من الواضح أن تداعيات الشغور الرئاسي، وبعد نحو عامين على الفراغ في قصر بعبدا، قد بدأت تصيب أكثر من مؤسسة رسمية عامة وأمنية، حيث ان المجلس العسكري، ونتيجة عدم صدور أي تعيينات من قبل حكومة تصريف الأعمال، بات أمام استحقاق التعطيل بسبب فقدانه النصاب ، بفعل تقاعد أربعة ضباط من أعضائه، على أثر صدور قرار عن هيئة القضايا في مجلس شورى الدولة، والذي قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع موريس سليم، بالتمديد للواء بيار صعب.
وقد ترك القرار المذكور أكثر من علامة استفهام حول نتائجه وانعكاساته في المرحلة المقبلة على عدة مستويات سياسية وعسكرية، وخصوصاً أن قرار وزير الدفاع ارتكز على القانون الصادر عن مجلس النواب، بالتمديد لمن هم برتبة عماد ولواء من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، فيما أتى قرار مجلس الشورى بناءً على المراجعة التي كان تقدم بها العميد الركن إدغار لاوندس بوجه وزير الدفاع واللواء صعب، مع العلم أن موعد تقاعد صعب بات قريباً وفي 27 من أيلول الجاري.
وفي هذا السياق، سألت “الديار” الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، عن ارتدادات هذا القرار ونتائجه القانونية، فأوضح أن “قرار مجلس شورى الدولة بخصوص قبول طلب وقف نفاذ قرار وزير الدفاع، أدى إلى نتائج قانونية أصبحت ثابتة وأكيدة اليوم، وهي ثلاث نتائج مباشرة، حيث أن النتيجة الأولى للقرار هي أن مجلس شورى الدولة قد قبل المراجعة بالشكل، واعتبر أن الجهة المدعية صاحبة صفة ومصلحة”. أمّا النتيجة الثانية، فهي أن “مجلس شورى الدولة، اعتبر أن القرار المطعون فيه هو قابل لوقف التنفيذ سنداً للمادة 77 من نظام شورى الدولة، ورد دفاع وزير الدفاع موريس سليم، بأن القرار يدخل في عداد القرارات التي لا يمكن وقف نفاذها”.
ويشير إلى أنه “على مستوى النتيجة الثالثة، فهي أن مجلس شورى الدولة، قد اعتبر أن المراجعة المقدمة هي جدية، وإلاّ لما اتخذ قراره بوقف نفاذ المطعون فيه”.
ومن الناحية العملية لجهة ما سوف يترتّب على قرار مجلس الشورى من نتائج عملية، وذلك على صعيد تقاعد اللواء صعب، فيؤكد أنه “قد أصبح من الثابت أنه بتاريخ 27 أيلول 2024 أي بعد أيام معدودة، سيُحال اللواء بيار صعب إلى التقاعد، ما لم يصدر مجلس الشورى قراره النهائي قبل هذا التاريخ، وهذا مستبعد إن لم نقل مستحيل”.
ولكن مالك يستدرك مشيراً إلى أن “القرار النهائي لم يصدر بعد بخصوص أساس المراجعة، حيث يملك مجلس شورى الدولة إمكان قبول المراجعة وإبطال القرار، أو ردّ المراجعة بالأساس وإعلان صحة القرار المطعون فيه”.