IMLebanon

هل ستشهد المرحلة المقبلة إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري؟

 

إنتهت ولايته منذ العام 2015 ويستمر بمهامه بقوة قانون إنشائه

 

 

انتهت ولاية المجلس الدستوري في لبنان منذ العام 2015 ،لكنه يستمر في دوره ،تبعا لما جاء في المادة 4 من النظام الداخلي للمجلس   الصادر بالقانون رقم 243/2000، على أنه عند انتهاء الولاية، يستمر الاعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين.

لقد كان المجلس الدستوري مطلبا وطنيا ملحا على مدى عقود من الزمن، لدى مختلف القوى السياسية اللبنانية في مناداتها لاصلاح النظام السياسي ،إلى ان تم إقراره في وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في الطائف عام 1989 والتي تطرقت في المادة (ب) إلى المحاكم وجاء فيها :

أ ــ  ضمانا لخضوع  المسؤولين والمواطنين جميعا لسيادة القانون وتأمينا لتوافق   عمل  السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين األساسية المنصوص عنها في الدستور :

1ـ يشكل المجلس الاعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، ويسن قانون خاص بأصول المحاكمات لديه.

2ـ ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية .

3ـ للجهات الآتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين:

)أ) رئيس الجمهورية

)ب) رئيس مجلس النواب

)ج) رئيس مجلس الوزراء

)د) نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب.

ب   تأمينا لمبدأ الانسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بـ :

1ـ األحوال الشخصية.

2ـ حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية

3ـ حرية التعليم الديني.

لقد حدّدت المادة 19 _ دستور، ومن بعدها المادة الأولى من قانون إنشاء المجلس الدستوري، ثم المادة الأولى من نظامه الداخلي، مهمة هذا المجلس بمراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات الرئاسية والنيابية.

تجدر الملاحظة هنا ، أن الغاية الجوهرية من إنشاء المجلس وفق ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني ، كانت مهمة تفسير الدستور إضافة إلى مراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. لكن قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250/93 لم ينص على صلاحيته في تفسير الدستور بعد النقاش المستفيض في مجلس النواب وحذف صلاحية تفسير الدستور.

وطبيعة المجلس الدستوري القانونية حددتها المادة الأولى من قانون إنشائه رقم 250/93 ، فنصت على أن المجلس الدستوري هو هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية. وورد النص ذاته في المادة الأولى من النظام الداخلي للمجلس.

وكذلك نصت المادة 13 من قانون إنشائه على أن القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية. كما أن قرارات المجلس الدستوري مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية.

اما كيفية تأليف المجلس فقد حددت على النحو الاتي:

المادة 2: يتألف المجلس الدستوري من عشرة اعضاء، يعين نصفهم مجلس النواب والنصف اآلخر مجلس الوزراء، على النحو المبين في المادة الثانية من القانون الرقم 052/39 ،المعدلة بالقانون الرقم 052/33.

المادة 3: مدة ولاية اعضاء المجلس ست سنوات غير قابلة للتجديد والاختصار. يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ اداء قسم اليمين من قبل الأعضاء المعينين مجتمعين.

المادة 4 : عند انتهاء الولاية ، يستمر الاعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين. يجري تعيين البدلأء لمدة ست سنوات من قبل المرجع نفسه الذي عين الاعضاء الذين انتهت واليتهم، وبالطريقة نفسها التي تم بها تعيين هؤ لاء.

إذا سيكون في المرحلة  المقبلة امام المجلس النيابي والحكومة مهمة انتخاب أعضاء المجلس الدستوري ،حيث حددت شروط الترشيح لعضويته على النحو الاتي : 1- عشرة اعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي او الاداري او المالي لمدة خمس وعشرين سنة على الاقل او من بين اساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون او العلوم السياسية او الادارية مدة خمس وعشرين سنة على الاقل، او من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة خمس وعشرين سنة على الاقل.

2-يشترط في عضو المجلس الدستوري ان:

أ – ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل، متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.

ب – ان لا يقل عمره عن الخمسين سنة ولا يزيد عن اربع وسبعين سنة.

ج – على من يرغب في ان يكون عضوا في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية ان يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء ايصال.

د – تبدأ مهلة الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية احد اعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها. تكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز احد الاعضاء عشرة ايام من تاريخ اعلان نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية.

هـ- تحال تصريحات الترشيح التي قدمت في السابق والمستوفية الشروط المنصوص عليها في القانون الى المجلس الدستوري.

تقدم تصريحات الترشيح الجديدة الى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة اسبوعين تبدأ بالسريان اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

على قلم المجلس الدستوري أن يطلب الملف الشخصي للمرشحين من الادارات أو المؤسسات التي عملوا فيها وعلى هذه الجهات أن تجيب الطلب فورا وأن يحيل الى الامانة العامة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لائحة بأسماء الاشخاص الذين تقدموا بترشيحهم الى المجلس الدستوري مرفقة بالمستندات المطلوبة وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ انتهاء مهلة الترشيح.

و – عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري او عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير اساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لاحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة في المجلس الدستوري ويحسب على اساس مخصصات الشهر الاخير. يدفع هذا التعويض كاملا للعضو او لورثته اذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للاصول او لسبب الوفاة.

يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة.

أما اساتذة التعليم العالي في القطاع العام والاعضاء الخاضعون لاحكام قانون الوظيفة العامة فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون الى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بانظمة التقاعد والصرف من الخدمة.