IMLebanon

بارود لـ”نداء الوطن”: المجلس سيد نفسه والنص الدستوري يتقدم على غيره

 

ماذا عن الصلاحيات بعد مرسوم عون (العقد الإستثنائي) وتصويب بري؟

 

بعد صدور مرسوم فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب تبدأ يوم الإثنين المقبل وتستمر حتى 21 آذار المقبل، أي عشية بدء العقد العادي الأول للمجلس، وبعد ما تضمنه من برنامج عمل دخل في تفصيل وتحديد إقتراحات ومشاريع قوانين بعينها، جاء الرد التصويب من رئاسة مجلس النواب ببيان صادر عن رئيس المجلس نبيه بري يقول: “المجلس سيد نفسه، ولا يقيده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة إلى المجلس. هذا حكم الدستور وما إستقر عليه الإجتهاد. يقتضي التصويب”.

 

ومن الطبيعي أن يفتح هذا التصويب وما تلاه من كلام منسوب إلى مصادر قصر بعبدا ورئاسة الجمهورية، التساؤل والإستفهام حول ما إذا كانت الهدنة التي طبعت العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية قد إنتهت؟ وماذا عن مصير جلسة مجلس الوزراء الموعودة؟ وكيف سيتم التعامل مع مضمون وبنود مرسوم الدورة من قبل البرلمان ورئيسه؟ وماذا تقول النصوص الدستورية ومواد النظام الداخلي بهذا الشأن؟

 

بداية، لا بد من التذكير بأن فتح الدورة الإستثنائية تم بناء على المادة 33 من الدستور التي تنص على الآتي: “إن إفتتاح العقود العادية وإختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة في المادة 32 (دستور). ولرئيس الجمهورية، بالإتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود إستثنائية بمرسوم يحدد إفتتاحها وإختتامها وبرنامجها.. وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس إلى عقود إستثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه”.

 

ووفقاً لتفسيرة قصر بعبدا وما نقل عن مصادره فإن “برنامج أعمال الدورة الإستثنائية يعطي الأولوية لمواضيع مهمة وضرورية لا سيما مشروع قانون الموازنة، وأخرى تتناول الإنتخابات النيابية والتدقيق المالي لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرية المصرفية، المشاريع المتصلة بالأوضاع المعيشية الملحة وإقتراح قانون الـ”كابيتال كونترول” وقانون إستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج”.

 

وقالت المصادر: “إن رئيس الجمهورية مارس صلاحياته الدستورية لجهة فتح دورة إستثنائية ببرنامج محدد يتضمن قوانين سبق أن طالب باقرارها وأن مجلس النواب سيكون ملزماً بمناقشة مشاريع وإقتراحات القوانين المحددة بمرسوم فتح الدورة الإستثنائية، مع ترك الباب مفتوحاً أمام ما يمكن أن يقره مكتب المجلس ضمن الإطار المحدد في المرسوم”.

 

وتبعاً للفتوى الرئاسية، فإن صلاحية فتح دورة إستثنائية محددة بالدستور( المادة 33) أي بالإتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها، وهذا ما تم بالفعل، وأن الصلاحيات المكرسة لرئيس الجمهورية في الدستور تمت ممارستها وفقاً للاصول”.

 

في المقابل، فإن ما تضمنه المرسوم لجهة تحديد المشاريع وإقتراحات القوانين وحتى جلسة مساءلة الحكومة، ربما يعتبره البعض سابقة لجهة تحديد جدول أعمال جلسات المجلس خلال العقد الإستثنائي.

 

وهناك من يرى أن في تحديد تفاصيل برنامج عمل الدورة الإستثنائية تعدياً على صلاحيات مجلس النواب ورئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس، وكذلك ضرباً لمبدأ فصل السلطات وتعطيلاً لمواد النظام الداخلي لمجلس النواب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة الثامنة التي تتحدث عن صلاحيات هيئة مكتب المجلس، لا سيما منها تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس.

 

من جهته، يرى الخبير الدستوري والقانوني والوزير السابق زياد بارود أن “مرسوم فتح الدورة الإستثنائية يتم وفقاً للمادة 33 من الدستور التي تتحدث عن بداية وإختتام وبرنامج الدورة الإستثنائية، وهذا أمر ليس بجديد، فقد درجت العادة على ذلك في مراسيم فتح الدورات الإستثنائية”.

 

ويقول بارود لـ”نداء الوطن: “إن ما هو وارد في المادة الثامنة من النظام الداخلي لمجلس النواب لجهة دور هيئة مكتب مجلس النواب في تحديد جدول أعمال الجلسات، يرتبط بالدورات العادية للمجلس ولا علاقة له بالدورات الإستثنائية علماً أن النص لا يُحدد، وفي هكذا حالة نكون أمام نصين، الأول دستوري والثاني قانوني أي (النظام الداخلي)، وهنا الأولوية تكون للدستور الذي يتقدم على ما عداه من نصوص، سيما وأن فلسفة المادة 33 في كل دساتيرالعالم أنها تعطي المجال للسلطة التنفيذية بان تطلب إقرار مشاريع تكون مستعجلة وملحة وضرورية بالنسبة لها”.

 

ويرى بارود “أن كلام الرئيس بري محق بأن المجلس سيد نفسه لجهة المناقشة في الجدول والقبول والرفض، ولكنه ليس كذلك في تحديد جدول أعمال العقد الإستثنائي وبالتالي فإن الخلاف في التفسيرات والإجتهادات هو سياسي أكثر منه قانونياً أو دستورياً”.