي استقر فيها الفلسطيني لبنان، الذي تتوالى فيه الإجراءات الرسمية المجحفة بحقه وحرمانه من الحقوق المدنية بل واضطهاده من خلال نظرة طائفية وعنصرية موتورة من قبل جزء من اللبنانيين ومنذ دخوله إلى لبنان.

واليوم تتم ملاحقته بما يُسمّى قانون العمل اللبناني والمترافق مع منعه من ممارسة 73 مهنة تحت حجة الخوف من التوطين.

فأن تكون لاجئا فلسطينيّا في لبنان، فذلك يعني أنك ممنوع من أن تملك الشقة التي تسكنها، وإن ملكتها فلا يحق لك توريثها لأبنائك من بعدك في مشهد يختصر ذل النكبة وهوانها، على العكس من معاملة دول الجوار للاجىء الفلسطيني تحت حجة خصوصية الحالة اللبنانية.

علما بأن لبنان كان من الدول التي صادقت على معظم نصوص بروتوكول مؤتمر الدار البيضاء، الذي انعقد عام 1965، والذي نص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الأقطار العربية التي يقيمون بها معاملة شعوبهم في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية، وعلى الرغم من هذه المصادقة، فإن لبنان بقي يعامل اللاجىء الفلسطيني معاملة لاإنسانية، فلا هو باللاجىء ليأخذ حقوق اللاجىء، ولا هو بالنازح ولا هو بالأجنبي.

والمُعيب، واللافت وما لا يعرفه الكثيرون أنّ لبنان، يخالف الاتفاقية الخاصة بحقوق اللاجئ، والتي اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951، مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانعقاد بمقتضى قرارها رقم 429 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950.

ففي البند المتعلّق بملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة نصت الاتفاقية على أن تمنح الدول المتعاقدة كل لاجئ أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال أدني رعاية من تلك الممنوحة، في نفس الظروف، للأجانب عامة، في ما يتعلق باحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها، وبالإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة.

وفي المادة السابعة المتعلقة بالإعفاء من المعاملة بالمثل نصت على أن جميع اللاجئين، يتمتعون بعد مرور ثلاث سنوات على إقامتهم، بالإعفاء، على أرض الدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل.

وأهم ما في هذه الاتفاقية أن الفصل الثالث المتعلق بأعمال الكسب، نصت المادة 17 على أنه لا تطبق على اللاجئ التدابير التقييدية المفروضة على الأجانب أو على استخدام الأجانب من أجل حماية سوق العمل الوطنية إذا كان قد أعفي منها قبل تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المتعاقدة المعنية.

والمادة 18 المتعلقة بالعمل الحر نصت على أن الدول المتعاقدة تمنح اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، وعلى ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يتعلق بممارستهم عملا لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، وكذلك في إنشاء شركات تجارية وصناعية.

دولتنا الكريمة، وتحديدا حكومتنا….

أنتِ مطالبة بإقرار المراسيم التطبيقية التي تمنح التسهيلات للاجىء الفلسطيني، وعلى أقل تقدير احترام الاتفاقية الدولية الموقّعة والمتعلّقة بحقوق اللاجئ والا فالدولة اللبنانية تنتهك الاتفاق الدولي الموقع بحقهم.