يعتبر مجلس الشيوخ من المؤسسات الجوهرية في الانظمة الدستورية وقد أثبت انه ضرورة ديموقراطية وعامل استقرار وتوازن لحسن سير المؤسسات الدستورية، ولا سيما لجهة تمثيل مكونات المجتمع الوطني وتعزيز مبدأ فصل السلطات واقامة نظام سياسي متوازن. وشهد لبنان انشاء مجلس شيوخ في دستور العام 1926 الا انه الغي سريعاً ودمج اعضاؤه مع اعضاء مجلس النواب. وفي العام 1989 نصّت وثيقة الوفاق الوطني “الطائف” على انتخاب مجلس نيابي على أساس لاطائفي وعلى أن يستحدث مجلس للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحيّة وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيريّة. وبعد مرور ثلاثين عاماً على هذا النصّ وبالرغم من إجراء ستّ دورات إنتخابيّة منذ ذلك الحين، لا يزال القانون الدستوري القاضي بإنشاء مجلس للشيوخ غير مطبّق. وبهدف تطبيق أحكام الدستور وبالتالي تطوير النظام السياسي اللبناني والحدّ من الأزمات السياسيّة والدستوريّة، أرفقت كتلة التحرير والتنمية إقتراح قانون الانتخابات النيابية باقتراح القانون الدستوري لإنشاء مجلس للشيوخ تنشر “نداء الوطن” أبرز بنوده.
يتألف مجلس الشيوخ من ستة واربعين عضواً تكون مدة ولايتهم ست سنوات، يُنتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الإقتراع عاماً وسرياً وفي دورة واحدة. ويعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وتتوزع المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على أن يُحدد عدد مقاعد مجلس الشيوخ وتوزيعها تبعاً للمحافظات والمذاهب: بيروت 9 أعضاء (2 سنة، عضو شيعي، عضو ماروني، ارثوذكس، ارمن ارثوذكس، ارمن كاثوليك، انجيلي وأقليات)، جبل لبنان 13 عضواً (3 دروز، 6 موارنة، و4 مقاعد لسني وشيعي وارثوذكس وكاثوليك)، الجنوب 8 اعضاء (5 شيعة، عضو سني وآخر كاثوليك)، الشمال 10 اعضاء (4 سنة، عضو علوي و3 موارنة، 2 ارثوذكس)، البقاع 6 مقاعد (عضو سني و2 شيعة، و3 اعضاء لدرزي وماروني وكاثوليك) فيكون التوزيع طائفياً على الشكل التالي: 9 سنة و9 شيعة، 4 دروز وواحد علوي، 12 موارنة و4 ارثوذكس، 3 كاثوليك و4 اعضاء لكل من أرمن أرثوذكس وأرمن كاثوليك وإنجيلي وأقليات.
في حق الاقتراع
لكل لبناني أو لبنانية أكمل ثماني عشرة سنة من عمره سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية. لا يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح للانتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه ولا تطبق هذه المادة على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية بإقترانها بلبناني.
ولا يشترك في الإقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب. ولا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ إلا من كان لبنانياً أتم الاربعين من العمر في تاريخ تقديم ترشيحه، مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
في عدم الأهلية للترشيح
لا يجوز أن يترشح خلال مدة قيامهم بمهامهم أو وظائفهم كل من شاغلي الوظائف التالية إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات، وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل سنة واحدة على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشيوخ:
– اعضاء مجلس النواب طيلة مدة ولايتهم وبعد سنة على انتهاء ولايتهم او قبول الاستقالة.
– أعضاء المجلس الدستوري والقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم.
– الموظفون من الفئتين الأولى والثانية.
– العسكريون على اختلاف الرتب.
– رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون.
– رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء ونواب رؤساء اتحادات البلديات.
– رئيس ونائب رئيس واعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات.
تدير وتشرف على عملية انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ الهيئة المستقلة للانتخابات. ويتوجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدٍ أقصى من موعد الانتخابات، وتسجل هذه اللوائح لدى الهيئة المستقلة للانتخابات. تكون مكتملة ومقفلة وبترتيب مسبق لاسماء المرشحين.
ويخضع الانفاق الانتخابي وتمويل العملية الانتخابية وفقا لما هو منصوص عنه في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب المرعي الاجراء، ويحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية بماية مليون ليرة. ويحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل لائحة انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية تبعاً لعدد المرشحين وبمعدل 500 مليون ليرة لكل مرشح ضمن اللوائح. يمكن اعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة المستقلة للانتخابات.
تقسَّم الدائرة الانتخابية (لبنان دائرة انتخابية واحدة) بقرار من الهيئة الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عدداً من الاقلام تبعاً لكل مذهب. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين من كل مذهب مائة على الاقل واربعمائة على الاكثر قلم اقتراع واحد. اما في حال كان عدد ناخبي أي مذهب اقل من 100 ناخب فيجب عليهم الاقتراع في اقلام اقتراع تحددها الهيئة المستقلة للانتخابات في كل قضاء، ويمكن زيادة العدد الى اكثر من اربعمائة ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية، على ان لا يتعدى العدد ستمائة ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلماً.
– لكل ناخب ان يقترع للائحة واحدة تضم المرشحين من مذهبه من بين اللوائح المتنافسة من المذهب ذاته، وفي حال لم يرغب الاقتراع لأي من اللوائح المتنافسة يمكنه ان يقترع بورقة بيضاء يضعها داخل الظرف الذي استلمه من رئيس القلم وتحتسب في اوراق الاقتراع، وفي حال وضع الناخب اكثر من لائحة واحدة في الظرف يعتبر اقتراعه باطلاً وتلغى الورقة.
1 – يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفقاً للنظام النسبي.
2 – يتنظم المرشحون في المقاعد المحددة لكل مذهب وفقاً للمناطق في لوائح مقفلة ومكتملة.
3 – يتمّ ترتيب الاسماء مسبقاً في كل لائحة ويعتمد هذا الترتيب اساساً للفوز.
4 – يعتمد لتأهيل اللوائح للفوز الحاصل الانتخابي، وهو عدد المقترعين من كل مذهب مقسوم على عدد المقاعد المحدد لهذا المذهب، وبعد استبعاد اللوائح غير المؤهلة من كل مذهب وعدد اصواتها يتم اعتماد حاصل جديد لكل مذهب، يحدد حصة كل لائحة من خلال قسمة عدد اصواتها على الحاصل الانتخابي الجديد.
ويتمّ توزيع المقاعد بين لوائح كل مذهب ويبدأ باعلان الفوز باللائحة التي حصلت على اكبر عدد من المقاعد، ويبدأ الاحتساب بالاسم الاول في اللائحة الاولى ومن ثم الاسم الاول في اللائحة التي تليها من حيث عدد الاصوات، ومن ثم الاسم الاول في اللائحة الثالثة وحتى باقي اللوائح، ومن ثم الاسم الثاني في اللائحة الاولى وهكذا حتى يتمّ توزيع المقاعد على اللوائح المؤهلة، مع احترام توزيع المقاعد على المناطق والمذاهب.
كل من ينتخب عضواً في مجلس الشيوخ يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته إذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس الشيوخ خلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة، او عن البلديات او اتحادات البلديات او أي من المؤسسات او الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة. وكل من ينتخب عضواً في مجلس الشيوخ من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكماً.