Site icon IMLebanon

قانون الإيجارات صار أمراً واقعاً رغم الإعتراضات

أقرّ مجلس النواب أمس تعديلات لجنة الإدارة والعدل على قانون الإيجارات الذي تمّ إقراره في العام 2014، لينهيَ أزمةً مزمنة استمرّت سنوات عدّة، شُنَّت خلالها حرب دامية بين المالكين والمستأجرين القدامى، ولاحقَ الظلم والغبن الطرفين، في ظلّ غياب قانون عادل ينصفهما.

رغم أنّ أيّ قانون جديد للايجارات لن يرضي المالك والمستأجر القديم بشكل كامل وستبقى الاعتراضات قائمة، إلا انّ ما قام به مجلس النواب أمس يعَدّ إنجازاً من ناحية التعهّد بإنشاء حساب لمساعدة المستأجرين وتمويله خلال 4 أشهر.

صَدر قانون الإيجارات بتاريخ 9/5/2014 ودخل حيّز التنفيذ في 22/12/2014، لكن بعد طعنِ عشرة نواب به، أصدرَ المجلس الدستوري المادتين 7 و 13 والفقرة ب 4 من المادة 18، أبطلَ بموجبها اللجنة التي تفصل في النزاعات بين المالك والمستأجر حول بدل المثل وتقرر من يحق له الاستفادة من صندوق الدعم.

عندما أُبطلت هذه اللجنة، اصبَح هناك ثغرة في القانون مرتبطة بهذه اللجنة وبالصندوق، لذلك قامت لجنة الادارة والعدل بترميم المواد التي ابطلها المجلس الدستوري وتوسّعت بالتعديلات.

تخضع لأحكام هذا القانون جميع عقود ايجار العقارات المبنية المعقودة قبل تاريخ 23/7/1992. وأبرز ما يتضمنه هذا القانون انه

يمدّد إقامة المستأجر لفترة 9 سنوات، وللمستأجر المستفيد من تقديمات صندوق الدعم لمدة 12 سنة.

أمّا أبرز التعديلات التي أقرّها مجلس النواب أمس فهي:

– خفضُ القيمة التأجيرية من 5 إلى 4 في المئة.

– توسيع مروحة المستفيدين من صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، حيث كان يستفيد من الصندوق اصحاب الدخل العائلي الذي يقلّ عن ضعفَي الحد الادنى للاجور، واصبَح يستفيد اصحاب الدخل العائلي الذي يقلّ عن 3 أضعاف من الحد الادنى للاجور (اي بدل الايجار الذي يتخطى 30% من المدخول العائلي) بنسبة 100% من تقديمات الصندوق، ومن يتراوَح دخلهم بين 3 و 5 اضعاف الحد الادنى للاجور يستفيدون بنسبة معيّنة.

– إستبدال صندوق التعويضات بحساب لدى وزارة المالية.

وقد أضاف مجلس النواب أمس فقرة جديدة، تعلّق العمل بالمواد المتعلّقة بصندوق الدعم أي الحساب المالي في وزارة المال، لمدة 4 اشهر تعهّد خلالها رئيس الحكومة سعد الحريري بإنشاء الحساب وتمويله.

المالكون

في هذا الإطار، قال رئيس نقابة الماكين باتريك رزق لله لـ«الجمهورية»: رغم انّ هذه التعديلات لا ترضي طموحاتنا بتحرير فوري لأملاكنا، ورغم انّ لجنة الادارة والعدل قد توسّعت بالتعديلات لمصلحة المستأجرين، إلّا انّنا رضينا بتلك التعديلات وطالبنا بإقرارها لأننا نريد إنهاءَ ملف الايجارات السكنية بشكل كامل.

أضاف: ما زال المالكون القدامى مغبونين من حيث الإيجارات التجارية، لذلك نطالب مجلس النواب بدرسها فوراً.

المستأجرون

في المقابل، تَجمّع المستأجرون القدامى في ساحة ساسين أمس احتجاجاً على قانون الإيجارات الجديد الذي يعتبرون انّه «ظالم وسوف يشرّد عائلات لبنانية فقيرة. بعض المواد المعدّلة من قبَل لجنة الإدارة والعدل.

