IMLebanon

سَجن سماحة 13 عاماً… لطّوف: اتُّخِذ القرار بالإجماع

 

«السجن 13 عاماً للمتّهم ميشال سماحة مع الأشغال الشاقة وتجريده من كامل حقوقه». أصدرَت محكمة التمييز، برئاسة القاضي طاني لطوف، حكمها باسم الشعب اللبناني. يومٌ راهنَ عليه كثيرون بأنّه لن يُسجَّل في روزنامة بلدٍ اعتادَ لفلفة القضايا، استسهلَ تهريب المطلوبين، ولم يملّ تبويس اللحى… إلّا أنّ المحكمة قالت كلمتها، بصَرف النظر عن حجم العقوبة وقياسها بنوايا سماحة الجرمية، وأيقنَ اللبنانيون «أنّ السير بالمحاكمات ممكن متى وُجد القرار»، وأبعد من ذلك، لو أنّه تُرك للقضاء أن يقوم بدوره من الأساس لكانَ ميزان العدالة بألف خير، ولَما تفشّى هذا الكمُّ مِن المخالفين إلى حدّ ضاقَت معه السجون.

للمرّة الأخيرة دخلَ سماحة (1948) أمس قفصَ الاتّهام في غرفة محكمة التمييز، منحنيَ الظهر، أصفرَ اللون، شاردَ الذهن، وحيداً من دون أعزّ صديقَيه: ملفَّيه «الأخضر السميك»، و«الأسود الرفيع» اللذين اعتاد «فلفشتَهما» كلّما خانته ذاكرتُه وفرغ دلوُه من مبرّرات تُخفّف وطأة مخططاته.

بدا سماحة أمس ببزّته الكحلية نفسِها التي ارتداها في جلسة أمس الأوّل الخاصة بالمرافعة، وقد بَرز عليها بعض «الطعجات»، وكأنّه أمضى الليل على كرسيّ، سانداً رأسَه، مشدودَ الأعصاب، جاهزاً بملابسه الرسمية لاستدعائه في أيّ لحظة لإصدار الحكم عليه.

وبينما كان في القفص ينتظر بدءَ الجلسة متأمّلاً مرّةً سقفَ القاعة، ومراراً «البلاط» الرخام الأبيض اللون، وكأنّه يحصيه، اقتربَ منه أحد الأمنيّين وسأله: «جايب معك ماي أو بدّك؟»، فردّ سماحة: «إذا بتجيب بكون أفضل»، وسرعان ما حضرَت عن شماله زجاجة مياه من الحجم الكبير.

في التفاصيل

قرابة الحادية عشرة والربع افتتحت هيئة المحكمة المكوّنة من رئيسها طاني لطوف، والعميد الركن غبريال خليفة، العميد منير المخللاتي، العميد الركن سهيل نجم، العميد الركن حسن أبي حيدر، في حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل بوسمره، ووكيلي الدفاع شهيد الهاشم ورنا عازوري. وقد حرصَ صخر الهاشم على الخروج من القاعة قبل دقائق معدودة من دخول هيئة المحكمة، ما أثارَ فضولَ الصحافيين وشكوكهم في أنّ «الحكم فاجَأ الدفاع».

أمّا عائلة سماحة والأقارب فلم يَحضروا من الأساس، إلّا بعد صدور الحكم، ومغادرة الصحافيين القاعة. أمّا عازوري وشهيد فمثُلا أمام القوس يصغيان إلى الحكم. وقبل أن يتلوَ لطوف الحكم، توجّه إلى الصحافيين بالقول: «بدكُن تطَوّلوا بالكن علينا، الحكم طويل شوَي».

وقرابة الحادية عشرة والنصف بدأ بتلاوة الحكم المعلّل. إنطلقَ من التهمة الموجّهة إلى سماحة، بعدها استند إلى قرارَي النقض والاتّهام والتحقيقات الأوّلية والاستنطاقية، وتلك الخاصة، أمام المحكمة العسكرية الدائمة، ومطالعة ممثّل النيابة العامة التمييزية، وعرض أقوال الدفاع، وخلصَ إلى رأي الهيئة الحاليّة لمحكمة التمييز ووصفها للأفعال الجرمية التي قام بها سماحة ومدى انطباقها على المواد القانونية، وبعدها الحكم.

