IMLebanon

بنود إصلاحية لقانون انتخابي جديد (&)

ما المطلوب من وسائل الإعلام لتحريك عجلة الإصلاحات الانتخابية؟

لم تتناول مناقشات اللجنة النيابية لقانون الانتخاب المواد الإصلاحية، ولذلك نرى من الواجب عدم إغفال إدراج مواد إصلاحية تضمن نزاهة وحرية الإنتخابات وصحّة تمثيل مختلف فئات المجتمع، تتوافق مع اقتراحات سابقة بما فيها تقرير «هيئة بطرس» ومشروع القانون رقم 8913/2012 وتقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل غير النهائي، إضافة الى توصيات أخصائيين وبعثات الإتحاد الأوروبي عاميّ 2005 و2009.

وعليه، هذه مجموعة مقترحات إصلاحية على أمل إرفاقها بتقرير اللجنة النهائي، ليصار الى مناقشتها وإقرارها ضمن قانون الانتخابات الجديد.

1 ـ توسيع صلاحيات وتعزيز استقلالية «هيئة الاشراف على الانتخابات»

÷ اعتماد التعديلات التالية على المواد المتعلقة بـ «هيئة الاشراف على الانتخابات»:

تتألف الهيئة من أحد عشر عضواً متفرغين من القضاة وأصحاب الإختصاص مع مراعاة تمثيل الجنسين، على ان يكون ثلث عدد الأعضاء من الجنس الآخر.

تكون للهيئة الصفة الادارية والقضائية وتتمتع بالاستقلالين الاداري والمالي ويواكب وزير الداخلية أعمالها ويحدد مقرّها ويحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء دون ان يشارك في التصويت.

تتمثل مهمة الهيئة بتنظيم والاشراف على الانتخابات النيابية، بالتنسيق مع وزير الداخلية، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بصورة شفافة وبحيث تتمثل فيها مختلف فئات المجتمع الرئيسية.

تعمل الهيئة على نشر الثقافة الانتخابية وتعزيز الوعي الانتخابي لدى المواطن إضافة الى تلقي طلبات هيئات المراقبة الدولية والبت بها وفقاً لشروط محددة والتصريح لوسائل الإعلام بتغطية الإنتخابات. كما تتولى الهيئة مراقبة تقيّد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام بالقوانين التي ترعى الإنتخابات بما في ذلك الرقابة على الإنفاق الإنتخابي، وترفع تقريراً بأعمالها الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الداخلية والبلديات.

يرتبط بالهيئة جهاز اداري دائم. ولها ان تتعاقد مع من تراه مناسباً من اختصاصيين كما لها ان تطلب ان يلحق بها موظفون من الادارات والمؤسسات العامة لمؤازرتها.

2 ـ وضع آلية تحديث سجلات الناخبين

÷ يقتضي استحداث ضمن المديرية العامة للأحوال الشخصية «مصلحة سجلات الناخبين» تقوم دورياً بتحديث القوائم الانتخابية تحت اشراف هيئة ادارة الانتخابات، كما وتقوم بمكننة وتحديث منتظم وسريع للسجلات وللقوائم الانتخابية وتنقيحها ونشرها في وسائل الإعلام وعلى الشبكة الإلكترونية، كما تبلغها الى وزارة الخارجية والمغتربين لنشرها ضمن المهلة ذاتها المعتمدة للنشر في لبنان.

3 ـ تسهيل عملية الاقتراع وضبط عملية الفرز

÷ تأمين حق الاقتراع لمرشحي القيد الأصلي في مكان الإقامة الفعلية اي خارج مكان القيد وفقا لإجراءات شفافة وسهلة باستثناء المناطق حيث تشكّل الكثافة السكانية عائقاً لحسن سير العملية الانتخابية.

÷ منح وتنظيم الحقوق الانتخابية للعسكريين المتقاعدين فقط.

÷ اعتماد اوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفاً (pre-printed ballots) بما يمنع اي تلاعب في أوراق الاقتراع.

÷ اعتماد آلية متطورة في عملية الفرز بواسطة آلة عد (Scanning machine) وذلك بما يتوافق مع طبيعة اوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً.

÷ تنظيم دورات تدريبية للمعنيين بأعمال الاقتراع والفرز.

÷ تحديد حقوق المراقبين الوطنيين والدوليين ومسؤولياتهم في شكل افضل في القانون، ودعم منظمات المراقبة المحلية في محاولة توظيف المراقبين واعدادهم.

4 ـ تنظيم وتسهيل اقتراع المواطنين اللبنانيين في بلاد الاغتراب

÷ تحديد الإجراءات الكفيلة بإجراء عملية الاقتراع في الخارج للبنانيين غير المقيمين من قبل «الهيئة» وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.

÷ تأمين مراكز اقتراع إضافة الى السفارات والقنصليات بما يتناسب مع مناطق انتشار الجالية اللبنانية وذلك لتسهيل عملية تصويت المغتربين في البلدان حيث موقع السفارة او القنصلية قد يعيق او يمنع عملية الانتخاب بسبب بعد المسافة وكلفة الانتقال.

5 ـ تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية

÷ على كل لائحة مرشحين في الدوائر النسبية ان تضم اقله كوتا بنسبة 30% من النساء مهما كان عدد المقاعد في الدائرة. ويتمّ احتساب الصوت التفضيلي للمرأة بقيمة صوتين.

6 ـ ضبط الانفاق الانتخابي

÷ تعزيز قدرة «الهيئة» على مراقبة انفاق المرشحين خلال الحملة الانتخابية من خلال وضع المزيد من التفصيل للاحكام لضمان الشفافية. وأبرزها:

ـ تحديد سقف مبلغ الانفاق:

÷ قسم ثابت مقطوع 150 مليون ل.ل.

÷ قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين، على ان يتم تحديده من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح «الهيئة».

ـ رفع السرية المصرفية عن كل حسابات المرشح الشخصية إضافة الى «حساب الحملة الانتخابية».

ـ إلزامية تعيين مفوض مالي لاستلام الأموال مع إجراءات متشددة اضافية وموجبات على المفوض المالي للتأكد من عدم وجود تجاوزات ومخالفات تحت طائلة عقوبات.

ـ الإجازة للأحزاب المساهمة في التمويل وفقاً لشروط معينة.

7 ـ تنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين

÷ التزام موقف الحياد من قبل وسائل الاعلام كافة كما الاعلام الرسمي واحترام حرية التعبير والتوازن لمختلف التيارات والآراء.

÷ تأمين العدالة والتوازن بين المرشح ومنافسيه، وعدم التحيز في المعاملة بين اللوائح والمرشحين.

÷ ضرورة توفر مواعيد بث متوازنة والمساواة في الظهور الاعلاني للمرشحين.

(&) اقتراح مقدّم إلى اللجنة النيابية لقانون الانتخاب

(&&) نائب