IMLebanon

ما بُنِيَ على باطل فهو باطل… لماذا يتجاوزون النيابة العامة المالية؟  

 

 

ما صدر البارحة عن القاضي فيصل مكي بإلقاء الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لحاكم مصرف لبنان المركزي الاستاذ رياض سلامة بناءً على الدعوى المباشرة المقدمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيسة لارا عبد الصمد قد اتخذ منحىً دراماتيكياً كونه قد بُنِيَ على دعوى في الأساس من غير ذي صفة وفي محكمة غير صالحة للنظر في دعاوى النيل من مكانة الدولة المالية، وبصرف النظر عن أحقية الموضوع من عدمه، فإنّ وضع اليد على هذه الدعوى من قِبَل القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غير صحيح وفي غير محله القانوني، وكان ينبغي على القاضي المنفرد عدم تعيين جلسة واتخاذ قرار برفع يده عن الدعوى لعدم الصلاحية.

 

لأنّ مثل هذه الدعاوى تفترض شرطين أساسيين:

 

الشرط الأول: الاذن بالملاحقة في حال وجود جرم جزائي.

 

والثاني: تقديم الدعوى أمام النيابة العامة المالية بواسطة حضرة مدعي عام التمييز عملاً بالمادة 19 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

كما ينبغي مراعاة قانون النقد والتسليف الذي يرسم الأصول الشكلية والموضوعية بالنسبة لملاحقة حاكم المصرف المركزي في لبنان وعليه، فإنّ قرار الحجز الإحتياطي قد بُنِي على دعوى باطلة، وما بُنِي على باطل فهو باطل، هذا فضلاً عن انه لم يتبيّـن وفقاً للمعايير القانونية لا السياسية إرتكاب رياض سلامة لأي جرم جزائي.

 

فالمذكور قد قام بكل واجباته المهنية للحفاظ على القطاع المصرفي بغية حماية أموال المودعين وفق استراتيجية الممكن في زمن الخطوط الحمر، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.