يعكس إصرار «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله» على أن يتولى حقيبة المال في الحكومة العتيدة وزير من الطائفة الشيعية، الأعراف التي تكرست في الحياة السياسية اللبنانية والمواقع الوزارية والإدارية، بما يتجاوز الدستور، وباتت أمراً واقعاً بعد اتفاق الطائف في العام 1989. ولم يطرأ أي تغيير عليها بغرض المداورة في الحقائب، إلا نادراً.
وأفضت الممارسة السياسية منذ اتفاق الطائف إلى تكريس امتيازات حصرية للطوائف والمذاهب، لم تُثبت في النصوص القانونية، لكنها تحولت إلى أعراف. وتقول مصادر قانونية بأن الأعراف عندما تتواتر، «تصبح لها قوة القاعدة القانونية». فإلى جانب تحديد رئاسة الجمهورية من حصة الموارنة، ورئاسة مجلس النواب من حصة الشيعة، ورئاسة الحكومة من حصة السنة، تتولى شخصيتان من الأرثوذكس موقعي نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس البرلمان. ومع أن اتفاق الطائف لم يوزع الوزارات على الطوائف، وأكد مبدأ المناصفة فقط، بحسب ما تقول مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط»، إلا أن الأعراف باتت مفاعيلها بقوة القانون، بموجب التوافق عليها بين معظم الطوائف، مثل تخصيص الوزارات السيادية الأربع (الخارجية والداخلية والمالية والدفاع) للطوائف الأربع الكبرى (الموارنة والسنة والشيعة والأرثوذكس)، وتوزيع الحقائب الوزارية «الوازنة» مثل الاتصالات والطاقة والعدل والتربية والصحة والأشغال العامة والنقل على الطوائف الأربعة وطائفتي الدروز والكاثوليك، عملاً بمبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
وخضعت معظم الحقائب للمداورة بين الطوائف مع تسجيل فوارق طفيفة، بينها عدم تولي أي وزير شيعي منذ اتفاق الطائف مثلا حقائب «العدل» و«الداخلية» و«الاتصالات» و«البيئة» و«المهجرين»، كما تشير «الدولية للمعلومات» في أحد منشوراتها.
والى جانب الوزارات، تكرست أعراف أخرى مثل توزيع مدراء الأجهزة الأمنية الأربعة على الطوائف الأربع (قيادة الجيش ومديرية المخابرات للموارنة، قوى الأمن الداخلي للسنة، الأمن العام للشيعة، وأمن الدولة للأرثوذكس)، فضلاً عن أعراف أخرى ثابتة مثل حاكمية مصرف لبنان من حصة الموارنة. وتعد هذه المحاصصة غير قانونية بالنظر إلى غياب أي نص دستوري حولها لكنها تكرست بالعرف. ومع أن الفقرة في الدستور اللبناني التي تتحدث عن الإصلاحات ومن ضمنها «إلغاء الطائفية السياسية» تستثني «إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي» من وظائف الفئة الأولى وما يعادل الفئة الأولى فيها، وأن تكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين»، إلا أنها تؤكد في عبارة «دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة» أن مبدأ المداورة في الوظائف بين الطوائف ينص عليها الدستور. وطالت التقسيمات الطائفية المدراء العامين، إذ لم يخرق العُرف منذ إقرار اتفاق الطائف بمذهب مدير عام وزارة المال، وهو الموقع الذي مُنح للطائفة المارونية، بينما كان موقع مدير عام وزارة الإعلام للطائفة الشيعية، وتكرس في المقابل موقع مدير عام النقل البري والبحري في وزارة النقل للطائفة السنية.
وانسحب التقسيم على المواقع القضائية الأولى. ففيما مُنِحَ الموارنة رئاسة «مجلس القضاء الأعلى»، مُنح السنة موقع «مدعي عام التمييز»، بينما مُنح الشيعة موقع «المدعي المالي»، كما أعطي موقع «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية» للطائفة المارونية. ويتكرر الأمر لدى الهيئات الرقابية، فقد مُنحت رئاسة مجلس شورى الدولة للطائفة المارونية، بينما مُنحت رئاسة هيئة التفتيش القضائي للطائفة السنية، فيما منحت رئاسة ديوان المحاسبة للطائفة الشيعية، كما منح مدير عام مجلس الخدمة المدنية للطائفة السنية. ويقول الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» بأن مذاهب مدراء الفئة الأولى في الدولة «تكرست بعد اتفاق الطائف، حيث لم تكن قبله محتكرة من قبل الطوائف وكانت تخضع للمداورة»، لافتاً إلى أنه «قبل تلك الفترة لم يكن مكرساً إلا موقع مدير عام وزارة المال الذي تم خرقه مرة واحدة بتولي الموقع شخصية أرثوذكسية، أما باقي المواقع فقد تكرست بعد الطائف. ويتوسع التقسيم الطائفي إلى الإدارات الرسمية التي تدر الأموال على الخزينة، فقد خُصص موقع «رئيس مجلس إدارة ومدير عام كازينو لبنان» للطائفة المارونية، بينما خُصص موقع «رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة طيران الشرق الأوسط» (الناقلة الجوية اللبنانية) للطائفة السنية، بينما خُصص موقع رئيس مجلس إدارة «إدارة حصر التبغ والتنباك» (الريجي) للطائفة الشيعية.
الأمر نفسه يطال المرافئ والموانئ في لبنان، حيث يرأس مجلس إدارة مرفأ بيروت شخص من الطائفة السنية، كذلك مرفأ طرابلس ومرفأ صيدا، أما مرفأ صيدا فيتولى رئاسته شيعي، فيما يتولى إدارة مرفأ جبيل مسيحي.