المادة 8:

يقدّم المستأجر الراغب بالحصول على مساهمة من الصندوق طلباً الى اللجنة التي يتبع لها المأجور معفياً من الرسوم كافة ويؤدي تقديم هذا الطلب الى تعليق مهلة دفعِ الزيادات على بدل الايجار الناتجة عن تنفيذ هذا القانون الى حين نفاذ قرار اللجنة بالموافقة على المساهمة او بعدها.

المادة 9:

تنظر اللجنة بطلبات المساهمة لجهة معدّل الدخل العائلي الشهري للمستفيد وتبتّ بها وفقاً لما يلي:

أ- إذا كان اعضاء الفريق المستفيد من الاجَراء او العمّال او الموظفين، يكون معدّل الدخل العائلي الشهري للمستفيد مجموع المداخيل الشهرية العائدة لكلّ منهم.

ب- إذا كان ايّ من اعضاء الفريق المستفيد يعمل لحسابه الخاص فإنه يعود للّجنة التثبُّت بالوسائل التي تراها مناسبة من معدل دخلِه الشهري، وبالتالي يكون معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد مساوياً لمجموع معدلات الدخل الشهري العائدة لكلّ من اعضاء الفريق المستفيد.

المادة 10:

تبتّ اللجنة في ضوء نتائج إجراءاتها لجهة تحديد معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد في استحقاق طلب المساهمة من الصندوق او في عدمها كما في قيمة المساهمة وفقاً لما يلي:

1- إذا قرّرت اللجنة انّ معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد يتجاوز 5 اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور، ترفض المساهمة لعدم استحقاقها، ويتوجّب على المستأجر دفع بدل الإيجار الجديد الناتج عن تطبيق الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون تحت طائلة اعتباره ناكلاً وتطبَّق عليه عندها احكام هذا القانون.

2- إذا قررت اللجنة انّ معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد لا يتجاوز 5 اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور يبلغ رئيس اللجنة القرار الى الدائرة المالية في المنطقة التي يتبع لها المأجور فتدفع هذه الاخيرة للمؤجر المساهمة المستحقة اقساطاً شهرية عن السنة الممدّدة او ما بقي منها حسب الحالة التي قدّم عنها المستأجر طلب المساهمة كما هو مبيّن ادناه:

أ‌- حالة معدّل الدخل العائلي الشهري للمستفيد الذي لا يتجاوز ثلاثة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور، تحدد اللجنة بقرارها قيمة القسط الشهري بحيث تكون مساوية شهرياً للفارق بين قيمة بدل الايجار وقيمة البدل الجديد.

ب‌- حالة معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد الذي يزيد عن ثلاثة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور ولا يتجاوز خمسة اضعاف هذا الحد، تحدد اللجنة بقرارها قيمة القسط الشهري بحيث تكون مساوية شهرياً للفارق، اذا وجد بين 20% من معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد وقيمة البدل الجديد.

إنّ المساهمات التي يتوجب على الصندوق دفعها للمؤجر تبقى على عاتق هذا الصندوق ولا يمكن للمؤجر التذرّع بها لأيّ سبب وأمام ايّ مرجع بوجه المستأجر على انّها جزء من بدل الايجار لم يسدّد من قبَل الاخير.

المادة 15:

تمدّد لغاية 9 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون عقد ايجار الاماكن السكنية على ان يدفع المستأجر قيمةَ بدل المثل تدريجيا وفقا لما يلي:

أ- تحدّد قيمة بدل المثل، رضاء او قضاء.

ب- يزاد بدل الايجار المتوجب بتاريخ نفاذ هذا القانون سنويا وتباعا وفقا لما يلي:

– 15 % من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل المثل المشار اليه اعلاه وذلك عن كل سنة من السنوات التمديدية الاربعة الاولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون.

– 20 % من قيمة فارق الزيادة المنوّه عنها اعلاه وذلك عن كل من السنتين الخامسة والسادسة من الفترة التمديدية حتى يبلغ بدل الايجار في السنة التمديدية السادسة قيمة بدل المثل المشار اليه في البند (أ) اعلاه.