السجن والأشغال الشاقة

وبعدما جرّمت المحكمة سماحة في قضية نقلِ متفجّرات من سوريا إلى لبنان خلال آب 2012 والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية ومحاولة قتل نوّاب وسياسيين ورجال دين ومواطنين لبنانيين، وتفجير إفطارات ومتسلّلين على الحدود.

خلصَت إلى الحكم بالإجماع على ميشال فؤاد سماحة بالإعدام لجهة المادة 549/200 من قانون العقوبات، وإنزالها إلى الأشغال الشاقة المؤقّتة لمدة ثلاثة عشر سنة وتجريده من حقوقه المدنية، كما أنزلت به عقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة وخفّفتها إلى سبع سنوات سنداً إلى المادة 5 من قانون 11/1/1958-201 وحكمته مدة عشر سنوات سنداً للمادة 335 عقوبات وثلاثة أشهر بمقتضى المادة 24/78 أسلحة على أن تطبّق بحقّه العقوبة الجنائية الأشدّ أي الأشغال الشاقة لمدّة 13 سنة وتجريده من الحقوق ومصادرة المبلغ المضبوط وهو 170 ألف دولار لصالح خزينة الجيش.

ردّة فعل سماحة الأولى

تزامناً مع الحكم، كان سماحة يزداد شحوباً، فخانته قواه، وما عاد يقوى على الوقوف في القفص، فاستوى على الكرسي يتنفّس بصعوبة، ويَستمع إلى كلام لطّوف الذي دام نحو نصف ساعة إلّا 5 دقائق. وما إنْ انتهى الحكم حتى التفتَ سماحة إلى أحد المحامين الذين يرافقون وكيلَي الدفاع، وأومأ له بالقدّاحة، فسُرعان ما اقترب منه وأشعل له سيجارة، وهو يتأمّل شارداً.

لطّوف لـ «الجمهورية»

أثار القرار ردودَ فعلٍ مرحّبة وشاجبة، منها: «بالسجن نكتَبلو عمر جديد»، «الحكم غير منسجم مع أحكام المحاكم العسكرية التي تكون في هذه الحالات أقلّ». وفيما وصَف صخر الهاشم القرار بـ«المعلّب»، عبّر لطوف لـ«الجمهورية» عن كامل ارتياحه، موضحاً: «إحتكمَت هيئة المحكمة لقناعاتها وضميرها، فالقرار اتّخِذ بالإجماع وليس بتفرّد، من دون اعتبارات سياسية».

وأضاف بنبرةٍ حاسمة: «منذ اليوم الأوّل من بدء جلسات المحاكمات أكّدنا أنّ المحكمة لن تقول إلّا كلمة الحقّ و«نقطة عَالسطر»، واليوم قالت كلمة الحقّ ولا مجالَ بعد للتعليق». وتابع: «أبعد من ذلك، فقد أمّنَت المحكمة للدفاع منذ البداية كلَّ حقوقه وأكثر، كأيّ محكمة في أيّ بلد متقدّم».

العقارب إلى الوراء

لا هي ستارة أسدِلت ولا مشكلة حُلّت، إنّما مسار لقضية يتيمة سَلكت مراحلها في سنوات شبه قياسية مقارنةً مع معاناة اللبنانيين من بطء المحاكمات وإهمال الملفّات. قضية سَلكت مسارَها ضمن إحدى المؤسسات المعدودة التي لا تزال تَعمل من «اللحم الحيّ» في بلد لم يرحمه المعرقلون.

في الختام عاد الحاضرون أدراجَهم، أمّا سماحة فبقيَ في القاعة ينتظر عائلته التي جاءت تمدّه بحاجاته، نظراً إلى أنّه سيُمضي الفترة الأولى من العقوبة في سجن الريحانية. ساعات وغادرَت العائلة، وعيون سماحة بقيَت مشدودةً إلى ساعة الحائط المعلّقة في غرفة التمييز والتي لا تزال على التوقيت القديم، فهل كان يتمنّى لو يعود الزمن به ساعة إلى الوراء؟

الحكم

أبرز ما جاء في القرار: «أنّه في الأراضي اللبنانية وخارجها وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، شكّل سماحة عصابة ترمي الى ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وعلى محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب وعلى الحَضّ على القتل في منطقة عكار وعلى حيازة ونقل متفجرات بقصد ارتكاب أعمال القتل والقيام بأعمال إرهابية، وهذه الأفعال لم تتم بسبب ظرف خارج عن إرادته، وعلى حيازة أسلحة حربية غير مرخصة وتوابعها وطلقات نارية عائدة لها.

وقد طرحت الهيئة الأسئلة الآتية:

أولاً: هل إنه في الاراضي اللبنانية وخارجها وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن أقدم المتهم ميشال فؤاد سماحة:

أ- على تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها؟

ب- على الحَضّ على القتل في منطقة عكار؟

ج- على حيازة مواد متفجّرة ونقلها بقصد ارتكاب جرائم قتل؟

د- على حيازة واقتناء مواد متفجّرة بقصد القيام بأعمال إرهابية؟

هـ – على القيام بأعمال إرهابية؟

و- على محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين؟

ز- على حيازة أسلحة حربية وتوابعها وطلقات من دون ترخيص؟

ثانياً: هل إنّ سماحة أقدم على حيازة واقتناء مواد متفجرة بقصد القيام بأعمال إرهابية لكنّ فعله لم يُفضِ الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادته وفعله ينطبق على المادة 5 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 201 عقوبات؟

ثالثاً: هل إنّ سماحة حاول القيام بأعمال إرهابية بواسطة المتفجرات وفعله ينطبق على المادة 6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 200 عقوبات؟

رابعاً: هل إنّ في القضية أسبابَ تبرير؟

خامساً: هل إنّ في القضية موانع عقاب؟

سادساً: هل إنّ في القضية أعذاراً محلّة؟

سابعاً: هل إنّ في القضية ظروفاً مشدّدة؟

ثامناً: هل إنّ في القضية أعذاراً مخفّفة؟

تاسعا: هل إنّ في القضية ظروفاً مخفّفة؟

وبعد الإجابة على الأسئلة المبينة آنفاً كما يلي:

أ- نعم بالاجماع.

ب- عدم تطبيقها لتعليق العمل بها بالاجماع.

ج- عدم تطبيقها لتعليق العمل بها بالاجماع.

د- كلا بالاجماع.

هـ – كلا بالاجماع.

و- نعم بالاجماع.

ز- نعم بالاجماع.

على السؤال الثاني: نعم بالاجماع.

على السؤال الثالث: نعم بالاجماع.

على السؤال الرابع: كلا بالاجماع.

على السؤال الخامس: كلا بالاجماع.

على السؤال السادس: كلا بالاجماع.

على السؤال السابع: كلا بالاجماع.

على السؤال الثامن: كلا بالاجماع.

على السؤال التاسع: كلا بالاجماع.

(…) وبناءً عليه

حيث إنّ المتهم يدلي بموضوع استدراجه من ميلاد الكفوري لارتكاب الجرائم المسندة اليه،

وحيث يتبيّن من أقوال المتهم أنّ الكفوري كان يزوره منذ سنوات مرة أو مرتين في الشهر ويناقش معه موضوعات عامة كونه يتعاطى الشأن العام من خلال عمله لدى الوزير الصفدي وكان يستعرض معه المقابلات التلفزيونية والصحافية التي كان يجريها المتهم وينبّه فيها من فلتان الحدود الشمالية وتخوّفه من أن يتحوّل الأمر الى ما يشبه الحدود مع إسرائيل قبل «اتفاق القاهرة» وبعده وموضوع تذمّر المسؤولين السوريين أمامه من فلتان الحدود مع لبنان وتسلّل المسلحين وتهريب السلاح.

