IMLebanon

مفاعيل الاستقالات النيابية

اقترح بعض السياسيين على النواب المعارضين لتمديد ولايتهم، تقديم الاستقالة، وأيدهم في ذلك عدد من المواطنين.

فماذا إذا عمل المعارضون بنصيحة المقترحين؟ هل يعتبر المجلس في مثل هذه الحالة منحلاً، بصرف النظر عن عدد الاستقالات، أم تبقى الولاية مستمرة بانتظار الكلمة الفصل من المجلس الدستوري؟

في المبدأ يحدد المشترع عدد المقاعد التي تشغر لاعتبار المؤسسة الدستورية مستقيلة، كما في المجلس الدستوري ومجلس الوزراء وغيرهما. لكن الدستور ترك مجلس النواب استثناء، فلم ينص على أي شغور يعتبر فيه المجلس منحلاً، واكتفى في المادة 34 بتحديد نصاب الجلسات «أكثرية الأعضاء». وأفسح النظام الداخلي للمجلس في المادة 16 منه المجال أمام النائب للاستقالة «بكتاب خطي غير مقيدة بأي شرط»، وألزمت المادة 17 ـ نظام رئيس المجلس بأن «يعلم بالاستقالة في أول جلسة علنية واعتبارها نهائية فور أخذ المجلس علماً بها».

لذلك فان الاستقالات متاحة، ولكن ما هي مفاعيلها؟

هنا يمكن التمييز بين احتمالين: الأول إذا كان عدد المستقيلين لا يسقط النصاب الذي تلتئم فيه أي جلسة من جلسات المجلس. فالنصاب لا يعني تطبيق المادة 34 ـ دستور فقط، فهو مرتبط وجوباً بتمكين المجلس من ممارسة جميع الصلاحيات المنوطة به. فانتخاب رئيس الجمهورية مثلاً يتطلب حضور ثلثي (3/2) مجموع عدد النواب واتهام رئيس الجمهورية يتطلب موافقة ثلثي (3/2) مجموع أعضاء المجلس. كما ان المادة 77 ـ دستور تلزم المجلس إذا ما أصر على تعديل الدستور المبني على اقتراح نيابي تأييد ثلاثة أرباع أعضائه (4/3). وهنا السؤال: كيف يمكن للمجلس ممارسة مثل هذه الصلاحيات المنوطة حصراً به إذا كان عدد النواب بعد الاستقالات لا يصل إلى ثلاثة أرباع عدده المحدد في قانون الانتخاب؟ وما هي فائدة مجلس لا يتمتع إلا بـ«ميني صلاحيات»؟ فالصلاحية لا تتجزأ في الممارسة على ضوء المهم والأهم فهي واحدة إما ان تكون أو لا تكون.

ولهذا يمكن القول ان استقالة 33 نائباً (128 ـ 96 + 1) يكفي لاعتبار المجلس منحلاً، إنما من بعد تلاوة كتب الاستقالات في الجلسة العامة باعتبار انه يصبح مستحيلاً عليه ممارسة جميع صلاحياته.

أما إذا كان عدد المستقيلين محدوداً ولا يعطل أيا من صلاحيات المجلس، فيمكن عندها العمل بالمادة 41 ـ دستور التي توجب انتخاب الخلف خلال شهرين.