IMLebanon

كيف سيُحسم التوصيف القانوني للوجود السوري؟

 

من المفترض أن يعود ملف الوجود أو التواجد السوري في لبنان من جديد إلى طاولة البحث أمام لجنة الإدارة والعدل البرلمانية بعدما أنجز عضو اللجنة النائب أشرف بيضون الدراسة أو المطالعة القانونية التي كُلف بها من قبل اللجنة منذ أسبوعين ووزعت في الجلسة الأخيرة على أعضائها.

 

ومن المفترض أن تُجيب هذه الدراسة على الأسئلة التي شغلت النواب بعدما تقدم عدد منهم باقتراحات قوانين لتنظيم الوجود السوري في لبنان، ولا سيما السؤال حول الطبيعة القانونية للوجود السوري: هل هو نازح؟ أم لاجئ؟ أم مهاجر؟ أم طالب لجوء؟

 

وبما أن لبنان لم ينضم إلى الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي أقرت في جنيف في 28 تموز 1951 والبروتوكول الملحق الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني 1967، فهو يتعامل مع هذا الملف إنطلاقاً من مضمون مذكرة التفاهم التي أبرمت بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي صدرت بالمرسوم رقم 11262 تاريخ 30/10/2003.

 

وعلمت «نداء الوطن» أنّ الدراسة تتضمن مقاربة قانونية بحتة ولا تعكس أي توجهات سياسية، وهي تركزعلى الضابط القانوني الذي يرعي ويُنظم شؤون اللاجئين بشكل عام إنطلاقاً من مصادر القانون الدولي المتعددة والوصف القانوني السليم الذي يتناسب معه ومع التشريعات اللبنانية لوضع السوريين المتواجدين في لبنان.

 

وتتقاطع المصادرالنيابية المعنية حول ضرورة التمسك بمذكرة التفاهم الموقعة عام 2003 لأنها لمصلحة لبنان وتُشير بشكل واضح إلى أنّ لبنان غير مهيّأ ليكون بلد لجوء لاعتبارات إجتماعية وإقتصادية وديموغرافية بالإضافة إلى وجود مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أرضه، وبالتالي فهو ليس بلد لجوء، وأنّ الحل المناسب هو في إعادة توطين اللاجئين المعترف بهم من قبل مكتب المفوضية في بلد آخر، لذلك فإنّ عبارة «طالب لجوء» وحيثما وردت في هذه المذكرة، تعني طالب لجوء إلى بلد آخر غير لبنان.

 

وقد أكدت على ذلك عضو اللجنة النائبة غادة أيوب التي قالت لـ»نداء الوطن»: «نتّجه نحو توصية مجلس الوزراء والوزارات والإدارات المعنية بالعمل على تنفيذ مضمون مذكرة العام 2003 لأنّها تتمتع بقوة قانونية نظراً لصدورها بمرسوم عن مجلس الوزراء، كما أنّه يُمكن الإستفادة من قانون «الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه» الصادرعام 1962، وضرورة إلغاء العمل بمذكرة التفاهم التي وُقعت عام 2016 بين وزيرالداخلية آنذاك نهاد المشنوق ومفوضية اللاجئين لأنّها غير قانونية ولم تمر عبر مجلس الوزراء وبالتالي تُعتبر غير قانونية، كما أنّ قانون الدخول والخروج يتضمن تحديد شروط اللجوء السياسي».

 

وللتذكير فإنّ المادة 6 من قانون الدخول والخروج تقول: «لا يجوز لغير اللبناني الدخول إلى لبنان إلا عن طريق مراكز الأمن العام وشرط أن يكون مزوداً بالوثائق والسمات القانونية وأن يكون حاملاً وثيقة سفر موسومة بسمة مرور أو بسمة إقامة من ممثل لبنان في الخارج أو من المرجع المكلف رعاية مصالح اللبنانيين أو من الأمن العام».

 

تضيف: «ولا يجوز للبناني دخول لبنان من غير أحد مراكز الأمن العام. أما الأشخاص غير اللبنانيين المعفيين من وثائق السفر فتضبط دوائر الأمن العام على الحدود دخولهم إلى لبنان وتنظم بقرار من وزير الداخلية تفاصيل تطبيق هذه الفقرة. وعلى الأجنبي الراغب في الدخول إلى لبنان لتعاطي مهنة أو عمل أن يحصل مسبقاً على موافقة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية إلا إذا كان فناناً فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الأمن العام».

 

وحددت كل من المادتين 26 و27 من القانون نفسه آلية التعامل مع اللجوء السياسي. ونصت المادة 26 على التالي: «كل أجنبي موضوع ملاحقة أو محكوم عليه بجرم سياسي من سلطة غير لبنانية أو مهددة حياته أو حريته لأسباب سياسية، يمكنه أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي. وتطبق المادتان 196 و197 من قانون العقوبات من أجل تعريف الجرم السياسي. تبقى نافذة أحكام المواد 30 إلى 36 من قانون العقوبات العام المتعلقة بالإسترداد».

 

أما المادة 27 فتقول: «يمنح حق اللجوء بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من وزير الداخلية رئيساً، مدراء العدلية والخارجية والأمن العام أعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً، ولا يقبل القرار أي طريق من طرق المراجعة بما فيها مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة».

 

ومما تقدم يبدو أنّ الحل سيكون بتوصية إما برد كل إقتراحات القوانين المتعلقة بالوجود السوري، أو توسيع آلية الإستفادة من مذكرة التفاهم الموقعة عام 2003 والتي يتم بموجبها التعامل مع مفوضية اللاجئين، وإقرار قانون جديد بهذا المعنى لحسم مسألة الحيرة في التوصيف القانوني للوجود السوري، لا سيما وأنّ هناك من يرى أنه لا يمكن الركون لقانون الدخول والخروج الصادر عام 1962 لأنه لا يُقارب حالة السوريين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وبالتالي فإنّ عبارات الدخول والمرور والإقامة والخروج والإخراج واللجوء السياسي لا تنطبق على هؤلاء.