وحيث يتبيّن أنّ موضوع الامن على الحدود الشمالية كان يشغل بال المتهم على ضوء اعتماد الحكومة سياسة النأي بالنفس وضرورة إحداث صدمة لدى الحكومة والجوّ السياسي في لبنان للضغط وتغطية الجيش اللبناني في قرار إقفال الحدود اللبنانية السورية أمام تسلّل المسلحين والسلاح حتى يصل الأمر الى تصريحه في مقابلة صحافية بضرورة قيام الدولة اللبنانية بتلغيم المعابر غير الشرعية لمنع تسلّل المسلحين.

وحيث إنه لم يثبت من أقوال المتهم أنّ ميلاد الكفوري هو الذي خلق لديه فكرة القيام بعمل أمني على الحدود الشمااية لمنع تسلّل المسلحين بل إنها كانت تراود المتهم على ضوء الواقع المذكور أعلاه، بحيث بات مقتنعاً بضرورة تنفيذ عمل أمني على هذا الصعيد بعدما أحلّ نفسه مسؤولاً عن أمن الحدود الشمالية على ضوء تلكؤ الحكومة من وجهة نظره عن المبادرة لاتخاذ موقف، وحيث إنّ الاستدراج بالمعنى القانوني هو تحريض شخصي على ارتكاب جرم معيّن من خلال الايحاء له بالفكرة الجرمية وحضّه على ارتكابها بغية الايقاع به، وهذا لا ينطبق على وضعية المتهم المقتنع اصلاً بضرورة القيام بعمل أمني ما لتغيير الواقع المذكور على الحدود الشمالية.

وحيث إنّ ميلاد الكفوري بعدما اطلع على نوايا المتهم بخصوص أمن الحدود الشمالية من خلال مناقشاته الدورية معه، وتكوّنت لديه أدلّة جدّية على وجود مشروع جرمي لدى هذا الاخير، فأعلم السلطة الامنية واستحصل على صفة مخبر سرّي من النيابة العامة التمييزية قبل إقدامه على أيّ عمل بغية القيام بجمع المعلومات والمعطيات حول هذا المشروع الجرمي من خلال كتم دوره الحقيقي والايحاء للمتهم بتسهيل ارتكابه لجريمته حتى يتمكن في اللحظة المناسبة من ضبطه متلبّساً بالجريمة قبل بلوغ المتهم الهدف الذي أراده وصمم له، وحيث إنه لجهة الزعم باستدراج المخبر ميلاد الكفوري للمتهم في المرحلة اللاحقة من خلال تحديده أهدافاً لم يكن جرى الحيدث عنها سابقاً مثل استهداف إفطارات يحضرها سياسيون ورجال دين ومواطنون، فإنّ دور الكفوري يبقى دور المخبر الذي يعلم بنية المتهم في اقتراف جرم فيوحي له بهدف أو اكثر من دون أن يصل الامر الى مرتبة الإكراه المعنوي النافي للمسؤولية لأنه كان بإمكان المتهم ألّا يستجيب لهذا الإيحاء وهذا ما لم يظهره في تجاوب المتهم معه، ومحاولة تبرير ذلك بعدم اقتناعه بقدرة المخبر على تنفيذ هكذا اعمال.

يدخل ضمن هذا الاطار موضوع تسليم المخبر للمتهم لائحة المستلزمات الضرورية لتنفيذ العمل الجرمي، فلا يمكن اعتباره أيضاً استدراجاً بل مجرد تسهيل لارتكاب الجريمة التي صمّم عليها المتهم، ويدخل ضمن مهام المخبر حتى يتمكن لاحقاً من ضبطه بالجرم المشهود.

