IMLebanon

طلب رفع الحصانة سيبقى قائماً والأنظار الى الجلسة العامة

 

هل يتأمّن الإتهام بالثلثين بعد توقيع العريضة النيابية؟

 

 

بعدما أصبحت العريضة النيابية المطلوبة للتوجّه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل تأمين أكثرية الثلثين للإتهام، وبالتالي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تمهيداً لمحاكمة النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم في ملف تفجير المرفأ أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بصفتهم كانوا يشغلون مناصب وزارية، بات من الطبيعي إستعراض الآلية التي يجب أن تُعتمد دستورياً، وبالتالي طرح أسئلة حول المسار القانوني والدستوري والقضائي لهذا الملف الكبير الذي بات ينتظر إنعقاد الهيئة العامة لتحديد مساره ومصيره.

 

بداية، لقد تأمّن العدد المطلوب لتوقيع العريضة وهو 26 نائبًا، أي خمس أعضاء المجلس، وقد تجاوز عدد الموقعين هذا الرقم، وبالتالي فإن الخطوة التالية هي التصويت من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب والتي تتطلب أولا تحديد موعد إنعقاد الجلسة، وهو أمر يعود لرئيس المجلس نبيه بري وحده، كما أن الإتهام يحتاج إلى تصويت أكثرية الثلثين أي 86 نائباً، وهذا ما قد لا يتأمن نظراً للمواقف المتفاوتة للكتل النيابية.

 

وترى مصادر نيابية وقانونية متابعة أنه في حال عدم تأمين الثلثين، وهذا المرجح، فإنّ المحقق العدلي يستمر في عمله ويبقى طلب رفع الحصانة قائماً ويكون ما يحصل تضييعاً للوقت ولعباً بأعصاب أهالي الضحايا وشهداء تفجيرالمرفأ.

 

بدوره، يقول الوزير السابق والمحامي زياد بارود لـ”نداء الوطن”: “إن توقيع العريضة من حيث الشكل هو أحد الإجراءات والأمور التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب، إنما الملفت في هذه العريضة هو مضمونها لجهة إعتمادها على نص المادتين 70 و71 من الدستور والإصرار على القول إن الجهة المخولة متابعة هذا الملف هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء سيما وأن طلب رفع الحصانة جاء لأن المعنيين هم وزراء وللمصادفة أنهم نواب”.

 

وتساءل بارود: “ماذا بعد طلب رفع الحصانة؟ ولنفترض أن المجلس النيابي رفع الحصانة من خلال الأكثرية النسبية فهل ستتأمن أكثرية الثلثين للإتهام؟ وهذا يعني بأن المجلس يعتبر الصلاحية في المحاكمة هي للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

 

ووصف العريضة “بأنها إلتفاف على صلاحية القضاء العدلي وترمي إلى إرباك التحقيق وبالتالي سندخل في تكرار تجربة الوزراء السابقين شاهي برسوميان وفؤاد السنيورة وعلي العبد الله وسنعود لإزدواجية الصلاحية، علماً أن إجتهاد محكمة التمييز عام 2000 حسم الأمر في قضية الوزيرالسنيورة آنذاك لجهة التمييز بين الجرائم الناتجة عن العمل السياسي والتي تذهب أمام المجلس الأعلى وبين الجرائم العادية التي تذهب أمام القضاء العادي”.

 

وأكد بارود أنه “طالما لم يتم أي إجراء فإن المحقق العدلي يتابع تحقيقاته بشكل طبيعي”.

 

في المقابل، هناك من يأخذ على مسار التحقيق أو المحقق العدلي بأنه إدّعى على وزراء بعينهم واستثنى مثلا وزراء الدفاع والعدل وهم معنيون بالملف بطريقة أو بأخرى، كما أن المواقف الحقيقية للقوى السياسية والكتل النيابية ستتضح خلال الجلسة النيابية العامة حيث سيتم التركيز أيضاً على المطالبة برفع الحصانات كلها من دون استثناء عن القضاة والأمنيين وغيرهم.أعضاء المجلس الأعلى ونصابه

 

تبقى الإشارة إلى أن القانون رقم 13 حدّد آلية المحاكمة أمام المجلس الأعلى كما حدّد كيفية إنتهاء وظيفة النائب أو القاضي العضوين الأصيلين أو الإحتياطيين في المجلس في المادتين 6 و7 وضرورة ملء الشغور فوراً.

