IMLebanon

الإزدواجية الضريبيّة على المصارف تُخالف القانون والدستور

التحرّك الذي باشرته المصارف للاعتراض على قسم من الضرائب التي فُرضت عليها وتتضمّن ازدواجا ضريبيا يبدو انها ستُثمر، لأن القطاع يُمسك بورقة قوة تفرض نفسها على الجميع، ذلك ان الازدواج الضريبي، وفق ما يؤكده خبراء القانون، مُخالف للقوانين ولروحية الدستور.

يوضح المحامي المتخصّص في الضرائب، كريم ضاهر ان «المادة 51 التي عدلت بموجب المادة 17 من القانون الأخير لتمويل السلسلة، تنص على فرض ضريبة تقتطع لدى المنبع، باعتبارها رؤوس اموال منقولة حيث تخضع الفوائد الناتجة عنها الى ضريبة، يدفعها المصرف نيابة عن المودع لوزارة المالية، وبحسب السلسلة اليوم ترتفع هذه الضريبة من 5 الى 7 في المئة».

تابع لـ«الجمهورية»: «ولكي تكون الضريبة عادلة يجب ان تفرض بحسب شطور تصاعدية، اي فرض الضريبة على الايداعات المصرفية بموجب شطور تصاعدية، حيث ان المبالغ الصغيرة، تُفرض عليها نسبة قليلة من الفوائد وترتفع هذه النسبة مع ارتفاع الايداعات المصرفية.

ولكن على الرغم من عدالة هذا الحل، لا يمكن فرضه لوجود السرية المصرفية، وبالتالي من الصعب تطبيق الضريبة التصاعدية على رؤوس الاموال المنقولة».

أما عن الازدواج الضريبي فيقول ضاهر: «تخضع الفوائد والارباح والايرادات الناتجة عن مزوالة المهنة لضريبة الباب الاول، بحسب المادة 70، وفي حال خضعت ايضًا الى ضريبة الباب الثالث، تسترجع الضريبة تحت الباب الثالث، وذلك لمنع وجود ازدواج ضريبي. أما بالنسبة للمصارف، فيدفع المصرف الايرادات مرتين، وذلك يطعن بالمساواة، باعتبار ان البعض يدفع الضريبة مرة واحدة».

أضاف: «في ظل الآلية المطبقة وحرمان المصارف من استرجاع الضريبة كان من الممكن اللجوء الى حل آخر وهو من خلال فرض نسب ضريبية مختلفة بحسب القطاع او المهنة».

تابع: «من هنا الحل يكون من خلال اعتماد نسب معينة بحسب القطاعات دون ان يتم فرض ازدواج ضريبي والذي هو مرفوض أولا، وفرضها على القطاع المصرفي دون سواه، يطعن بمبدأ المساواة الذي هو مخالف للمادة ج من مقدمة الدستور والمادة 7 منه».

من جهته قال المحامي بول مرقص لـ«الجمهورية»: «يُقال ان الضرائب لا تطول ذوي الدخل المحدود، وهذا الامر خاطىء لأن الضرائب لها أثر غير مباشر، على سبيل المثال في الموضوع المصرفي، في حال اخذنا الزيادة على الضريبة على الفوائد المصرفية، هذه الضريبة ستصيب جميع المدخرين بمن فيهم المتقاعدين والعائلات التي تعتاش من الفائدة على مدخراتها القليلة.

في الظاهر يتبين ان هذه الضريبة تطال المصارف ولكن في العمق تصيب المواطن خصوصا ان المدخرين قسم منهم من ذوي الدخل المحدود الذين سحبوا تعويضهم التقاعدي مبكرا ويعتاشون من فوائده».

تابع مرقص: «بالتالي ان هذا غير صحيح، حيث ان الضريبة تتناول الجميع ولو كانت تستهدف فئة معينة، اذ انه بمقتضى اثرها غير المباشر تمتد الى الجميع والمستهدفون بالضرائب ولو كانوا مستهدفين مباشرة سينقلون العبء على سائر فئات المجتمع.

ولفت مرقص الى انه «من هنا يجب اعادة النظر في هذه الضرائب من حيث المبدأ او اقله اعادة النظر في صياغتها وتكليف لجنة فرعية. اذ هذه الضرائب غير عادلة وكان يجب التفتيش عن مصادر اخرى لفرضها».

بدوره أشار نقيب خبراء المحاسبة السابق سليم عبد الباقي لـ«الجمهورية» الى ان «رفع الضرائب على فوائد الودائع المصرفية من 5 في المئة الى 7 في المئة، مرفوض سواء للمصارف او لاصحاب المهن الحرة، اذ يعتبر بمثابة ازدواج ضريبي، وهذا يخل بالدستور اللبناني كما انه مخالف للمواطن اللبناني الذي يخضع له».

وقال عبد الباقي: «القطاع المصرفي اليوم هو اساس الاقتصاد اللبناني طوال هذه السنين في ظل جميع المشاكل والصعوبات التي تواجهها البلاد. وكان من المفترض على الدولة ان تتصرف عكس ذلك، خصوصًا بعد غياب الموازنة نحو 12 عاما، وبالتالي كان عليها أن تصدر اعفاءات ضريبية بهدف تشجيع القطاعات، وتوظيف هذه الاموال في اطار مشاريع جديدة، وتأمين فرص عمال للخريجين».

ختم عبد الباقي «هذه الضرائب سيكون لها مفعول سلبي على الخزينة وعلى البلد. من هنا الحل الانسب والافضل هو الغاء هذه الضرائب، وابقائها على حالها وعدم فرض ضرائب جديدة. اذ الضرائب لا تفرض الا في حال الرفاهية الاقتصادية، اي ان يكون وضع البلد «مرتاح».

ولكن في هذه الحالة هنا نكون في اطار زيادة العبء الضريبي، بما سيزيد الاسعار. كما لا يجوز ان يتحمّل القطاع الخاص مسؤولية تمويل زيادة رواتب القطاع العام بما سيؤدي الى خلل بين القطاعين، بينما هناك العديد من مزاريب الهدر والفساد في البلد يمكننا الحد منها واللجوء الى ضبطها، بهدف تأمين التمويل» .