دحض الاستدراج

وحيث إنّ ما يدحض منطقياً واقعة الاستدراج الفوارق الشخصية والعلمية والثقافية والفكرية والاجتماعية بين المتهم الذي عمل لسنوات في السياسة وشغل مناصب وزارية أساسية، ودأب على نشر التحاليل الصحافية وتنظيم ندوات فكرية وسياسية والمشاركة في مؤتمرات إقليمية ودولية لبحث شؤون لبنان والمنطقة، وبين الكفوري الذي مارس معظم الاوقات مهاماً أمنية لدى بعض الجهات والاجهزة او تأمين الحماية والاتصالات لدى بعض السياسيين. فكيف يمكن للكفوري أن يستدرج المتهم بهذه السهولة على مجاراته في مشروع اجرامي بهذه الخطورة طيلة هذه الفترة الزمنية من دون أن تراود المتهم ولو للحظة أيّ شكوك حول نواياه مع انتفاء أيّ سلطة او إكراه مادي لهذا الاخير عليه ما يسهل على المتهم امكانية الرفض والتوقف عن مجاراته.

وحيث إنه لجهة الكفوري فقد استحصل على صفته كمخبر قبل المباشرة بالعملية من النيابة العامة التمييزية التي كانت على علم بصفته ودوره، ويبقى بالتالي مستفيداً من حماية هذه النيابة له بحيث لا يكون موضوع ملاحقة من قبلها….

المحاولة… كالجناية

اما بخصوص ما يدلي به الدفاع لجهة تعريف المحاولة على ضوء نصّ المادة 200 ع واجتهادات المحاكم، فإنّ المادة 200 ع تنصّ على أنّ كلّ محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تُعتبر كالجنايات نفسها إذا لم تحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.

وحيث إنّ المحاولة وفقاً لنصّ المادة 200 ع هي الشروع الذي يُعبَّر عنه بعمل مادي يؤدي مباشرة لو تابع مساره الطبيعي الى تحقيق النتيجة ولكن ما حال دون ذلك ظرف خارجي مستقل عن ارادة الفاعل. وحيث إنه يعود للمحكمة أمر تقدير هذا العمل المادي ومدى انطباقه على ما نصت عليه المادة المذكورة اعلاه.

العقوبة

لذلك، وسنداً للمواد 335 ع و5 من قانون 11/1/1958 -201 و6 من قانون 11/1/1958 – 200 عقوبات و549/200 عقوبات و72 اسلحة و24/78 اسلحة و63 و49 عقوبات و69 و98 عقوبات، قرّرت المحكمة بالاجماع: الحكم على سماحة لجهة المادة 335 عقوبات بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتجريده من الحقوق المدنية وإدانته بجرم المادة 5 من قانون 11/1/1958 -201 وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبّدة به لهذه الجهة وانزالها سنداً للمادة 201 ع الى الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتجريده وإدانته بجرم محاولة المادة 6 من قانون 11/1/1958 وإنزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبّدة به لهذه الجهة، وانزالها للمحاولة الى الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتجريده وادانته بجرم محاولة المادة 549/200 ع الفقرة السابعة وانزال عقوبة الاعدام به لهذه الجهة وانزالها للمحاولة الى الاشغال الشاقة الموقتة لمدة ثلاثة عشر سنة وتجريده وإبطال التعقبات بحقه لجهة المادة 72 اسلحة لعدم توافر عناصرها وإدانته بمقتضى المادة 24/78 اسلحة وحبسه لهذه الجهة لمدة ثلاثة اشهر ومصادرة المضبوط وادغام هذه العقوبات معاً بحيث تُنفّذ بحقه العقوبة الاشد أي الاشغال الشاقة لمدة ثلاثة عشر سنة وتجريده من الحقوق المدنية ومصادرة المضبوط ومصادرة المبلغ المضبوط لصالح خزينة الجيش وعدم تطبيق المادتين 308/200 و312/200 ع لتعليق العمل بهما موقتاً بمقتضى المادة الاولى من قانون 11/1/1958 ورد كلّ ما زاد او خالف وتضمينه الرسوم والمصاريف القانونية كافة.

حكماً وجاهياً اعطي وافهم علناً بحضور ممثل النيابة العامة التمييزية والكاتب والمتهم

قراراً اعطي وأفهم علناً بتاريخ 8/4/2016.