IMLebanon

نقابة موظّفي «أوجيرو» تطعن بمرسوم الجرّاح: «GDS» لا تملك أي خبرة في تمديد الألياف البصريّة

فنّدت نقابة موظّفي وعمّال «أوجيرو» والاتحاد العمّالي العام أكثر من 20 مخالفة دستوريّة وقانونيّة للقرار 365/1 الصادر عن وزير الاتصالات جمال الجرّاح، في المراجعة المقدّمة في 8 تموز الحالي أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار المنعدم الوجود، باعتباره تجاوز حدّ السلطة وأساء استعمال هذه السلطة بما يسمح بالتفريط بالمال العامّ والإيرادات الممكن تحصيلها من الألياف البصريّة، ومنحها مجاناً لشركة «غلوبال داتا سيرفيسز GDS»

تقدّمت نقابة موظّفي وعمال «أوجيرو» والاتحاد العمّالي العام، بمراجعة إبطال، أمام مجلس شورى الدولة، لوقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات جمال الجرّاح رقم 365/1، الذي أجاز لشركة «غلوبال داتا سيرفيسز» بتمديد شبكة ألياف بصريّة في المسالك الهاتفيّة المحليّة، ابتداءً من المراكز الهاتفيّة، وصولاً إلى المباني، وتركيب تجهيزاتها داخل الجور الهاتفيّة والسنترالات، وإبطال القرار لكونه منعدم الوجود ولتجاوزه حدّ السلطة وإساءة استعمالها ولكونه مشوباً بمخالفات فادحة يستحيل معها إسناده إلى أي حكم من أحكام القانون.

تستند نقابة موظّفي «أوجيرو» في المراجعة إلى الضرر اللاحق بأعضائها، لكونها «الهيئة التي تدير حصراً قطاع الاتصالات في لبنان تحت وصاية وزارة الاتصالات»، ومن أهدافها «الحفاظ على حقوق المستخدمين والعمال والدفاع عن مصالحهم وديمومة عملهم»، وتالياً إن «القرار 365/1 الذي صدر في 11 أيار الماضي بشكل مفاجئ ومشبوه، من دون اعتماد الآليّة القانونيّة والمتعارف عليها، لجهة إجراء الدراسات وتحديد الأسباب الموجبة والمبرّرة ودراسة الجدوى، ينطوي على تحقيق منافع خاصّة لشركة «غلوبال داتا سيرفيسز» التي لا تملك أي خبرة في تمديد ألياف بصريّة، ودون إخضاعها لأجهزة الرقابة، مقابل حصول الوزارة على 20% من قيمة فواتير المشتركين، فيما الشركة ستحقق من نسبة الاشتراكات مبالغ وأرباحاً ضخمة مقارنة مع كلفة الأعمال التي ستقوم بها، ما سيحرم الدولة هذه الإيرادات، وسيمسّ بديمومة عمل العمّال والمستخدمين في أوجيرو، وتكبيد الدولة أعباءً ومصاريف إضافيّة لصالح الشركة، ما يعني هدر المال العامّ وتحويله إلى المنافع خاصّة».

وتستعرض المراجعة المخالفات الدستوريّة والقانونيّة التي ينطوي عليها القرار والأخطاء التي تعتري تفسيره وتطبيقه، إضافة إلى «مخالفته مبادئ المشروعيّة والعدالة والإنصاف والمساواة، وقضائه على مستقبل شركة «ليبان تيليكوم»، المزمع تأسيسها، صاحبة الحقّ الحصري على شبكة الهاتف المحليّة لمدة عشرين عاماً، دون الاكتراث لحقوق الشعب اللبناني وحسن سير المرافق العامّة، وإشغال الأملاك العموميّة المتمثلة بالشبكات ومسالكها دون مراعاة الأصول».

ويمكن تلخيص هذه المخالفات بالتالي:

– مخالفة المادة 89 من الدستور التي لا تجيز منح أي التزام أو احتكار أو امتياز لاستغلال أي مورد أو مصلحة عامة إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود (لا بقرار وغير محدّد المدّة كما الحالة الراهنة). كما مخالفة المادة 65 من الدستور التي أناطت السلطة الإجرائيّة بمجلس الوزراء لوضع السياسة العامّة للدولة في جميع المجالات.

– مخالفة أحكام المادتين 2 و8 من قانون الخصخصة رقم 228/2000 التي تنصّ على أن تحويل ملكيّة مشروع عام أو إدارته إلى قطاع خاصّ تتم بقانون ينظّم القطاع ويحدّد أسس التمويل والمراقبة على أن يصار إلى تأمين عنصر المنافسة الجدية وحماية مصالح المستهلك من حيث الأسعار وجودة السلع والخدمات وحماية المال العام.