 

وحدّدت المادة السابعة إنتهاء عضوية النائب بالوفاة أو إنتهاء ولاية المجلس أو فقدان شروط العضوية أو الإستقالة ويعتبر في حكم المستقيل النائب الذي يتولى الوزارة.

 

كذلك تنتهي عضوية القاضي بالوفاة أو ببلوغه سن التقاعد القانونية أو فقدانه شروط العضوية في المجلس الأعلى أو بوقفه عن العمل لأسباب تأديبية. وهنا لا بد من البحث والتدقيق في ما إذا كان الأعضاء القضاة قد بلغ أحدهم سن التقاعد أم لا، مع الإشارة إلى أن القاضي ميشال طرزي وهو عضو المجلس الأعلى، قد تم إنتخابه كعضو في المجلس الدستوري وبالتالي وجب تعيين قاضٍ بديل عنه.

 

وللتذكير، فإن أعضاء المجلس الأعلى الذين تم انتخابهم في جلسة نيابية عامة عقدت بتاريخ 20/10/2020 هم: الأعضاء النواب الأصيلون السبعة: جورج عقيص، سمير الجسر، علي عمار، أغوب بقرادونيان، فيصل الصايغ، جورج عطاالله وعلي درويش والأعضاء النواب الإحتياطيون الثلاثة هم: رولا الطبش، علي عسيران وسليم عون.

 

أما الأعضاء القضاة الأصيلون فهم: سهيل عبود، روكس رزق، ميشال طرزي، سهيرالحركة، عفيف الحكيم، جمال الحجار، جمال الخوري، رندة الكفوري والأعضاء القضاة الإحتياطيون هم: رضا رعد، أيمن عويدات وندى دكروب.

 

ويتولى النيابة العامة لدى المجلس الأعلى القاضي غسان عويدات يساعده كل من القاضي عماد قبلان والقاضي منيف بركات.

 

ووفقا للمادة الثامنة من القانون 13 يفصل المجلس الأعلى بالغالبية المطلقة من أعضائه وبالإقتراع السرّي في طلبات التنحي والرد.

 

ويقدم طلب الإتهام بموجب عريضة يوقع عليها خمس (5/1) أعضاء المجلس النيابي على الأقل.

 

ويدعى المجلس النيابي الى جلسة خاصة تعقد بعد عشرة أيام تلي تبليغ الشخص أو الأشخاص المطلوب إتهامهم نسخة عن طلب الإتهام، وبعد أن يستمع إلى مرافعتي الإدّعاء الممثل بأحد موقعي طلب الإتهام والدفاع، يقرّر المجلس النيابي بالأكثرية المطلقة من أعضائه إما إحالته فوراً إلى لجنة نيابية خاصة تدعى “لجنة التحقيق” قبل التصويت على طلب الإتهام أو ردّه.(المادة 22)

 

وتنص المادة 23 على ما يلي:” فور الإحالة من قبل المجلس النيابي، تنشأ لجنة نيابية خاصة تسمى “لجنة التحقيق” مؤلفة من رئيس وعضوين أصيلين، وثلاثة نواب إحتياطيين، ينتخبهم المجلس النيابي في الجلسة المنصوص عنها في المادة الثانية والعشرين من هذا القانون بالإقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أعضائه.

 

لا يمكن أن يكون عضواً في هذه اللجنة أحد أعضاء المجلس الأعلى المنتخبين”.

 

هذا نموذج عن الآلية التي ينص عليها قانون المجلس الأعلى الذي لا يتّسع المجال لعرض كل تفاصيله الآن.