Site icon IMLebanon

تطبيق أحكام قانون السير على الجرائم المنسوبة لميشال سماحة 

 

ورد في المادة 374 من قانون السير الجديد أنَّ المخالفة من الفئة الخامسة عقوبتها سنتان، وغرامة ثلاثة ملايين ليرة. 

وورد في المادة 384 منه أنَّ كل مَن يُقدِم على عملٍ بهدف إعاقة تشغيل أجهزة أو معدات أو أنظمة تُستَخَدم لضبط مخالفات قوانين السير، يُعاقَب بالسجن مدة سنتين. 

وورد في المادة 380 منه أنَّ كلَّ مخالفة منصوص عنها في هذا القانون يُعاقَب مرتكبها بضعف العقوبة المحددة عند كل تكرار لها. 

بهذا المعنى فإنَّ تكرار هذه المخالفة يُعرِّض المخالف لعقوبة أربع سنوات سجن، هذا يعني لو أن الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة كرَّر هذه المخالفة لكان عوقِب بالسجن المدة ذاتها على الجرم الإرهابي الذي ارتكبه. 

ميشال سماحة موقوف منذ 9 آب 2012، حاكمته المحكمة العسكرية بالسجن أربع سنوات ونصف سنة بجرم محاولة القيام بأعمال إرهابية والإنتماء إلى مجموعة مسلحة في قضية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، وقررت تجريده من حقوقه المدنية، بما يبقي سماحة مسجوناً سبعة أشهر بعد احتساب فترة توقيفه السابقة، باعتبار أنَّ السنة السجنية قانوناً هي تسعة أشهر. 

هكذا في لبنان، عقوبة الإرهاب توازي عقوبة مخالفة السير، وبعد هل يسأل سائل لماذا لا يثق المواطنون ببعض الأجهزة؟ 

ولماذا يزداد التطرف بعد هذه الأَحكام التخفيفية؟ 

وهل تابع المعنيون حال الغليان التي شهدتها بعد المناطق بعد صدور الحكم بحقِّ سماحة؟ 

المسافة بين السراي الحكومي والمحكمة العسكرية كانت مساء الأربعاء تُقاس باللحظات، فما إنْ صدر حكم المحكمة العسكرية حتى خرج وزير العدل أشرف ريفي من جلسة مجلس الوزراء التي كانت تنعقد لمتابعة درس بنود الموازنة، ليُعلن رفضه الحكم الصادر في حق ميشال سماحة، واصفاً الحكم بالفضيحة. 

المتابعون للملف يُذكِّرون بأن القرار الإتهامي كان طلب الإعدام لسماحة، فكيف تتدحرج المسألة من طلب الإعدام إلى عقوبة الأربع سنوات؟ 

لن تمرَّ هذه المسألة مرور الكرام، فالرئيس سعد الحريري الذي يزور عاصمة القرار الثانية في العالم، موسكو، بحثاً عن معطيات جديدة في موضوع لبنان، هاله الحكم الذي صدر، فاتصل بالوزير ريفي مستنكراً الحكم الذي صدر، ولم يتوانَ عن القول له: 

إن موقفك موقفنا وندين الحكم الصادر وهو غير مقبول وهذه قضية وطنية سنناضل من أجلها. 

القضية ستُتابَع، ليس في السياسة فحسب بل في القضاء أيضاً، فالنائب العام التمييزي سمير حمود، طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر، تقديم إستدعاء لتمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية. 

ويسأل خبراء في القانون: 

لماذا الأحكام التي تُصدَر مثلاً على مهرّبي المخدّرات، تنصّ على السجن المؤبّد وفقاً للمادة 125 من قانون المخدرات؟ 

وكيف يكون تهريب السلاح الذي ينطبق على سماحة وفق المادتين 5 و6 من قانون الإرهاب، يقتصر على أربع سنوات؟ 

فهل يتمُّ تطبيق قانون السير في جرائم الإرهاب؟