– مخالفة أحكام المواد 15 و18 و19 و20 و25 و27 و29 و30 و35 و44 و45 من قانون الاتصالات رقم 431/2002 التي تنصّ على أن الترددات اللاسلكيّة ممتلكات عامّة لا يجوز بيعها ويخضع تأجيرها أو الترخيص باستخدامها لأحكام هذا القانون، كما تتناول وجوب تأمين مبدأ المساواة تحقيقاً للمنافسة في فتح التراخيص المتعلقة بخدمات الإتصالات للشركات الخاصّة بموجب مرسوم يتخذ من مجلس الوزراء، وبعد إجراء مزايدة عامة وفقاً لدفتر شروط تعدّه الهيئة الناظمة للإتصالات، على أن لا يجوز لأي شخص توفير هذه الخدمات إلا بموجب أحكام هذا القانون، إضافة إلى تأسيس شركة «ليبان تيليكوم» التي تمنح الحق الحصري والترخيص لتوفير خدمات الاتصالات كافة لمدة 20 سنة، مع الإشارة إلى أن التذرع بفتح الباب لجميع الشركات المستوفية الشروط يدخل في إطار التبرير نظراً إلى القدرة الاستيعابية المحدودة للشبكة، التي تعطي للشركة الأولى المرخّص لها حقاً حصرياً نتيجة استعمالها الأماكن المخصّصة قبل غيرها.

– مخالفة المادة 189 من المرسوم الاشتراعي رقم 126/1954 الذي يحصر بوزارة الاتصالات حق إنشاء شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وإدارتها وصيانتها واستثمارها وتأجير الاتصالات. والمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 127/1959 التي تحصر إنشاء التجهيزات والشبكات الهاتفيّة واستثمارها وإدارتها بالمديرية العامّة للهاتف (وزارة الاتصالات راهناً).

– مخالفة المرسوم الرقم 5613/1994 وقرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 28/9/1995 اللذين أعطيا هيئة أوجيرو حصراً حق القيام بأعمال الصيانة للمنشآت والتجهيزات وبأعمال التوصيل والتركيب اللازمة لشبكات الهاتف العائدة لوزارة الاتصالات. كما مخالفة الاتفاق المعقود بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو والمجدّد بتاريخ 3/2/2015.

– مخالفة أحكام المواد 1 و3 و5 من المرسوم رقم 9288/1996 الذي يعطي شركة «داتاسات» (لا شركة GDS) حق إقامة وإدارة استثمار شبكة لاسلكية فقط لنقل المعلومات، على أن يمنع تجديد الرخصة عندما تنشئ الدوائر السلكية واللاسلكية في القطاع العام وهو ما حصل، إضافة إلى منع التنازل عن الترخيص إلى أي شخص طبيعي أو معنوي كما حصل في القرار المطلوب إبطاله، واستيفاء 20% من قيمة الفواتير دون حسم أي مبلغ فيما القرار المطلوب إبطاله نص على استيفاء 20% من الفواتير وحسم المبالغ المترتبة على الشركة.

– مخالفة أحكام المادة الأولى من المرسوم الرقم 9862/1997 الذي سمح بإضافة أجهزة V-SAT على أجهزة «داتاسات»، لا مد شبكات ألياف بصرية كما ورد في القرار المطلوب إبطاله.

– مخالفة أحكام المادة 21 من مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات والشركات الخاصة التي تحمل رقم 21/أ/2 الموقعة في عام 2006 التي تشير إلى أن استعمال الألياف البصرية في شكل انفرادي من الشركات الخاصة له انعكاسات سلبية على الخدمة والكلفة وعلى حصرية الوزارة.

– مخالفة رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 143/2014 الذي يؤكد أن الترخيص لشركات خاصة باستخدام شبكات الهاتف الخليوي العائدة ملكيتها للدولة لإيصال خدمة الإنترنت وخدمة نقل المعلومات إلى المشتركين يجب أن يصار بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاتصالات سنداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون الاتصالات رقم 431/2002.

– مخالفة قانون المحاسبة العمومية المتعلّق بأصول عقد وتنفيذ النفقات العمومية إما بواسطة صفقات تعقدها الإدارة مع الغير، وإما بواسطة الإدارة مباشرة، أي بطريقة الأمانة، في حين جرى التلزيم الأخير دون أي مناقصة أو مزايدة بل قدّم كامتياز مجاني للشركة.